| كتب أحمد لازم |
قضت محكمة الاستئناف الدائرة الادارية الثانية برئاسة المستشار محمد جاسم بن ناجي في الدعوى المرفوعة من المحامي خالد العوضي ضد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفته بالزام المؤسسة بتسوية معاش العوضي التقاعدي باعتباره عاجزاً عن العمل عجزاً كلياً اعتباراً من 11 اكتوبر 2003 وصرفه له على اساس شريحة اشتراك شهري ألف دينار من هذا التاريخ، وألزمت المؤسسة المصروفات وخمسمئة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وذكر العوضي في دعواه انه أحد المؤمن عليهم لدى التأمينات ومسجل لديها طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية بشريحة دخل قدرها ألف دينار كويتي، وانه سبق له ان تقدم للمؤسسة بطلب تسوية معاشه نظراً لحالته الصحية فتم تحويله إلى المجلس الطبي العام الذي أفاد ان حالة العوضي تندرج تحت مفهوم العجز الكلي الدائم. وازاء امتناع المؤسسة عن اتمام هذه التسوية ودخول العوضي معها في محاولات ودية ارتأت تحويله مرة أخرى الى المجلس الطبي العام لتحديد تاريخ ثبوت العجز ونسبته، فأجابها المجلس بكتابه ان عجز العوضي ثابت من تاريخ 11 اكتوبر 2003، ورغم ذلك امتنعت المؤسسة عن تسوية معاش العوضي دون الاستناد الى سبب من واقع او قانون ما حدا بالعوضي الى رفع دعوى.
وحضر المحامي عادل عبدالهادي موكلا عن العوضي وأكد ان المجلس الطبي صنف حالة العوضي بأنها تندرج تحت مفهوم العجز الكلي الدائم مما يكون معه ان العوضي ومنذ صدور كتاب المجلس الطبي صاحب معاش تقاعدي وانتهت صفته كمؤمن عليه.
قضت محكمة الاستئناف الدائرة الادارية الثانية برئاسة المستشار محمد جاسم بن ناجي في الدعوى المرفوعة من المحامي خالد العوضي ضد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفته بالزام المؤسسة بتسوية معاش العوضي التقاعدي باعتباره عاجزاً عن العمل عجزاً كلياً اعتباراً من 11 اكتوبر 2003 وصرفه له على اساس شريحة اشتراك شهري ألف دينار من هذا التاريخ، وألزمت المؤسسة المصروفات وخمسمئة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وذكر العوضي في دعواه انه أحد المؤمن عليهم لدى التأمينات ومسجل لديها طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية بشريحة دخل قدرها ألف دينار كويتي، وانه سبق له ان تقدم للمؤسسة بطلب تسوية معاشه نظراً لحالته الصحية فتم تحويله إلى المجلس الطبي العام الذي أفاد ان حالة العوضي تندرج تحت مفهوم العجز الكلي الدائم. وازاء امتناع المؤسسة عن اتمام هذه التسوية ودخول العوضي معها في محاولات ودية ارتأت تحويله مرة أخرى الى المجلس الطبي العام لتحديد تاريخ ثبوت العجز ونسبته، فأجابها المجلس بكتابه ان عجز العوضي ثابت من تاريخ 11 اكتوبر 2003، ورغم ذلك امتنعت المؤسسة عن تسوية معاش العوضي دون الاستناد الى سبب من واقع او قانون ما حدا بالعوضي الى رفع دعوى.
وحضر المحامي عادل عبدالهادي موكلا عن العوضي وأكد ان المجلس الطبي صنف حالة العوضي بأنها تندرج تحت مفهوم العجز الكلي الدائم مما يكون معه ان العوضي ومنذ صدور كتاب المجلس الطبي صاحب معاش تقاعدي وانتهت صفته كمؤمن عليه.