قدم النائب أحمد عبدالعزيز السعدون اقتراحاً بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية على أن يكون بديلاً للتعديل الذي سبق وأرسله إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية ونص مقترح النائب السعدون على:مادة أولى: يضاف إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار اليه بعد المادة (5) منه، مادتان جديدتان برقمي مادة (5) مكررا ومادة (5) مكررا (أ) نصهما كالآتي:• مادة (5) مكرراً: يجوز بقانون أن تمنح الجنسية الكويتية لمن أدى لدولة الكويت خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير.ويجب نشر اسم من يقترح منحه الجنسية الكويتية وفقا لهذه المادة في الجريدة الرسمية وفي جميع الصحف الكويتية اليومية التي تصدر باللغة العربية مشفوعا ببيان شامل وتفصيلي عن طبيعة الأعمال الجليلة التي قدمها لدولة الكويت وموضحا به جنسيته الاجنبية- إذا كانت له جنسية- وكذلك بيان المسؤوليات والمهام والاعمال التي تقلدها أو قام بها في بلده أو في غيرها واي بيانات اخرى تبرر منحه الجنسية الكويتية وفقا لأحكام هذه المادة.ولا يجوز تقديم مشروع القانون لمنح الجنسية الكويتية قبل انقضاء تسعين يوما على الأقل بعد آخر يوم تم فيه النشر وفقا لأحكام الفقرة السابقة.ولا يجوز ان يتضمن مشروع القانون اسماء أخرى غير التي تم نشرها.ويجب أن ترفق مع مشروع القانون جميع البيانات المؤيدة لاقتراح منح الجنسية الكويتية لمن وردت اسماؤهم فيه وفقاً لأحكام هذه المادة.• مادة (5) مكرراً (أ): تسري على من يحصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادة السابقة أحكام المادتين 6 و13 من هذا القانون.وعلى الأجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادة السابقة أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية، اذا كانت له جنسية أخرى- خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المتضمن منحه الجنسية الكويتية، وان يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك والا اعتبر النص الوارد في القانون بمنحه الجنسية الكويتية لاغيا وكأن لم يكن من تاريخ العمل بالقانون ذاته.• مادة ثانية: يلغى البند أولا من المادة (5) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م المشار اليه.• مادة ثالثة: يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.• مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من الأول من شهر يناير 2008م.وفي المذكرة الايضاحية للمقترح يشير السعدون إلى نص المادة (5) من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 بـ «يجوز دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة منح الجنسية الكويتية بقانون لكل عربي ينتمي إلى بلد عربي ويكون قد أدى لامارة الكويت خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير».وقد ورد في المذكرة التفسيرية في شأن المادة (5) من القانون المشار اليه ما يلي:«وقد أجاز القانون استثناء في المادة الخامسة منه أن تمنح الجنسية الكويتية لمن لا تتوافر فيه الشروط المتقدمة الذكر، خصوصا شروط الاقامة، إذا كان المتجنس عربيا ينتمي إلى بلد عربي، وكان قد أدى خدمات جليلة للكويت عادت على البلاد بنفع كبير. ومن ذلك أن يكون المتجنس قد أدى للكويت خدمات في ميادين الثقافة أو الادارة أو التجارة أو الاقتصاد، ففي هذه الحالة يصح التجاوز عن شرط الاقامة فتمنح الجنسية الكويتية لمن أقام في الكويت مدة أقل من ثماني سنوات، بل لمن لم يقم فيها أصلاً. ولما كان هذا الاستثناء أمرا ذا خطر فقد جعل القانون أداة المنح فيه قانوناً لا مجرد مرسوم.وفي المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1960م عدلت المادة (5) من القانون المشار إليه حيث أصبح نصها كالتالي:«يجوز دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة منح الجنسية الكويتية بمرسوم لمن يأتي:أولا: العربي المنتمي الى بلد عربي، إذا كان قد أدى لامارة الكويت خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير.ثانيا: العربي المنتمي الى بلد عربي، إذا كان قد أقام في الكويت قبل سنة 1945 وحافظ على الاقامة فيها حتى نشر هذا القانون.ثالثا: غير العربي إذا كان قد أقام في الكويت قبل عام 1930 وحافظ على الاقامة فيها حتى نشر هذا القانون.ولا تمنح الجنسية الكويتية طبقا للاحكام سالفة الذكر الا بناء على اقتراح لجنة من الكويتيين تعين بقرار من رئيس دوائر الشرطة والامن العام.وجاء في المذكرة التفسيرية تعقيبا على هذا التعديل بالنسبة للبند (أولا) ما نصه أما الطريق الاستثنائي للتجنس فقد لوحظت فيه اعتبارات شتى، فالاعتبار الاول هو ان تقدم للدولة خدمات جليلة تعود على البلاد بنفع كبير فصاحب هذه الخدمات إذا كان عربيا، جاز منحه الجنسية الكويتية بمرسوم، دون حاجة الى اشتراط مدة الاقامة، وذلك مكافأة له على هذه الخدمات بعد ان تبين ولاؤه للوطن الكويتي.وقد عدلت المدة (5) من القانون رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه بعد ذلك عدة مرات، إذ عدلت بالقانون رقم 70 لسنة 1966 حيث استبدل بنص البند (ثانيا) نص «جديد» وحذف البند ثالثا من المادة ذاتها، كما عدلت بالقانون رقم 41 لسنة 1972 وبالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980 وبالقانون رقم (1) لسنة 1982، وأخيرا بالقانون رقم (21) لسنة 2000 حيث اصبح نص البنود أولا ثانيا وثالثا من المادة (5) كما يلي:مادة (5): «استثناء من احكام المادة السابقة، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية - لمن يأتي:أولا: من أدى للبلاد خدمات جليلة.ثانيا: المولود من أم كويتية، المحافظ على الاقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الاجنبي أسيرا وقد طلق أمه طلاقا بائنا أو توفي عنها.ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.ثالثا: من اقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية.وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع في حكم البند ثالثا من هذه المادة بشرط ان يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها، على ان يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية طبقا لاحكام هذا البند».وأوجبت الفقرة الثانية من المادة ذاتها نشر اسم من يقترح منحه الجنسية الكويتية وفقا لهذه المادة في الجريدة الرسمية وفي جميع الصحف الكويتية اليومية التي تصدر باللغة العربية مشفوعا ببيان شامل وتفصيلي عن طبيعة الاعمال الجليلة التي قدمها لدولة الكويت وموضحا به جنسيته الاجنبية - إذا كانت له جنسية - بالاضافة الى بيان المسؤوليات والمهام والاعمال التي تقلدها أو قام بها في بلده أو في غيرها وأي بيانات أخرى تبرر اقتراح منحه الجنسية الكويتية وفقا لاحكام هذه المادة أما الفقرة الثالثة من المادة ذاتها فقد نصت على عدم جواز تقديم مشروع القانون لمنح الجنسية الكويتية قبل انقضاء تسعين يوما كاملة على الاقل من آخر يوم تم فيه النشر، ولاشك ان هذا القيد وهذه المدة المشترطة تتيح فرصة كافية للسلطات الرسمية المختصة لتلقي مخاطبات الافراد والجماعات إذا ما رغبوا في ذلك وفقا لاحكام المادة 45 من الدستور.ونصت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها على انه لا يجوز ان يتضمن مشروع القانون اسماء أخرى غير التي تم نشرها، واشترطت الفقرة الاخيرة من المادة (5) مكررا ان ترفق مع مشروع القانون جميع البيانات المؤيدة لاقتراح منح الجنسية الكويتية لمن وردت اسماؤهم فيه وفقا لاحكام هذه المادة.ونصت المادة (5) مكررا (أ) في فقرتها الاولى على ان تسري على من يحصل على الجنسية الكويتية وفقا لاحكام المادة (5) مكررا احكام المادتين 6 و13 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959، أما الفقرة الثانية من المادة ذاتها فقد نصت انه على الاجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقا لاحكام المادة السابقة ان يتنازل عن جنسيته الاجنبية، إذا كانت له جنسية أخرى، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المتضمن منحه الجنسية الكويتية، وان يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك والا اعتبر النص الوارد في القانون بمنحه الجنسية الكويتية لاغيا كأن لم يكن من تاريخ العمل بالقانون ذاته.وما ورد في المادة (5) مكررا (أ) انما هو تكرار لما هو وارد في المواد 6 و11 و13 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه.وقد اضيفت المادة (5) مكررا (أ) لتأكيد ذلك الحكم وازالة أي جدل أو سوء تفسير بعد ان عدلت اداة منح الجنسية الكويتية للاعمال الجليلة من المرسوم الى القانون.وتضمنت المادة الثانية من الاقتراح بقانون الغاء البند أولا من المادة (5) من المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959 بعد ان حلت احكام المادة (5) مكررا محلها، وتضمنت المادة الثالثة من الاقتراح بقانون الغاء كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون، أما المادة الاخيرة فقد نصت على ان يعمل بهذا القانون اعتبارا من الاول من شهر يناير 2008.
محليات
السعدون قدم اقتراحاً مفصلاً لتعديل قانون الجنسية واشتراط العلانية ونشر تفاصيل «الخدمات الجليلة»
04:16 ص