|كتب أحمد لازم|
/>قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار حمود المطوع وبحضور امين السر سالم الوهيبي في قضية شراء الأصوات بحبس النائب عصام الدبوس سنتين مع الشغل، وأمرت بكفالة الف دينار لوقف النفاذ، كما قضت ببراءة أربعة متهمين، وامتنعت عن النطق بعقاب المتهمة «صاحبة الفراري» مع إلزامها بتعهد بحسن السير والسلوك لمدة سنتين وبدفع كفالة مئة دينار.
/>وحضر المحامي محمد الماجدي عن أحد المتهمين الذين قضت هيئة المحكمة ببراءته بعدما دفع ببطلان التحريات وانعدامها، وبطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات باطلة ولصدوره لضبط جريمة مستقبلية، وبطلان الإقرار المنسوب صدوره عن المتهم في التحقيقات كونه وليد إكراه مادي ومعنوي ووليد قبض باطل.
/>كما حضر دفاع النائب الدبوس ودفع بسقوط الدعوى الجزائية، مشيرا إلى أن المادة 47 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة نصت على أن تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب، عدا الجريمة المنصوص عليها في البند سابعا من المادة 43 بمضي ستة اشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق.
/>وافاد «كان يجب تحريك الدعوى تحريكا صحيحا في خلال الأشهر الستة المحددة في القانون والمقرر طبقا للمادة 7 من قانون الجزاء أنه لا يقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان، كما أن اتخاذ الإجراءات ضد باقي المتهمين لا يترتب عليه انقطاع المدة بالنسبة للمتهم السادس، لأن النص على عدم جواز اتخاذ أي إجراء ضده إلا بعد الإذن بذلك من مجلس الأمة نص خاص، قصد به تحقيق مصلحة عامة والبطلان الذي ترتب على مخالفته بطلان من النظام العام».
/>