|كتب عبدالله راشد
/>ومحمد صباح|
/>انتخابات المجلس البلدي في الدائرة العاشرة مهددة بالبطلان على خلفية حكم دائرة الجنايات بالمحكمة الكلية عندما امتنعت عن عقاب المرشح خالد سريع سعد الهاجري في جريمة تزوير، مكتفية بتغريمه ألفي دينار ومراعاة حُسن السلوك لمدة عام، وصدر حكم المحكمة في 24 فبراير الماضي برئاسة رئيس الدائرة عبدالرحمن الدارمي وعضوية القاضيين علاء شعبان وخلف عبيد بحضور ممثل النيابة حسين بوعركي، لكن الهاجري رشح نفسه في الدائرة العاشرة في انتخابات المجلس البلدي، معرضا انتخابات الدائرة برمتها للبطلان، وفق آراء قانونيين.
/>خالد سريع سعد الهاجري، والمدان في القضية رقم 520/2007 جنايات (98/2007 الفحيحيل) بتزوير محرر رسمي، وتقليد خاتم وزارة المواصلات، وهو ما يعني بطلان ترشحه... وفق ما أكده لـ «الراي» الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع، الذي قال إن «أي حكم يصدر في جنحة أو جناية مخلة بالشرف والأمانة بحق أي مرشح يعني حرمانه من حق الترشح»، وأضاف «إذا استمر في الترشح، فعلى ادارة الانتخابات رفض طلبه، وإذا لم يحدث ذلك، يجوز إعلان بطلان عضويته من قبل المحكمة المختصة».
/>والسؤال الآن لماذا قبلت إدارة شؤون الانتخابات أوراق ترشحه، وقانون الانتخاب يمنع ادراج المحكوم عليه جنائيا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة في جدول الانتخابات، ولم يشترط نهائية الحكم في هذا الصدد.
/>وفي هذه القضية بالتحديد، فإن جرائم التزوير وتقليد الأختام، وفقاً لآراء الخبراء الدستوريين - من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ولا يحق لمرتكبها أن يدرج في جداول الانتخابات من الأساس، كما ان التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب هو إدانة للمتهم وليس براءة لأن المحكمة أثبتت بحقه الجريمة، ورأت منحه فرصة، وبالتالي فهو مدان قانوناً وفاقد لشروط الترشح والانتخاب.
/>إذا كانت هذه آراء فقهاء القانون، فإن المرشح الهاجري لا يعترف بها، ويؤكد ان الحكم لا يمنعه قانونا عن الترشح، مدللا بذلك على ترشحه في انتخابات مجلس الأمة الماضية، واستمراره بها دون أي موانع، وقال «هذا دليل على سلامة موقفي، ودليل على عدم وجود موانع من ترشحي»، مبينا انه اعتمد في قانونية ترشحه على آراء عدد من المستشارين القانونيين الذين أكدوا أهليته للترشح من الناحية القانونية.
/>المعترضون على ترشح الهاجري ساقوا في مبرراتهم ان قانون الانتخاب يحرم ادراج المحكوم عليه جنائيا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة في جداول الانتخاب فلماذا تقبل الداخلية أوراق ترشيحهم، ثم ان القانون لم يشترط نهائية الحكم في الشخص حتى يحذف اسمه من جداول الانتخاب، ومن ليس بالجداول ليس له حق الترشح فإذا كانت الجداول باطلة كانت الانتخابات باطلة، كما ان من حق كل ناخب ومرشح أن يطعن في النتيجة حال بطلان الكشوف أو الترشح، إضافة إلى ان شروط الترشح لعضوية مجلس الأمة هي نفسها لعضوية المجلس البلدي.
/>ورأوا ان جرائم التزوير وتقليد الأختام الرسمية للدولة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ولا يحق لمرتكبها أن يدرج في جداول الانتخاب فما بالنا بمن يتقدم للترشح وهو عالم بذلك ونفذ الحكم الصادر ضده، يضاف إلى ذلك ان التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب هو ادانة للمتهم وليس براءة لأن المحكمة أثبتت بحقه الجريمة ورأت منحه فرصة حتى لا يعود لارتكاب الجرائم وبالتالي فهو مدان قانوناً وفاقد لشروط الترشح والانتخاب.
/>