قررت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية، عدم قبول الطعن المقدم من مواطن، يطالب فيه بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية غداً، بعد طعنه بعدم دستورية المرسومين بقانونين رقمي 5 و6 لسنة 2022 في شأن التصويت بالبطاقة المدنية، حيث رأت المحكمة أن الطاعن لم يقدم أي دليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، من جراء تطبيق هذين المرسومين، بحيث يكون من شأن القضاء بعدم دستوريتهما إزالة هذا الضرر وتحقيق فائدة له، كما لا تتوافر له المصلحة في الطعن.

وذكر قرار المحكمة، في جلستها أمس برئاسة المستشار محمد بن ناجي، أن الطاعن قدم طعناً بعدم دستورية المرسوم الخاص بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، قولاً من الطاعن بأن هذين المرسومين قد خالفا المادة 71 من الدستور، لانتفاء حالة الضرورة الموجبة لإصدارهما، وأن له مصلحة شخصية مباشرة للتقدم بطعنه الماثل باعتباره من المقيدين بجداول الناخبين التي تحصنت قبل صدور من المرسومين، وأنه ينوي الترشح وخوض الانتخابات وفقاً للجداول الانتخابية المحصنة.

وأضاف أنه «كان الواضح من صحيفة الطعن أن الطاعن لم يقدم أي دليل على أن ضرراً واقعياً قد حاق به من جراء تطبيق هذين المرسومين، بحيث يكون من شأن الفضاء بعدم دستوريتهما إزالة هذا الضرر وتحقيق فائدة له، ولا يكفي لذلك مجرد أن يكون الطاعن مقيداً بجداول الناخبين أو مرشحاً لانتخابات مجلس الأمة، إذ يتعين أن يبين مدى انعكاس هذين المرسومين على وضعه حتى يمكن تحري المصلحة الشخصية المباشرة في ضوء ذلك، وبالتالي فلا تتوافر له المصلحة في الطعن على هذين المرسومين، ويتخلف بذلك مناط قبول الطعن، ومن ثم يكون حرياً التقرير بعدم قبوله ومصادرة الكفالة. لذلك قررت المحكمة - في غرفة المشوية - عدم قبول الطعن، ومصادرة الكفالة».

«التمييز» تؤيد شطب المرداس والبرغش والفكر وأبو خوصة

أيدت محكمة التمييز شطب المرشحين نايف المرداس وأنور الفكر وعبدالله البرغش وعايض أبو خوصة، من كشوف مرشحي مجلس الأمة.

وكانت محكمة الاستئناف قد قضت سابقاً بتأييد حكم المحكمة الإدارية القاضي بتأييد قرار وزارة الداخلية شطبهم من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس «أمة 2022»، بعد رفض الطعون المحالة من الاستئناف إلى المحكمة الدستورية في شأن مدى دستورية قانون «حرمان المسيء».