تعليقاً على استناد عدد من النواب على المادة 50 من قانون الانتخاب لتبرير تمسكهم بعدم الموافقة على إعلان خلو مقعد الدكتور بدر الداهوم، قال أستاذ القانون العام في كلية الحقوق الدكتور إبراهيم الحمود إن هناك مجموعة من النصوص تحكم موضوع إسقاط العضوية.

وأوضح الحمود، في تصريح لـ«الراي»، أن «المادة 50 من قانون الانتخاب تنص صراحة على أن إسقاط العضوية تكون بقرار من مجلس الأمة، وهناك المادة من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تقول إنه إذا فقدت العضوية لأي سبب من الأسباب يعلن المجلس ذلك، وعلى رئيس المجلس أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء فوراً بهذا الخلو لإجراء الانتخابات التكميلية».

وأضاف: «نحن أمام حكم قضائي للمحكمة الدستورية بحسبانها محكمة طعون انتخابية، ولكن المادة الأولى من قانون المحكمة الدستورية نصت على أنها تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وكذلك الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، كما بيّنت هذه المادة أن حكم المحكمة الدستورية ملزم للسلطات كافة».

وزاد الحمود: «نحن أمام حكم محكمةدستورية، صحيح بصفتها محكمة موضوع طعن انتخابي، ولكن هل هذا الحكم يشمل فرضية الإلزام للسلطات كافة أم لا؟ هذه مسألة في غاية الدقة كونه يترتب عليها المادة 18 من اللائحة الداخلية التي تشير أنه (يُعلن المجلس) فهل الإعلان هذا قرار أم أنه إعلان لمسألة قد تمت وهو أن العضوية قد انقضت وأن المجلس يعلن ذلك لأنه سلطة تشريعية وأحد أعضائها انقضت عضويته، ثم بعد ذلك يقوم رئيس المجلس بإخطار رئيس الوزراء الذي بدوره يكلف وزير الداخلية كي يحدد الانتخابات التكميلية؟».

وتابع: «أم هل نعمل المادة 50 من قانون الانتخابات كما ينادي البعض بأن المجلس هو من يقرر إسقاط العضوية؟»، مبينا أن «هذه مسألة فيها نوع من النزاع وخلاف فقهي، وفي رأيي أنه يتعيّن على دولة القانون أن تحترم أحكام القضاء».

وقال الحمود: «صحيح قد يكون هناك نوع من التناقض بين حكم الدستورية بحسبانها محكمة طعون انتخابية وبين حكم التمييز الذي بيّنت فيه أنها لا تتحدث عن قرار إداري بالشطب من عدمه وإنما صحة أو عدم صحة العضوية، وهذا موضوع مختلف عن قرار الشطب ومشروعيته من عدمه».

وأوضح أن «المحكمة الدستورية وهي تنظر لهذا الطعن بصفتها محكمة موضوع لكنها تبقى محكمة دستورية، وفي رأيي كان يتعين عليها أن تفحص قانون الانتخاب في نص المادة الثانية منه عندما أضافت موانع الانتخاب وجعلت قانون المسيء قانوناً مانعاً للحق بالانتخاب».

وأضاف أن «المحكمة قالت إن آثار الحكم في العام 2014 للداهوم آثاره امتدت إلى مابعد صدور القانون في العام 2016، فأنا لا أتحدث عن مشروعية من عدمها وإنما عن شرط من شروط الناخب، هكذا قالت المحكمة... حيث بيّنت أنه في 2016 عندما صدر قانون المسيء كان الحكم للداهوم لم تنقضِ آثاره ولا يعتبر كأنه لم يكن بل في 2017 صار كأنه لم يكن.. بالتالي صار هناك نوع من التضارب ففي العام 2017 أصبح الداهوم لا حكم عليه، وفي نفس الوقت قلنا عليه حكم نهائي».

ولفت الحمود إلى أن «هذه مسألة بحاجة إلى حسم وفي رأيي يتعين تعديل قانون الانتخاب بإضافة عبارة (ما لم يرد إليه اعتباره) في جريمة المسيء للذات الإلهية والأنبياء والرسل والذات الأميرية بأن تكون العقوبة أشد مثلاً، إذ إن مسألة الأبدية قد تثير موضوع عدم الدستورية في المنع الأبدي للحقوق السياسية».