لتصحيح ما اعتبره «شرطا يتعارض مع مقاصد القانون»، تقدم النائب باقتراح بقانون لتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976، بحيث تستحق الام او البنت او الاخت المطلقة او الارملة او الابن العاجز نصيبهم من المعاش اذا حدث الطلاق او العجز بعد وفاة المؤمن عليه.
تضمن نص الاقتراح 4 مواد جاءت كما يلي:
مادة (أولى)
يستبدل بنص المادة (73) من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه النص التالي:
«اذا طلقت او ترملت البنت او الاخت او الام او عجز الابن او الاخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في المعاش بافتراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة ودون المساس بحقوق بقية المستحقين».
مادة (ثانية)
يضاف بند جديد برقم (4) إلى المادة (115) من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه نصه الآتي:
«يجمع صاحب المعاش بين المعاش التقاعدي وبين اي مرتب يتقاضاه من صاحب عمل او اي مبلغ يصرف له من خزانة عامة بصفة دورية من دون حدود».
مادة (ثالثة)
تلغى المادة رقم (64) من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه.
مادة (رابعة)
يعمل بأحكام الباب الرابع من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه اعتبارا من 1/1/2010.
وقال عاشور في المذكرة الايضاحية للاقتراح لما كان اشتراط استحقاق النصيب في المعاش مشروطا بأن يكون الطلاق او الترمل للمرة الاولى بعد وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش يتعارض مع مقاصد القانون رقم 61 لسنة 1976 وليس له ما يبرره لذلك نصت المادة الاولى من الاقتراح بقانون المرفق على تعديل المادة 73 المشار اليها والغاء هذا الشرط.
كما نصت المادة الثانية على اضافة بند جديد برقم 4 إلى المادة 115 من قانون التأمينات الاجتماعية ينص على ان يجمع صاحب المعاش بين المعاش التقاعدي وبين اي راتب يتقاضاه من صاحب عمل او اي مبلغ يصرف له من خزانة عامة بصفة دورية من دون حدود، وذلك تحقيقا للمساواة بين من يعمل بعد الاحالة إلى المعاش في جهة عامة ومن يعمل في جهة خاصة. كما نصت المادة الثالثة على الغاء المادة 64 التي تنص على انه يشترط لاستحقاق الزوج ان يكون عاجزا عن الكسب، وذلك تحقيقا للمساواة بين الزوج والزوجة، حيث ان الزوجة تستحق نصيبها في معاش زوجها دون اشتراط عجزها عن الكسب.