أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ( 16 ) لسنة 1960.

وتضمن التعديل: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدد شخصاً بإنزال ضرراً أيا كان بنفسه أو بسمعته أو بماله أو بنفس أو بسمعه أو بمال شخص يهمه أمره، سواء كان التهديد كتابياً أو شفوياً أو عن طريق أفعال توقع في الروع العزم على الاعتداء على النفس أو على السمعة أو على المال».

فإذا كان الجاني قاصداً بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عنه كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائتي ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان التهديد بالقتل كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثمئة ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ثانية: يضاف بندا سادساً إلى نص المادة ( ٢٢٣ ) من قانون الجزاء رقم ( ١٦ ) لسنة ١٩٦٠ نصه كالتالي:

سادساً: إذا وقعت السرقة ممن يدعى أنه من رجال الشرطة، أو يستغل أي وظيفة عامة يتمتع شاغلها بصفة الضبط القضائي.

وجاء في المذكرة الإيضاحية: إن تأمين حياة الإنسـان والمحافظة على سـلامته كانت ولا تزال الهدف الأسـاسـي لكل المجتمعات ومن مظاهر هذا الاهتمام هو كيفية المحـافظـة على الكيان الأدمي من التعرض للمخاطر أو الإصابة بالأذى.

الأمر الذي دعا المشرع الكويتي لإصدار تشريع يعاقب كل من هدد شخصاً بإنزال ضرراً ايا كان بنفسه أو بسمعته أو بماله أو بنفس أو سمعة أو مال شخص يهمه أمره، أيا كان التهديد كتابيا ام شفويا او عن طريق أفعال توقع في الروع الإعتداء على النفس أو السمعة أو المال.

وشـدد العقوبـة إذا كـان الجـانـي قـاصـدأ بـذلـك حمـل المجني عليـه على القيام بعمـل أو الإمتناع عنه أو التهديد بالقتل.

ونصت المادة الثانية بإضـافة بند سـادسا لنص المادة ( ٢٢٣ ) من قانون الجزاء رقم ( ١٦ ) لسنة 1960 إذا وقعت السرقة ممن يدعي أنه من رجال الشرطة أو يستغل أي وظيفة عامة يتمتع شاغلها بصفة الضبط القضائي.