No Script

يسمح للناظم الرقابي التدخل المبكر في حال عدم سلامة الممارسات

«المركزي» يقترح مشروع قانون منفصلاً لإفلاس المصارف... يُجيز دمج بنك بآخر

No Image
تصغير
تكبير

كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن بنك الكويت المركزي أعدّ مشروع قانون ينظم إفلاس وإعادة هيكلة البنوك المحلية، بشكل مستقل عن القانون العام الذي تعدّه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع البنك الدولي.
وبيّنت المصادر أن مشروع القانون المقترح يجيز لـ «المركزي» التدخل المبكر في حالة توافر دلائل على عدم سلامة ممارسات أحد البنوك أو تعرضه لمخاطر مالية، حيث يتيح للناظم الرقابي سرعة التدخل واتخاذ خطوات احترازية في حال مواجهة أي من البنوك هزات عنيفة تتطلب التحوط رقابياً.
ويعطي المشروع الحق لـ «المركزي» في إقرار إدماج البنك في بنك آخر، بشرط موافقة البنك المدمج فيه، وتعيين لجنة لإدارة شؤونه، علاوة على حظر إجراء توزيعات للأرباح على المساهمين أو توزيع ومنح مكافآت مالية بكل مكوناتها، علاوة على حظر إجراء توزيعات للأرباح على المساهمين أو توزيع ومنح مكافآت مالية بكل أنواعها.


وتنشر «الراي» في ما يلي مشروع القانون المقترح:

المادة (3)
يعد من قبيل الممارسات غير السليمة للبنك بما ينطوي على مخاطر تهدد مصالح المودعين وحسن سير العمل المصرفي، وزعزعة الاستقرار المالي، توافر إحدى الحالات التالية:
1 - القيام بممارسات غير آمنة ولا تتماشى مع أسس العمل المصرفي.
2 - تكرار مخالفة البنك للتعليمات والضوابط الرقابية.
3 - عدم توافر أنظمة الرقابة الداخلية الفعالة اللازمة لحسن سير وانتظام العمل وفقاً لاحتياجات البنك من حيث طبيعة وحجم الأعمال وتنوعها، أو قصور نظم الرقابة الداخلية المطبقة عن توفير الأسس العلمية والعملية اللازمة لقياس وإدارة أنواع المخاطر كافة والتي تواجه البنك بما يعرض أصوله لمخاطر سوء الاستخدام أو التصرف فيها، وعدم إمساك السجلات التي تكفل حسن سير وانتظام العمل، بما يعكس طبيعة العمليات التي يجريها البنك وفق الإجراءات المحددة ووفقاً لما تتطلبه الأسس والقواعد المحاسبية والمعايير والضوابط التي يحددها البنك المركزي، وبما يعزّز نظاماً مناسباً للمعلومات لأغراض الإدارة ولأغراض البنك المركزي على مستوى النشاط المحلي ومستوى النشاط المجمع للبنك وشركاته التابعة.
4 - ضعف ممارسات الحوكمة السليمة والفعالة بالبنك، وقصور دور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالبنك في تنظيم شؤون أعمال البنك في إطار أهداف وإستراتيجيات محددة تراعي القواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، وما يتطلبه ذلك من اضطلاع مجلس الإدارة بكامل مسؤولياته تجاه البنك واستقلاليته وتفعيل الدور الرقابي له، والعمل على تطوير الثقة العامة في إدارة البنك وحماية مصالح المودعين، وما يتطلبه ذلك من تطوير نظم إدارة فعالة للمخاطر.

المادة (4)
يعد من قبيل تعرض البنك لمخاطر مالية توافر إحدى الحالات التالية:
1 - عدم كفاية أصول البنك لتغطية التزاماته بما يضر بأموال المودعين.
2 - مخالفة القوانين والضوابط الرقابية أو القيام بأي ممارسات لا تتماشى مع أسس العمل المصرفي بما يعرض البنك لمخاطر تؤدي إلى انخفاض في أصوله.
3 - اتباع أساليب غير سليمة في إدارة النشاط تؤدي إلى انخفاض في حقوق المساهمين أو المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين.
4 - توافر دلائل مؤكدة على أن البنك يتمكن من مواجهة طلبات المودعين أو الوفاء بالتزاماته في الظروف العادية.
وتسري تلك الحالات على المركز الرئيسي لفروع البنوك الأجنبية.
المادة (5)
يجوز لمجلس إدارة «المركزي» التدخل المبكر في حالة توافر دلائل على عدم سلامة ممارسات أحد البنوك أو تعرض البنك لمخاطر مالية باتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
1 - مطالبة البنك بالتوقف الفوري عن الممارسات غير السليمة، وما قد يتطلبه ذلك من وقف تنفيذ بعض العمليات والمعاملات التي يجريها البنك.
2 - مطالبة إدارة البنك باتخاذ الاجراءات العلاجية المناسبة التي يحددها، بما في ذلك تكليف جهات استشارية متخصصة لإجراء الدراسات اللازمة وتقديم التوصيات والإشراف على تنفيذ ما يتم إقراره منها.
3 - حظر إجراء توزيعات للأرباح على المساهمين أو توزيع ومنح مكافآت مالية بكل مكوناتها.
4 - مطالبة إدارة البنك بتوفير الموارد المالية الإضافية اللازمة كزيادة رأس المال أو إيداع أموال مساندة لدى البنك، وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات الخاصة التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي وخلال المدة التي يحددها.
5 - إقرار إعادة هيكلة البنك.
6 - تعيين لجنة لإدارة شؤون البنك.
7 - إقرار إدماج البنك في بنك آخر، بشرط موافقة البنك المدمج فيه، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يقرّها مجلس إدارة البنك المركزي. وينشر قرار مجلس إدارة البنك المركزي في الجريدة الرسمية.

المادة (6)
يحدد القرار الصادر بتعيين اللجنة مهامها ومسؤولياتها، ويكون لها الصلاحيات الكاملة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أصول البنك وبما يجنب أموال المودعين وغيرهم من الدائنين للمخاطر، وإعداد الخطة المناسبة لإعادة هيكلة البنك وتنفيذها بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارة البنك المركزي، وتقديم تقرير شهري لمجلس إدارة البنك المركزي حول الإجراءات المتخذة ومدى تطور الأوضاع المالية للبنك وتقديم التوصيات المناسبة في هذا الخصوص.
ويعتبر رئيس اللجنة الممثل القانوني للبنك أثناء ممارسة اللجنة لمهامها ومسؤولياتها.
الفصل الرابع - إعادة الهيكلة والتصفية

مادة (7)
تخضع جميع إجراءات إعادة هيكلة البنك أو تصفيته لإشراف ورقابة البنك المركزي، ولمجلس إدارة البنك المركزي إصدار الآلية التي تنظم إجراءات إعادة الهيكلة وإجراءات تصفية البنك وتعيين مدير التصفية.
مادة (8)
تنشأ بمحكمة الاستئناف دائرة (أو أكثر) تختص دون غيرها - في النظر على وجه السرعة - بالفصل في المنازعات التجارية والمدنية والإدارية والأمور المستعجلة الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون قبل البنوك المحلية، وتكون أحكامها باتة لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن.
ولا يجوز قبول الدعوى الإدارية إلا عقب النظم من القرار أمام البنك المركزي.

مادة (9)
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم كتابة للبنك المركزي من أي قرارات اتخذت تطبيقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ عمله بالقرار، ويعتبر قرار البنك المركزي برفض التظلم نهائياً ويجوز الطعن عليه أمام الدائرة الاستئنافية المشار اليها في المادة السابقة خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار برفض التظلم، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال 10 أيام عمل بمثابة رفض له.
ويصدر البنك المركزي قراراً بإجراءات التظلم.

مادة (10)
يقوم البنك المركزي فور إعلانه بصحيفة الطعن بتقديم تقرير فني في شأن القرار/‏‏ القرارات المطعون عليها للدائرة المختصة خلال شهر، ويجوز مدّ هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة.

تدابير التدخل السريع:

1 - حظر إجراء توزيعات الأرباح على المساهمين أو توزيع ومنح مكافآت مالية

2 - مطالبة إدارة البنك بتوفير الموارد المالية الإضافية اللازمة كزيادة رأس المال أو إيداع أموال مساندة

3 - إقرار إعادة هيكلة البنك

4 - مطالبة إدارة البنك بتوفير الموارد المالية الإضافية اللازمة

5 - تعيين لجنة لإدارة شؤون البنك

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي