أصدر مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور علي المضف قراراً بشأن تعديل قرار الهيئة رقم 1626 / 2014 بشأن الضوابط والمعايير المنظمة للعمل في الفصل الدراسي الصيفي بكليات الهيئة.
وجاء في القرار، مادة أولى: تعديل البندين رقمي (3 و4) من المادة الثامنة من قرار الهيئة رقم 1626 / 2014 بشأن الشروط اللازمة للتدريس أو الإشراف على التدريب الميداني في الفصل الصيفي على الوجه التالي:
1 - البند رقم (3): «أن يكون عضو هيئة التدريس قد حضر نصف اجتماعات مجلس القسم العلمي ولجانه على الأقل، بما يتفق مع إجراءات العمل بالأقسام العلمية، وفي حالة ما إذا كان عدد الاجتماعات فردية خلال العام الدراسي بالنسبة لأحد الأعضاء فيجبر الى العدد الزوجي الأعلى، أو أن يكون قد حضر اجتماعات لجان الكلية أوالهيئة».
2 - البند رقم (4): «أن يكون عضو هيئة التدريس قد قام بالتدريس أو التدريب الميداني فصلا دراسياً كاملاً واحداً على الأقل خلال العام الدراسي السابق للفصل الدراسي الصيفي».
ولفت القرار في المادة الرابعة إلى تعديل البند رقم (2) من المادة التاسعة لتكون على الوجه التالي: «تكون الأولوية في التدريس لعضو هيئة التدريس الأعلى في الدرجة الوظيفية وفي حالة التساوي تكون الأولوية لعضو هيئة التدريس الأقدم في الدرجة الوظيفية مع توافق التخصص مع المقررات المطروحة ومع مراعاة مبدأ التدوير لجميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم العلمي تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، ويكون النصاب وفق العبء المحدد بالدرجة الوظيفية».