No Script

وسط معارضة نيابية واسعة

الشاهين لـ«الراي: «الصحية» البرلمانية تناقش اليوم تعديلات الحكومة على «القطاع الأهلي»

No Image
تصغير
تكبير

خيارات التعديل بسبب الكوارث والمحن: منح العمال إجازة خاصة بأجر مخفض أو بدون أجر أو تخفيض العمالة وتسليمهم جميع مستحقاتهم

وسط معارضة نيابية واسعة، تناقش لجنة الشؤون الصحية والإجتماعية البرلمانية غدا المشروع الحكومي الخاص باجراء تعديلات على قانون القطاع الأهلي، تتعلق بتخفيض رواتب العاملين أثناء الكوارث والمحن والتي ترتب عليها إجراءات احترازية من قبل الدولة.

وقال عضو اللجنة أسامة الشاهين ل «الراي» ان اللجنة نناقش غدا التعديلات على القانون الذي قدمته الحكومة أخيرا، مضيفا «نحن طلبنا من مجلس الوزراء دعم رواتب الكويتيين المتضررين في القطاع الخاص، فإذا بالحكومة ترفع مشروع قانون بتخفيض رواتب العاملين فيه، وعموما هذا التعديل مرفوض، ودعم معاشات الشركات المتضررة متاح، دون إضرار بالمال العام أو حقوق موظفي القطاع الخاص».

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل مريم العقيل، قد احالت إلى مجلس الأمة مشروع قانون بإضافة مادة إلى بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي منوهة إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة ارتأت تقديم التعديل التشريعي المقترح بإضافة مادة جديدة على القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.

وجاء في المذكرة التي أحيلت إلى مجلس الأمة أن مجلس الوزراء استهدف تشكيل فريق قانوني لصياغة التشريعات العاجلة اللازمة لمعالجة الوضع الإستثنائي المترتب على الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا وذلك بسبب تعطيل العمل في جميع جهات الدولة ومنها الفتوى والتشريع فإن الهيئة تعرض هذه التعديلات العاجلة على مجلس الأمة.

مادة أولى
يضاف إلى القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار إليه مادة جديدة برقم 63 مكرر نصها التالي:
(المادة 63 مكررا استثناء من أحكام هذا القانون، وفي الأحوال غير العادية كالكوارث والمحن العامة وغيرها، إذا ترتب على الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة التي تتخذها الدولة توقف النشاط كليا أو جزئيا، يجوز للوزارة الموافقة لأصحاب العمل الذين تعثر نشاطهم بسبب هذه الإجراءات على أي من التالي
1. منح العمال إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو بدون أجر وذلك خلال المدة التي تقررها الوزارة كفترة تعثر للنشاط على أن يصرف في هذه الحالة الأخيرة بدل البطالة المقرر للمخاطبين بأحكامه

2. تخفيض أعداد العمال لديهم وتسليمهم كافة مستحقاتهم والسماح للعمال غير الكويتيين بالالتحاق بعمل لدى صاحب عمل آخر خلال مدة تحددها الوزارة وإلا كان للوزارة إعادتهم إلى بلادهم على نفقة صاحب العمل.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بالضوابط والشروط اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام).

مادة ثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة
على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون رقم لسنة 2020 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي لما كان الدستور يلقي على عاتق الدولة مهمة العناية بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، كما قرر أن الدولة تكفل تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، لذلك كان لزاما على الدولة أن تتخذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية لمواجهة الأمراض والأوبئة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية في شأن أحوال الكوارث والمحن العامة وغيرها، وحيث إن الأمر يتطلب إعادة التوازن في علاقات العمل في القطاع الأهلي في ظل الظروف المشار إليها، وهو ما استوجب التدخل بالتعديل التشريعي لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وذلك بإضافة مادة جديدة برقم (63 مكرر).

وقد أوردت أحكام هذه المادة استثناء من أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار إليه وذلك في الأحوال غير العادية، ومنها على سبيل المثال أحوال الكوارث والمحن العامة وغيرها من مثيلها، والتي ترتب عليها إجراءات احترازية من قبل الدولة، وتسبب ذلك في إيقاف أنشطة أصحاب العمل بصورة كلية أو جزئية، لذلك فإن للوزارة الموافقة لأصحاب العمل الذين تعثر نشاطهم بسبب هذه الإجراءات على أحد الخيارات التالية:

إما أن يقوموا بمنح العمال إجازة خاصة بأجر مخفض على ألا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى للأجور أو بدون أجر وذلك خلال المدة التي تعتبرها الوزارة فترة تعثر نشاط صاحب العمل، على أن يصرف في الحالة الأخيرة بدل البطالة المقرر للمخاطبين بأحكامه، وإما أن يقوموا بتخفيض أعداد العمالة لديهم مع تسليمهم كافة مستحقاتهم والسماح للعمالة من غير الكويتيين بالانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر خلال المدة التي تحددها الوزارة والا كان للوزارة إعادة هذه العمالة إلى بلادهم على نفقة صاحب العمل، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء، متضمنا الضوابط والشروط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي