كونا - يمارس بعض المرشحين والناخبين العديد من الافعال والممارسات التي تخل بسير العملية الانتخابية دون شعورهم بأن هذه الممارسات مجرمة بحسب القوانين المنظمة للعملية الانتخابية مما يعرض اصحابها للعقبات القانونية كالغرامة او الحبس . واكد اكاديميان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان جهل جمهور الناخبين بطبيعة الجرائم الانتخابية وعدم معرفتهم بها لا يسقطها ولا يعفيهم من العقوبة.
/> وقال استاذ القانون العام في جامعة الكويت الدكتور محمد العتيبي ان القانون جرم كل من نشر او اذاع بين الناخبين اخبارا غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين او خلافه بقصد النيل منه اخلاقيا للتأثير في نتيجة الاقتراع، مشيرا الى ان هذا ينسحب على كل وسيلة تنشر الاخبار الملفقة بما فيها مواقع المدونات والمنتديات الالكترونية على شبكة الانترنت. ورأى ان هذا الفعل مجرم سواء كان قذفا او تشهيرا او شائعة كمن يروج عن انسحاب مرشح من الانتخابات نتيجة تعرضه لضغوط او اغراءات مادية مثلا.
/> واشار الى تجريم القانون كل من لجأ الى القوة او التهديد لمنع ناخب او مرشح من ممارسة حقه الانتخابي او لحمله على التصويت نحو وجه معين او الامتناع عن التصويت كحالات حجز الجنسية بالاكراه والتهديد.
/> وعن ظاهرة شراء الاصوات قال العتيبي ان القانون يقضي بأن كل من اعطى او عرض او تعهد بأن يعطي ناخبا فائدة لنفسه او غيره ليحمله على التصويت لوجه معين او الامتناع مجرم حسب القانون وكذلك كل من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه او غيره.
/>واكد العتيبي ان الانتخابات تقوم اساسا على مبدأ التطوع فالتوظيف لصالح مرشح في موسم الانتخابات يعتبر من الناحية الفعلية استخداما للمال كوسيلة للتأثير على ارادة الناخب كما يجرم القانون استغلال مرشح لنفوذه بغرض التأثير على المسؤولين لتحقيق رغبات الناخب وهذا ما ينطبق على ما يعرف بـ «نائب الخدمات».
/>وقال ان افشاء سرية التصويت يعد فعلا مجرما وفقا لقانون الانتخاب رقم (35) لسنة 1962 لان مبدأ السرية هو الاساس في الانتخابات في حين ان التصويت العلني يبطل ذلك فلو اطلع شخص ما على ورقة تصويت لناخب او علم بأي شكل من الاشكال وافشى ما اطلع عليه فهو بذلك انتهك مبدأ السرية فيعاقب بالحبس ستة اشهر او بغرامة قدرها 100 دينار او كليهما.
/> واوضح ان القانون قضى بتجريم كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب ومعه جهاز ظاهر او مخفي لتصوير ما يثبت منحه الصوت لمرشح معين وهذا ما ينطبق على التكنولوجيا الحديثة كالهواتف المتنقلة المزودة بالكاميرات او الكاميرات صغيرة الحجم بكافة اشكالها وانواعها.
/>من جهته، قال استاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت الدكتور عبدالله سعد الرميضي لـ(كونا) ان المهنية والمصداقية معياران اساسيان اكد عليهما القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2008 حول تنظيم الاعلام المرئي والمسموع للانتخابات والقاضي بضرورة ألا تتضمن العملية الانتخابية ما يسيء للمرشحين او غيرهم بصورة مباشرة او غير مباشرة من خلال الكلمات او الرموز او الرسوم او غيرها من الوسائل. وذكر الدكتور الرميضي ان القرار اكد المراعاة والمساواة الاعلامية في اوقات التغطية الانتخابية بين المرشحين وكذلك التزام القنوات الفضائية في تنظيمها وبثها للحوارات واللقاءات والندوات الانتخابية بالمساواة بين المرشحين وتلك مسؤولية تحمل القائمين على القنوات مسؤولية جسيمة تفرض عليهم ان يتعاملوا مع الحدث الانتخابي باسلوب اعلامي ومهني محايد.
/> وبسؤاله عن مدى حق الناخب في مقاضاة النائب عن طبيعة برنامجه الانتخابي وما جاء فيه قال الرميضي ان البرنامج الانتخابي لاي مرشح يأتي وفق تصوراته وقدراته وامكانياته ولا يعتبر القانون عدم التزام المرشح بعد فوزه ببرنامجه الانتخابي جريمة تستحق العقوبة او حتى المقاضاة لان المسألة اخلاقية واجتماعية وسياسية تؤثر على مصداقية النائب على المدى البعيد وعلى منصبه السياسي وبالتالي لايجوز تقديم شكوى ضد النائب.
/>وحول الرسائل الهاتفية القصيرة التي ترسل من خلال شركات الاتصالات قال الاصل هنا طبيعة العقد بين الشركة والمستهلك فاذا نص العقد على وجود هذه الخدمة فلا حق للمستهلك الا ان يطلب بحجب هذه الخدمة واذا لم يكن هذا النص موجودا فممكن ان يرفع شكوى بتعرضه بضرر نفسي ومدني من خلال تلقيه لسيل من الرسائل الانتخابية.
/> وعن المنازل التي تحول الى مقار انتخابية وتعلق عليها لوحات اعلانية قال الرميضي انها من مسؤولية البلدية اذ يجب ان ترخص وفق القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن الانتخابات ولا يتم ذلك الا بموافقة الجيران وفي حال عدم موافقة احدهم لايمنح الترخيص لان الاصل هو عدم الازعاج وموافقة الاطراف جميعها.
/>واضاف انه في حالة استئجار المرشح لمنزل فمن حق الجار الاعتراض ورفع دعوى اذا لم يتم الاستئذان منه خصوصا ان المقار الانتخابية يرافقها ضوضاء ولافتات اعلانية تحجب الرؤية وكثافة للسيارات في المنطقة واعاقة حركة المرور والجيران.
/>واشار الرميضي الى وجود مسؤولية مشتركة في قضايا جرائم الانتخابات فبعض الممارسات الخاطئة قد تثير وتقاضي اكثر من مسؤول في آن واحد وعلى سبيل المثال ان يقوم كاتب بالتعرض في مقال له بالقذف والقدح والتجريح لشخص مرشح او نائب فان المسؤولية القانونية الجزائية لا تقع على كاتب المقال فقط بل تشمل رئيس تحرير المطبوعة التي نشرته باعتباره هو من اجاز ذلك واذا ثبت الجرم هنا يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض المدني وهذه المسؤولية المدنية التي ثبت وقوعها ووفقا لقانون المطبوعات تعطي وزارة الاعلام الحق بسحب الترخيص لفترة معينة وتعتبر هذه عقوبة ادارية.
/> واضاف ان ذلك ينسحب ايضا على اللافتات الاعلانية الانتخابية اذ ان تسبب اعلان في حادث مروري فالمسؤولية هنا مدنية على المرشح الذي وضعها وادارية على الدولة ممثلة في البلدية التي منحت الترخيص لذلك الاعلان.
/>
/> وقال استاذ القانون العام في جامعة الكويت الدكتور محمد العتيبي ان القانون جرم كل من نشر او اذاع بين الناخبين اخبارا غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين او خلافه بقصد النيل منه اخلاقيا للتأثير في نتيجة الاقتراع، مشيرا الى ان هذا ينسحب على كل وسيلة تنشر الاخبار الملفقة بما فيها مواقع المدونات والمنتديات الالكترونية على شبكة الانترنت. ورأى ان هذا الفعل مجرم سواء كان قذفا او تشهيرا او شائعة كمن يروج عن انسحاب مرشح من الانتخابات نتيجة تعرضه لضغوط او اغراءات مادية مثلا.
/> واشار الى تجريم القانون كل من لجأ الى القوة او التهديد لمنع ناخب او مرشح من ممارسة حقه الانتخابي او لحمله على التصويت نحو وجه معين او الامتناع عن التصويت كحالات حجز الجنسية بالاكراه والتهديد.
/> وعن ظاهرة شراء الاصوات قال العتيبي ان القانون يقضي بأن كل من اعطى او عرض او تعهد بأن يعطي ناخبا فائدة لنفسه او غيره ليحمله على التصويت لوجه معين او الامتناع مجرم حسب القانون وكذلك كل من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه او غيره.
/>واكد العتيبي ان الانتخابات تقوم اساسا على مبدأ التطوع فالتوظيف لصالح مرشح في موسم الانتخابات يعتبر من الناحية الفعلية استخداما للمال كوسيلة للتأثير على ارادة الناخب كما يجرم القانون استغلال مرشح لنفوذه بغرض التأثير على المسؤولين لتحقيق رغبات الناخب وهذا ما ينطبق على ما يعرف بـ «نائب الخدمات».
/>وقال ان افشاء سرية التصويت يعد فعلا مجرما وفقا لقانون الانتخاب رقم (35) لسنة 1962 لان مبدأ السرية هو الاساس في الانتخابات في حين ان التصويت العلني يبطل ذلك فلو اطلع شخص ما على ورقة تصويت لناخب او علم بأي شكل من الاشكال وافشى ما اطلع عليه فهو بذلك انتهك مبدأ السرية فيعاقب بالحبس ستة اشهر او بغرامة قدرها 100 دينار او كليهما.
/> واوضح ان القانون قضى بتجريم كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب ومعه جهاز ظاهر او مخفي لتصوير ما يثبت منحه الصوت لمرشح معين وهذا ما ينطبق على التكنولوجيا الحديثة كالهواتف المتنقلة المزودة بالكاميرات او الكاميرات صغيرة الحجم بكافة اشكالها وانواعها.
/>من جهته، قال استاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت الدكتور عبدالله سعد الرميضي لـ(كونا) ان المهنية والمصداقية معياران اساسيان اكد عليهما القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2008 حول تنظيم الاعلام المرئي والمسموع للانتخابات والقاضي بضرورة ألا تتضمن العملية الانتخابية ما يسيء للمرشحين او غيرهم بصورة مباشرة او غير مباشرة من خلال الكلمات او الرموز او الرسوم او غيرها من الوسائل. وذكر الدكتور الرميضي ان القرار اكد المراعاة والمساواة الاعلامية في اوقات التغطية الانتخابية بين المرشحين وكذلك التزام القنوات الفضائية في تنظيمها وبثها للحوارات واللقاءات والندوات الانتخابية بالمساواة بين المرشحين وتلك مسؤولية تحمل القائمين على القنوات مسؤولية جسيمة تفرض عليهم ان يتعاملوا مع الحدث الانتخابي باسلوب اعلامي ومهني محايد.
/> وبسؤاله عن مدى حق الناخب في مقاضاة النائب عن طبيعة برنامجه الانتخابي وما جاء فيه قال الرميضي ان البرنامج الانتخابي لاي مرشح يأتي وفق تصوراته وقدراته وامكانياته ولا يعتبر القانون عدم التزام المرشح بعد فوزه ببرنامجه الانتخابي جريمة تستحق العقوبة او حتى المقاضاة لان المسألة اخلاقية واجتماعية وسياسية تؤثر على مصداقية النائب على المدى البعيد وعلى منصبه السياسي وبالتالي لايجوز تقديم شكوى ضد النائب.
/>وحول الرسائل الهاتفية القصيرة التي ترسل من خلال شركات الاتصالات قال الاصل هنا طبيعة العقد بين الشركة والمستهلك فاذا نص العقد على وجود هذه الخدمة فلا حق للمستهلك الا ان يطلب بحجب هذه الخدمة واذا لم يكن هذا النص موجودا فممكن ان يرفع شكوى بتعرضه بضرر نفسي ومدني من خلال تلقيه لسيل من الرسائل الانتخابية.
/> وعن المنازل التي تحول الى مقار انتخابية وتعلق عليها لوحات اعلانية قال الرميضي انها من مسؤولية البلدية اذ يجب ان ترخص وفق القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن الانتخابات ولا يتم ذلك الا بموافقة الجيران وفي حال عدم موافقة احدهم لايمنح الترخيص لان الاصل هو عدم الازعاج وموافقة الاطراف جميعها.
/>واضاف انه في حالة استئجار المرشح لمنزل فمن حق الجار الاعتراض ورفع دعوى اذا لم يتم الاستئذان منه خصوصا ان المقار الانتخابية يرافقها ضوضاء ولافتات اعلانية تحجب الرؤية وكثافة للسيارات في المنطقة واعاقة حركة المرور والجيران.
/>واشار الرميضي الى وجود مسؤولية مشتركة في قضايا جرائم الانتخابات فبعض الممارسات الخاطئة قد تثير وتقاضي اكثر من مسؤول في آن واحد وعلى سبيل المثال ان يقوم كاتب بالتعرض في مقال له بالقذف والقدح والتجريح لشخص مرشح او نائب فان المسؤولية القانونية الجزائية لا تقع على كاتب المقال فقط بل تشمل رئيس تحرير المطبوعة التي نشرته باعتباره هو من اجاز ذلك واذا ثبت الجرم هنا يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض المدني وهذه المسؤولية المدنية التي ثبت وقوعها ووفقا لقانون المطبوعات تعطي وزارة الاعلام الحق بسحب الترخيص لفترة معينة وتعتبر هذه عقوبة ادارية.
/> واضاف ان ذلك ينسحب ايضا على اللافتات الاعلانية الانتخابية اذ ان تسبب اعلان في حادث مروري فالمسؤولية هنا مدنية على المرشح الذي وضعها وادارية على الدولة ممثلة في البلدية التي منحت الترخيص لذلك الاعلان.
/>