«الإدارية الابتدائية» تقضي بتعويض القاضي المطيري 30 ألف دينار عن إزالة ديوانيته على أملاك الدولة
1 يناير 1970
06:14 م
قضت المحكمة الإدارية الابتدائية برئاسة المستشار جزاء العتيبي بتعويض القاضي صنهات عبدالله المطيري مبلغا وقدره 30 ألف دينار تعويضا عن إزالة الدولة ديوانية «كيربي» كان شيدها أمام منزله على أملاك الدولة.
وألزمت المحكمة في الدعوى المرفوعة من القاضي المطيري ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، والممثل القانوني للجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة بصفته، ووكيل وزارة المالية بصفته، ألزمت المدعى عليه الثالث بأن «يؤدي للمدعي 30 ألف دينار لقبولها دعواه شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار بالإزالة المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار».
وتتلخص واقعة الدعوى بأن «وقائع الدعوى مطلبا وموضوعا سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من دائرة «التجاري مدني كلي حكومة/9 بجلسة 17/9/2008» والذي قضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها بحالتها إلى هذه الدائرة المختصة لنظرها، طالبة تأجيل المحكمة في بيان ما اشتمل عليه بحسبه مكملا ومتمما لأسباب هذا الحكم، وإذ تبين ربطا لإجراءات الخصومة فيها أن المدعي ابتداء قد اختصم المدعى عليهم بصحيفة كتاب إلى إدارة الكتاب في 11/6/2008 ومعلنة قانونا أمام دائرة التجاري مدني كلي حكومة/9.
ثم تابع ملخص واقعة الدعوى «بطلب للحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأداء مبلغ 30 ألف دينار كويتي على سبيل التعويض لصالح المدعي وإلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة».
أضاف: «قولا منه انه يمتلك القسيمة الكائنة في منطقة الأندلس والمبينة بصحيفة الدعوى والحديقة الملحقة بها المرخص قانونا بموجب الترخيص رقم 3009 الصادر بتاريخ 14/12/1993».
وأفاد «وقد فوجئ باقتحام تابعي المعلن اليه الثاني بصفته حديقة مسكنه وقيامهم بهدم الديوانية وتوابعها الملحقة بها ما أحدث الأضرار الثابتة بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى 251/2008 مستعجل/21، وذلك باعتبار انها منشآت غير مرخصة مقامة على أرض مملوكة للدولة».
وبين ملخص الدعوى «وحيث ان فعل تابعي المدعى عليه الثاني الذي بدوره المدعى عليه الأول بصفته يعد مخالفة لأحكام المادة 37 من المرسوم عليه الثاني رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء، التي نظمت نطاق الحصانة القضائية التي يتمتع بها عضو السلطة القضائية منها تنظيم القضاء التي نظمت نطاق الحصانة المشهود اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق أو القبض أو رفع الدعوى الجزائية على القاضي أو عضو النيابة العامة في جناية أو جنحة أي بإذن من المجلس الأعلى للقضاء بناء على طلب النائب العام».
وأوضح ان «تلك الإزالة قد تمت استنادا إلى أحكام المادتين المذكورتين من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1988 اللتين حددتا المخالفة هي اقامة منشآت على أراض مملوكة للدولة دون ترخيص من قبل جرائم الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة الادارية الأمر الذي كان يجب معه على المدعى عليه الثاني بصفته قبل اتخاذ اجراء الإزالة».
وأفاد «وهي بمثابة عقوبة جزائية استنادا إلى اللجنة المذكورة ان يتحصل على إذن من مجلس القضاء الأعلى عملا بالمادة 37 من قانون تنظيم القضاء ولكنه لم يفعل وقام بدخول حديقة مسكن الطالب والتنفيذ عليه جزائيا بهدم تلك المباني».
أضاف ولما كان خطأ تابعي المدعى عليه الثاني باطلة قانونا، ومن ثم فإن ذلك يترتب عن تلك الاجراءات هي باطلة ايضاً، ويلتزمون بإعادة الحال إلى ما كان عليه في الإزالة او دفع قيمة التعويض الجابر لها وهو قيمة الأضرار المادية التي لحقت به نتيجة هدم الديوانية وملحقاتها من دورة مياه ومخزن وهو ما يقره بمبلغ 15000 دينار كذلك الأضرار الأدبية عن الشعور بالإهانة أمام عائلته وجيرانه ومعارفه بقيام تابعي المدعى عليهم بدخول حديقة مسكنه وهدم المنشآت امام ناظريه على الرغم مما يتمتع به من مكانة قضائية وهو ضرر نفسي لا يمكن تعويضه الا انه لضرورة التعويض عنه فإن الطالب بقدره بمبلغ 15000 دينار».
وافاد ملخص واقعة الدعوى انه بجلسة 25/6/2008 قدم الحاضر عن المدعي مذكرة ضمنها الطلبات وحيث ان دائرة التجاري مدني كلي حكومة/9 قد قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى واحالتها إلى دائرة الإداري/3 السائلة للنظر فيه، وحيث انه لدى نظر الدعوى بعد احالتها إلى هذه الدائرة قدم الحاضر عن المدعى عليهم مذكرة بجلسة 19 نوفمبر 2008 طل فيها برفض الدعوى منع الغرامة والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة قولاً منه ان المرسوم بقانون رقم 105 في شأن املاك الدولة اذ نصت المادة 19 منه على انه لا يجوز ان ينشأ اي حق طبيعي او معنوي على املاك الدولة بالمخالفة لأحكام القانون ولا يترتب اي اثر قانوني بوضع اليد على تلك الاملاك سواء بقصد تملكها او غير ذلك ولا يعتدبأي تصرف بها من جانب الافراد او الهيئات الخاصة كما لا يجوز الحجز عليها لصالحهم وللدولة ان تزيل اي تعرض او تعد يقع على املاكها بالطرق الإدارية على نفقة المخالف وان يكون للمعترض او المعتدي حق في التعويض. وذلك من عدم الاخلال بها قد يترتب عليه من تعويضات كما لها حجز الموجودات ايا كان نوعها إلى ان يتم سداد نفقات الإزالة.
وأوضح انه «بعد تداول نظر الدعوى صمم كل من الحاضرين على الخصوم على الطلبات فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وحيث إن حقيقة طلبات المدعي تخلص- والتزاما بحكم الإحالة- بالحكم بقانون الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من الجهة الادارية للمدعى عليهم بإزالة المنشآت التي اقامها أمام منزله (وهي الديوانية وملحقاتها)، وبإلزام الجهة الادارية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضا وقدره 30 ألف دينار كويتي - 30000 دينار) عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء القرار المطعون فيه».
وأفاد «وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها القانونية فإن هذا الطلب يكون مقبولاً».
وبين انه «تتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الحادث والجنح التي تقع من القاضي أو عضو النيابة العامة أو عليه: وتنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1987 في شأن أملاك الدولة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1988 انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى عمدا على أملاك الدولة الخاصة بأن أتلفها أو خربها أو جعلها غير صالحة للانتفاع بها في غير المرخصة له أو انقص من قيمتها أو فائدتها أو أقام عليها مباني أو منشآت من أي نوع كانت دون ترخيص، وتضاعف العقوبة في حالة العود».
وذكر الحكم انه «ومن حيث انه متى كان ما تقدم وكان الثابت ان المدعي عضو في اعضاء السلطة القضائية (وكيل محكمة في المحكمة الكلية) وانه قد اقام المنشآت المزالة موضع الدعوى أمام منزله، وقد قام المدعي عليه الثاني بصفته باتخاذ اجراء نحو اقامة هذه المنشآت بإصدار قرار بإزالة هذه المنشآت ونفذته بالطريق الإداري دون الحصول على اذن مسبق من المجلس الأعلى للقضاء وذلك بالمخالفة لكافة الاحكام القانونية السابق بيانها، مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من اثار».
وأضاف «حيث انه عن طلب التعويض، فإنه من قبيل الطلبات التي لا تتقيد بالمواعيد المقررة لدعاوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية فإن هذا الطلب يكون مقبولاً شكلاً وحيث انه عن موضوع هذا الطلب فإنه من المستقر عليه قضاء محكمة التمييز والمحكمة الإدارية انه يتعين للقضاء بالتعويض توافر اركان مسؤولي الإدارة عن قراراتها الإدارية غير المشروعة بتوافر أركان ثلاثة وهي الخطأ والضرر والعلاقة الطبيعية.
وأوضح انه «حيث ان ركن الخطأ كان قد تحقق بما انتهت المحكمة بثبوت مخالفة المدعى عليه الثاني بصفته لأحكام القانون على نحو ما سلف بيانه. وحيث انه من المقرر في قضاء محكمة التمييز ان تقدير التعويض الجابر بنوعيه المادي والأدبي هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى ابان العناصر المكونة له واعتمد في قضائه على اساس معقول. (الطعن رقم 292 لسنة 2000 (تجاري اداري 1) جلسة 11 ديسمبر سنة 2000.
وأنه يشترط للقاضي بالتعويض عن الضرر المادي الاخلال بمصلحة مالية للمضرور وان يكون الضرر محققاً بان يكون قد وقع بالفعل او يكون وقوعه في المستقبل حتمياً.
وأضاف حيث انه عن الضرر المادي فإن الثابت من مطالعة تقرير الخبير الصادر في 25/5/2008 في الدعوى رقم 251م 2008 مستعجل 21 انه قت تم اتلاف اشجار الكونكاربوس وهدم الديوانية المنشأة من قبل المدعي وهي مصنوعة من مادة الكيربي وكانت تشمل على ديكورات داخلية وازالة الحمام والمخزن على النحو المبين بالأوراق وترى المحكمة ان هذه التلفيات والإزالة التي تمت مبلغ (15000 د.ك) خمسة عشر الف دينار كويتي. وحيث انه عن طلب التعويض عن الضرر الأدبي الذي طالب به المدعي في صحيفة الدعوى فإنه ولما كان ما نصت عليه المادة 231 من القانون المدني ان يكون التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان ادبياً ويشمل الأدبي على الاخص ان يلحق الشخص من اذى حسي او نفسي نتيجة من الحزن والأسى. وانه يكفي في التعويض عن الضرر الأدبي ان يكون جابر للمضرور ويتكفل برد اعتباره وهو ما يتوافر بما يتوافر بما يراه القاضي مناسباً في هذا الصدد تبعاً لواقع الحال والظروف المناسبة دون غلو في التقدير ولا اسراف ولو كان هذا التقدير قليلاً ما دام يرمز إلى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به. ولما كان المدعي قد اصيب بإضرار ادبية تمثلت في الشعور بالإهانة امام عائلته وجيرانه ومعارفه لقيام تابعي المدعي عليهم بصفتهم بدخول حديقة مسكنه وهدم المنشآت امام ناظريه على الرغم مما يتمتع به من مكانة قضائية وهو ضرر نفسي لا يمكن تعويضه فيما اصابه من اذى نفسي بسبب خطأ المتسبب وهو قرار المدعي عليه الثاني بصفته، والضرر الذي اصاب المدعي وان كان قد اثر على مركزه المالي والاجتماعي والأدبي ومن ثم تقدر المحكمة التعويض عن الضرر الأدبي بمبلغ (15000 د.ك) خمسة عشر الف دينار كافياً لجبر الضرر الذي اصابه وكان الثابت للمحكمة على وجه اليقين ان المدعي قد اصيب بأضرار ادبية بالغة تمثلت فيما اصابه من حسرة وألم وما استشعره من حزن نتيجة القرار المشار اليه أنفاً.
وختم وحيث انه عن المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية فإن المحكمة تلزم المدعي عليه بها عملاً بالمادة (119/1و119 مكرر) مرافعات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بالغاء قرار الازالة المطعون فيه وما يترتب عليه من اثار وبالزام المدعي عليه الثالث بأن يؤدي مبلغا وقدره (ثلاثون الف دينار كويتي - 30000 د.ك) والزمته المصروفات مبلغ الف دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية.