وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا برلمانيا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشـؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية الدكتور مشعان العتيبي، بشأن عدم تنفيذ والأخذ برأي إدارة الفتوى والتشـريع «التي انتصـرت للمرأة الكويتية التي ترعى معاقاً غير كويتي» وألزمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبول إحالتها على التقاعد وبراتب كامل.

وسأل الخليفة عن وجود مراسـلات بين الهيئة العامة لشـؤون ذوي الإعاقة والمؤسـسـة العامة للتأمينات الاجتماعية بخصـوص تطبيق المادة 42.

كما طلب الخليفة تزويده بالشروط والضوابط الموضوعة لتطبيق نص المادة 42 وسبب حرمان المرأة الكويتية التي ترعى معاقاً غير كويتي من استحقاقها للمعاش التقاعدي علماً بأن المادة 42 ذكرت (رعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة) ولم يرد في هذه العبارة ما يقيدها من حيث جنسية المعاق سواء أكان كويتياً أم غير كويتي؟

واستهل الخليفة سؤاله بأن المادة 42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة نصت على «استثناء من أحكام التأمينات الاجتماعية وقانون معاشـات العسكريين، يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شـديدة معاشـاً تقاعدياً يعادل 100% من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسـوبة في المعاش 20 سـنة للذكور و15 سـنة للإناث، ولا يشـترط الحصـول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سـن معين وذلك وفقاً للشروط التي تضـعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسـسـة التأمينات الاجتماعية».