No Script

تتجه لإصدار قرار يؤكد عدم سلطتها باعتماد محاضر الجمعيات

«التجارة» غير مختصة بالفصل في صحة أو بطلان قرارات العموميات

No Image
تصغير
تكبير
  • مسؤولية الوزارة  تنحصر في التأكد  من صحة النصاب  والانعقاد والدعوة 

كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن وزارة التجارة والصناعة تتجه لإصدار قرار بشأن الضوابط المنظمة لقبول محاضر اجتماعات الجمعيات العامة للشركات وحضور ممثلي الوزارة فيها.
وبيّنت أن القرار المرتقب ينظم مسؤوليات الوزارة في ما يتعلق باعتماد محاضر الجمعيات العمومية للشركات، حيث من المقرر أن تعزز إجراءات الوزارة في الفترة المقبلة أنها ليست صاحبة سلطة اعتماد لما يصدر من العموميات من قرارات.
وأضافت المصادر، أن هناك خلطاً تنامى في الفترة الأخيرة لدى بعض المساهمين، الذين يرون أن «التجارة» مسؤولة عن صواب أو خطأ القرارات التي تصدرها الجمعيات العمومية، وهو اعتقاد مخالف لمواد القانون التي حددت صلاحيات الوزارة، خارج هذا الالتزام.


وذكرت، أن القرارات الصادرة في هذا الخصوص تلزم ممثل «التجارة» حال حضوره الجمعية بإعداد تقرير بمجريات الاجتماع، على أن يتضمن بصفة خاصة البيانات المتعلقة بالنصاب القانوني الذي تحقق في عقد الاجتماع.
وبيّنت المصادر، أن الكثير من المساهمين راجعوا الوزارة في الآونة الأخيرة، وقدموا شكاوى على أساس أن القررات التي صدرت من عمومياتهم غير صحيحة، وعلى «التجارة» اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح هذه المخالفات بحسب رأيهم، منوهة إلى أن ذلك لا يندرج ضمن صلاحيات الوزارة.
وأكدت المصادر أن «التجارة» تخطط لإصدار قرار يؤكد على عدم اختصاص الوزارة أو اللجوء إليها في الفصل في صحة أو بطلان ما يصدر من الجمعيات العمومية من قرارات، وذلك تفعيلاً للمادة 220 من قانون الشركات، وذلك انسجاماً مع القرار الوزاري الصادر في العام الماضي.
وذكرت أن صلاحية «التجارة» الرقابية بخصوص انعقاد العموميات تنحصر في 3 إجراءات، عبارة عن التأكد من صحة النصاب، وصحة الانعقاد، وصحة إجراءات الدعوة لعقد الجمعية، أما سلامة القرارات المسجلة في محضر الجمعية، فهذه من مسؤولية رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الجمعية، أو صاحب الصفة الذي أعطى البيانات التي تم بناء عليها اتخاذ القررات، مشيرة إلى أن «التجارة» وفقاً لهذه الحالة لا تؤكد قانونياً صحة القرارات التي تصدر من الجمعيات، وفي الوقت نفسه لا تتصدى لبطلانها باعتبار أن ذلك ليس من اختصاصها.
وأوضحت المصادر، أن بعض الخلافات التي شهدتها «التجارة» في الفترة الماضية تدور حول مطالبة بعض المساهمين الوزارة بعدم منح شهادة البيانات الخاص بمجلس الإدارة لمساهمين آخرين في الشركة نفسها، بذريعة وجود خلاف حول صحة القرارات الصادرة من الجمعية الأخيرة المنعقدة، وأن منح مثل هذه البيانات لأحد أطراف الخلاف يعرض مصالح المساهيمن الآخرين للضياع، ما كان يضع الوزارة تحت إشكالية خلافات غير مستحقة وليست من مسؤلياتها.
وقالت المصادر إن الفصل في صحة القرارات الصادرة من الجمعيات العمومية أو عدم صوابها محله القضاء وليس الوزارة، مشيرة إلى أن القرار المرتقب من الوزارة يعد تصحيحاً مستحقاً لتوضيح دورها الرقابي الحقيقي على الجمعيات العمومية، وليس القيام بدور القضاء كما يطالب البعض.
ولفتت المصادر إلى أن توجه الوزارة في هذا الخصوص يعد تفعيلاً للقرار الوزاري الذي يحمل رقم (156 لسنة 2018) والذي تضمن الضوابط المنظمة لقبول محاضر الجمعيات العامة للشركات، حيث نصت المادة الأولى فيه على أن تقبل محاضر اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة، ويتم تسلمها وإيداعها في ملف الشركة لدى الوزارة كوثيقة مرجعية للشركة ومساهميها إن كانت مستوفية الشروط.
وطلب القرار توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة أو من ينوب عنه أو الشخص الذي ترأس الاجتماع على محضر اجتماع الجمعية العامة، إضافة إلى إرفاق بيان صادر عن وكالة المقاصة التي تحتفظ بسجل مساهمي الشركة يبين به إجمالي عدد أسهم رأسمال الشركة، وعدد الأسهم التي يجوز لها التصويت، وعدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة ونسبة الحضور.
وأشارت إلى أن المادة الثانية من القرار نصت على أن يكون ترتيب أولوية حضور ممثل الوزارة في اجتماعات الجمعيات العامة بنوعيها وفقاً لحالات، وهي دعوة الوزارة لعقد هذه الجمعيات العامة على النحو المقرر قانوناً، وبناء على طلب إدارة الشركة لأسباب مبررة تقبلها الوزارة، وبناء على طلب عدد من المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 5 في المئة من أسهم الشركة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي