أصدرت محكمة التمييز حكماً بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بعدم الموافقة على منح أحد المدعين الجنسية، وذلك بعد سماع مرافعة المحامي بسام العسعوسي وما تم تقديمه من دفاع ودفوع.
وتضمنت مرافعة العسعوسي شرحاً مفصلاً لوقائع الدعوى، حيث تطرق إلى أن منح الجنسية ليس من أعمال السيادة بصفة العموم ولكن توجد حالات خاصة تخضع إلى رقابة وسلطان القضاء وله الحق في بسط سلطته والفصل في ما إذا كان طالب الجنسية مستحقاً لها من عدمه.
وأفاد العسعوسي أنه «بناء على ذلك قضت محكمة التمييز بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات وعشرين ديناراً أتعاب المحاماة. وفي موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف في ما قضي به بإلغاء القرار المطعون عليه موضوع الطعن الصادر من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في تاريخ 6 /6/ 2010 في ما يتعلق بعدم الموافقه على منح موكلي الجنسية. وبإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من رفض طلب التعويض والقضاء بإلزام المستأنف ضدهم من الأول حتى الثالث بصفاتهم بأن يؤدوا إلى المستأنفة مبلغاً وقدره ألف دينار تعويضاً نهائياً عن الأضرار المادية والأدبية وألزمت المستأنف ضدهم بصفتهم المصروفات ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة».