أصدر وزير التجارة والصناعة وزيـر الشـؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، فهد الشريعان، قراراً حدّد فيه شروط مـن يـعـيّن عضواً أو مديراً موقتاً في مجلس إدارة اتحاد أو جمعية تعاونية، ملغيا جميع القرارات المتعارضة مع القرار على أن يعمل به من تاريخ صدوره.

وحدد القرار في مـن يـُعـين عضواً أو مديراً موقتاً في مجلس إدارة اتحاد أو جمعية تعاونية الشروط التالية:

1- أن يكون كويتيا وألّا يقل عمره عن 30 سنة ميلادية كاملة في تاريخ تعيينه.

2- ألّا يكون قـد حكـم عـليـه فـي جنـايـة أو جنحـة مـخـلـة بالشرف والأمانـة مـا لـم يـكـن قد رد إليه اعتباره.

3- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.

4- أن يـكـون مـن بـيـن أعضـاء الجمعيـة العمومية للجمعيـة المـراد التعيـين فيها لمدة سنتين على الأقل.

ويجوز تعيين موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية أعضاء أو مديرين مؤقتين بالجمعيات والاتحادات التعاونية دون الالتزام بالشروط المبينة أعلاه.

وشدد الشريعان في القرار أنه يجب على الأعضـاء المعينين والمديرين المؤقتين تـقـديـم تـقاريـر دورية شـهرية للوزيـر عن أعمال وأنشـطة الاتحـاد أو الجمعيـة المعنيـة، وللـوزير أن يقيّم أداءهم في ضوء التـقــاريـر المرفوعــة وأن يقـرر وضـع حـد لتعييـنهم عند الاقتضاء.