مساحة خصصناها للتواصل مع قراء «الراي» الاعزاء، نقدم لهم من خلالها الاجوبة الشافية على ما يعن لهم من اسئلة حول امور وقضايا تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها. يجيب عن الاسئلة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرؤوف الكمالي استاذ الفقه في كلية التربية الاساسية.
وللتواصل ارسلوا بأسئلتكم عبر ايميل الجريدة
www.alraimedia.com
او فاكس رقم (24815921).
صفة الحج
السؤال: نريد أن نعرف أنساك الحج الثلاثة (أي: أوجه أدائه).
الجواب: أنساك الحج المشروعة ثلاثة باتفاق العلماء، ويخير من أراد الحج بينها، واختلف العلماء في أفضلها، فقال أحمد: أفضلها التمتع. وقال أبوحنيفة: أفضلها القران. وقال مالك والشافعي: أفضلها الإفراد.
1 - فالتمتع: هو أن يُحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج - التي هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة (أو: ذو الحجة كله)، فإذا فرغ منها أحرم بالحج وحده في اليوم الثامن من ذي الحجة (يوم التروية) من مكانه الذي هو فيه، ويجب عليه الهدي.
2 - والقِران: أن يُحرم بالعمرة والحج جميعاً، أو يُحرم بالعمرة أولا ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، فإذا وصل مكة طاف للقدوم (وهو سنة)، ثم سعى للحج والعمرة سعيا واحدا لهما جميعا، وله أن يؤخر هذا السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة، ويبقى على احرامه إلى أن يتحلل التحلل الأول. ويجب على القارن - أيضاً - الهدي.
3 - والإفراد: أن يُحرم بالحج وحده، وأفعاله كالقارن سواء، إلا أنه ليس عليه هدي، وطوافه وسعيه - يوم العاشر - يكونان للحج فقط. ثم انه بعد فراغه من الحج يأتي بعمرة.
السؤال: نريد أن نعرف صفة حج التمتع باختصار.
الجواب: هذه صفة حج التمتع باختصار:
1 - يُحرم من الميقات بالعمرة. والاحرام ركن من أركان الحج، لكن كونه من الميقات - لا بعده - واجب من واجبات الحج.
2 - ثم يطوف بالبيت سبعة أشواط (وهو ركن).
3 - ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا (وهو ركن عند جمهور العلماء).
4 - ثم يقصر من جميع شعره (وهو واجب)، ويتحلل بذلك تحللا كاملا.
5 - وفي اليوم الثامن من ذي الحجة: يُحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه.
6 - ويذهب إلى مِنى (وهو سنة) فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، قصرا للصلاة الرباعية، لكن يصلي كل صلاة في وقتها.
7 - وفي اليوم التاسع: يذهب إلى عرفة (وهو ركن الحج الأعظم) فيدخلها بعد الزوال، ولا يخرج منها (وجوباً) إلا بعد غروب الشمس.
8 - وبعد الغروب ينصرف إلى مزدلفة، فيصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وينام فيها، (والمبيت بمزدلفة من واجبات الحج).
9 - ويذكر الله تعالى بعد الفجر فيها إلى أن تسفر جداً. لكن لأهل الأعذار أن ينصرفوا من بعد منتصف الليل مع مرافقيهم.
10 - وفي صبيحة هذا اليوم - العاشر -: ينفر من المزدلفة بعد الإسفار جدا إلى منى فيرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه (وهذه الأمور الثلاثة واجبة)، ثم يطوف بالبيت ويسعى لحجه (وهما ركنان). وبرميه للجمرة (أو بالإتيان بأمرين من ثلاثة أمور التي هي: الرمي والحلق - أو التقصير - والطواف مع السعي) يكون قد تحلل التحلل الأول، فيحل له كل شيء إلا النساء، وبانتهائه من بقية هذه الأعمال الثلاثة يكون قد تحلل التحلل الأكبر فيحل له النساء أيضا.
11 - وينام في منى ليلة الحادي عشر، ويرمي الجمرات الثلاث من بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات، مبتدئا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى (وكل ذلك من الواجبات).
12 - وينام في منى - أيضاً - ليلة الثاني عشر (وهو واجب)، ثم في اليوم الثاني عشر: إن أراد التعجل فعليه أن يرمي ويغادر منى قبل الغروب، وإلا بات فيها ليلة الثالث عشر ورمى.
13 - ثم يطوف للوداع متى ما أراد مغادرة مكة شرّفها الله تعالى (وهو واجب).
تغطية المحرمة وجهها وقدميها
السؤال: هل يجوز للمرأة المحرمة في حج أو عمرة أن تغطي وجهها بـ (الشيلة) الخفيفة ونحوها؟ وهل يجوز لها أن تلبس الجوارب؟
الجواب: أما (الشيلة) - الغطوة - فيجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها بذلك إذا مرت بالرجال، بل يستحب لها ذلك، ولا يضرها أن تلمس وجهها، كما كان نساء الصحابة يفعلن رضي الله عنهن أجمعين، فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمشط قبل ذلك في الإحرام» أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ومعنى قولها: «نغطي وجوهنا»، أي: بغير النقاب والبرقع، وإنما بشيء تسدله على وجهها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: «المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت، إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع، ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت» أخرجه البيهقي بسند صحيح، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. ومرادها بالتغطية: أي عند وجود الرجال، وإلا فالأصل في المرأة المحرمة أن تكشف وجهها وكفيها.
وأما الجوارب، فيجب على المرأة أن تلبسها؛ لأن القدمين من العورة على الصحيح كما هو قول جمهور العلماء.
وللتواصل ارسلوا بأسئلتكم عبر ايميل الجريدة
www.alraimedia.com
او فاكس رقم (24815921).
صفة الحج
السؤال: نريد أن نعرف أنساك الحج الثلاثة (أي: أوجه أدائه).
الجواب: أنساك الحج المشروعة ثلاثة باتفاق العلماء، ويخير من أراد الحج بينها، واختلف العلماء في أفضلها، فقال أحمد: أفضلها التمتع. وقال أبوحنيفة: أفضلها القران. وقال مالك والشافعي: أفضلها الإفراد.
1 - فالتمتع: هو أن يُحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج - التي هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة (أو: ذو الحجة كله)، فإذا فرغ منها أحرم بالحج وحده في اليوم الثامن من ذي الحجة (يوم التروية) من مكانه الذي هو فيه، ويجب عليه الهدي.
2 - والقِران: أن يُحرم بالعمرة والحج جميعاً، أو يُحرم بالعمرة أولا ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، فإذا وصل مكة طاف للقدوم (وهو سنة)، ثم سعى للحج والعمرة سعيا واحدا لهما جميعا، وله أن يؤخر هذا السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة، ويبقى على احرامه إلى أن يتحلل التحلل الأول. ويجب على القارن - أيضاً - الهدي.
3 - والإفراد: أن يُحرم بالحج وحده، وأفعاله كالقارن سواء، إلا أنه ليس عليه هدي، وطوافه وسعيه - يوم العاشر - يكونان للحج فقط. ثم انه بعد فراغه من الحج يأتي بعمرة.
السؤال: نريد أن نعرف صفة حج التمتع باختصار.
الجواب: هذه صفة حج التمتع باختصار:
1 - يُحرم من الميقات بالعمرة. والاحرام ركن من أركان الحج، لكن كونه من الميقات - لا بعده - واجب من واجبات الحج.
2 - ثم يطوف بالبيت سبعة أشواط (وهو ركن).
3 - ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا (وهو ركن عند جمهور العلماء).
4 - ثم يقصر من جميع شعره (وهو واجب)، ويتحلل بذلك تحللا كاملا.
5 - وفي اليوم الثامن من ذي الحجة: يُحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه.
6 - ويذهب إلى مِنى (وهو سنة) فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، قصرا للصلاة الرباعية، لكن يصلي كل صلاة في وقتها.
7 - وفي اليوم التاسع: يذهب إلى عرفة (وهو ركن الحج الأعظم) فيدخلها بعد الزوال، ولا يخرج منها (وجوباً) إلا بعد غروب الشمس.
8 - وبعد الغروب ينصرف إلى مزدلفة، فيصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وينام فيها، (والمبيت بمزدلفة من واجبات الحج).
9 - ويذكر الله تعالى بعد الفجر فيها إلى أن تسفر جداً. لكن لأهل الأعذار أن ينصرفوا من بعد منتصف الليل مع مرافقيهم.
10 - وفي صبيحة هذا اليوم - العاشر -: ينفر من المزدلفة بعد الإسفار جدا إلى منى فيرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه (وهذه الأمور الثلاثة واجبة)، ثم يطوف بالبيت ويسعى لحجه (وهما ركنان). وبرميه للجمرة (أو بالإتيان بأمرين من ثلاثة أمور التي هي: الرمي والحلق - أو التقصير - والطواف مع السعي) يكون قد تحلل التحلل الأول، فيحل له كل شيء إلا النساء، وبانتهائه من بقية هذه الأعمال الثلاثة يكون قد تحلل التحلل الأكبر فيحل له النساء أيضا.
11 - وينام في منى ليلة الحادي عشر، ويرمي الجمرات الثلاث من بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات، مبتدئا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى (وكل ذلك من الواجبات).
12 - وينام في منى - أيضاً - ليلة الثاني عشر (وهو واجب)، ثم في اليوم الثاني عشر: إن أراد التعجل فعليه أن يرمي ويغادر منى قبل الغروب، وإلا بات فيها ليلة الثالث عشر ورمى.
13 - ثم يطوف للوداع متى ما أراد مغادرة مكة شرّفها الله تعالى (وهو واجب).
تغطية المحرمة وجهها وقدميها
السؤال: هل يجوز للمرأة المحرمة في حج أو عمرة أن تغطي وجهها بـ (الشيلة) الخفيفة ونحوها؟ وهل يجوز لها أن تلبس الجوارب؟
الجواب: أما (الشيلة) - الغطوة - فيجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها بذلك إذا مرت بالرجال، بل يستحب لها ذلك، ولا يضرها أن تلمس وجهها، كما كان نساء الصحابة يفعلن رضي الله عنهن أجمعين، فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمشط قبل ذلك في الإحرام» أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ومعنى قولها: «نغطي وجوهنا»، أي: بغير النقاب والبرقع، وإنما بشيء تسدله على وجهها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: «المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت، إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع، ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت» أخرجه البيهقي بسند صحيح، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. ومرادها بالتغطية: أي عند وجود الرجال، وإلا فالأصل في المرأة المحرمة أن تكشف وجهها وكفيها.
وأما الجوارب، فيجب على المرأة أن تلبسها؛ لأن القدمين من العورة على الصحيح كما هو قول جمهور العلماء.