تقدم النائب الدكتور عادل الدمخي باقتراح بقانون في شأن إنشاء الصندوق الوطني لمعالجة آثار عمليات النصب العقاري.

وجاء في مواد الاقتراح: ينشأ صندوق ذا شخصية معنوية مستقلة يلحق بمجلس الوزراء يسمى «الصندوق الوطني لمعالجة آثار عمليات النصب العقاري» ويتولى دون غيره حصر الأضرار وتقدير الخسائر للمتضررين (أفراد) نتيجة للتعاقدات العقارية التي تمت خلال الفترة من عام 2003 الى تاريخ نشر هذا القانون مع بعض الشركات العقارية المشاركة في المعارض العقاري من عام 2003 الى عام 2017 التي قامت بعمليات النصب العقاري.

وينتهي الصندوق من مهمته في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها بمرسوم.

ويكون للصندوق مجلس ادارة يصدر بتشكيله مرسوم تحدد فيه مكافآت الأعضاء ويضع مجلس الإدارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم أعمال الإدارة.

ويكون للصندوق مدير عام يشرف على الشؤون المالية والادارية يعين بمرسوم.

ويخضع موظفو الصندوق للوائح التي يضعها مجلس الادارة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون ونظام الخدمة المدنية مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 5، 38 من قانون الخدمة المدنية.



ويكون للصندوق ميزانية ملحقة تسري عليها احكام الميزانية العامة للدولة ولا يخضع الصندوق لأحكام قانون المناقصات العامة أو الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.

ويشكل مجلس الادارة لجنة فرعية او أكثر تنظر في الطلبات التي تقدم إليها لحصر الأضرار وتقدم تقريراً عن كل طلب يعرض عليها في هذا الشأن.

وتشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة قضائية او أكثر تعرض عليها تقارير اللجان الفرعية.

وتباشر اللجنة القضائية اعمالها في مقر الإدارة العامة ويرأسها أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وتضم في عضويتها أربعة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة يختارهم مجلس الوزراء.

وتبت هذه اللجنة في تقارير اللجان الفرعية بقرار نهائي ولا يجوز الطعن فيه امام القضاء او بأي طريق من طرق الطعن بعد موافقة المتضرر على ما جاء بقرار اللجنة الفرعية واللجنة القضائية.

وتباشر اللجان الفرعية واللجان القضائية اعمالها وفقاً للإجراءات والاحكام التي يقررها مجلس الادارة وله في ذلك تحديد الوثائق والمستندات والادلة التي تلزم للتقدير.

وإذا تعددت حالات النصب العقاري لذات الشخص فلا يوجد مانع من صرف التعويضات المقررة له عن كل حالة على حدة بشرط صدور أحكام قضائية نهائية له ويتم صرف التعويضات اللازمة بعد بحث كل حالة بصورة مستقلة عن الأخرى.

ومن لا يوجد له احكام قضائية نهائية فللجنة القضائية القرار في تلك الحالات.

ويخطر الصندوق وزارة المالية بقرارات اللجنة القضائية وتتولى الوزارة صرف التعويضات وفقاً لما يرد في هذه القرارات وبحد أقصى مبلغ -/400،000 دينار، وما زاد عن ذلك، فيتم احتساب نسبة 70 في المئة من المبلغ الزائد وبحد أقصى مبلغ -/100،000 د.ك وما زاد عن ذلك فتكون النسبة 50 في المئة من المبلغ المتبقي.

على ان يتم سداد المبالغ المتبقية من النسب بعد سداد المحكوم عليه أو التنفيذ على أمواله من قبل الدولة.

ويتم الصرف حسب الاجراءات والأولويات وبالكيفية التي يقررها مجلس الوزراء.

وبمجرد سداد وزارة المالية التعويض الذي قدره الصندوق المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا القانون، تحل وزارة المالية حلولا قانونيا محل المتضرر أو ورثته في مباشرة القضايا التي يكون قد أقامها.

كما يكون لوزارة المالية إقامة الدعاوى اللازمة والحصول على أي تعويضات أو مبالغ محكوم بها في هذه القضايا لصالح أيا من المتضررين.