أكدت إدارة الفتوى والتشريع عدم جواز انعقاد جلسات المجلس البلدي واجتماعات لجانه عن بعد، عبر الاتصال المرئي (أونلاين)، مبينة أن المادة 16 من القانون نصت صراحة على أن «يكون باطلاً كل اجتماع يعقده المجلس في غير المكان والزمان المقررين لاجتماعه» ونص كذلك على بطلان القرارات التي تصدر في هذا الاجتماع.
وذكرت الإدارة، في ردها على استفسار رئيس المجلس البلدي بشأن عقد الجلسات واجتماعات المجلس عن بعد، والذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أن من المقرر أن لا اجتهاد مع صراحة النص، وأنه إذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة جلية المعنى فلا يجوز في تفسيرها الانحراف عن المعنى الظاهر للنص، مشيرة إلى أنه بالنسبة للقانون 33 /2016 بشأن بلدية الكويت ينص في المادة 15 على أن «للمجلس دور انعقاد سنويا يمتد عشرة أشهر بواقع جلسة كل أسبوعين على الأقل، ويوالي المجلس عقد جلساته إلى أن ينتهي من نظر جميع المسائل الواردة بجدول الأعمال، ويشترط لصحة انعقاده حضور أكثر من نصف الأعضاء، كما تنص المادة 16 من ذات القانون على أن «يكون باطلاً كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه، وتبطل بقوة القانون جميع القرارات التي تصدر في هذا الاجتماع، وبما يترتب على هذا البطلان من آثار».
وأضافت «وتنص اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي في المادة التاسعة على أن كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لانعقاده يكون باطلاً، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه، وتنص المادة الثامنة والأربعون من ذات اللائحة على ألا تكون اجتماعات لجان المجلس صحيحة، إلا بحضور أغلبية الأعضاء في المكان والزمان المحددين بالدعوة وتصدر توصياتها بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين»، مبينة أن «مفاد ما تقدم أن المجلس البلدي يتكون من أعضاء منتخبين وأعضاء معينين بموجب مرسوم أميري، وأسند المشرع للمجلس البلدي اختصاصات ومهام متعددة على النحو المبين في القانون رقم 33 /2019 بشأن بلدية الكويت واللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي، وحدد المشرع آلية الانتخاب والتعيين وانعقاد جلسات المجلس في المكان والزمان المحددين لانعقاد الجلسات».
وبحسب الفتوى فإن «المادة 16 من القانون نصت صراحة على أن يكون باطلاً كل اجتماع يعقده المجلس في غير المكان والزمان المقررين لاجتماعه، ونص كذلك على بطلان القرارات التي تصدر في هذا الاجتماع، كما أكدت اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي على ذات الحكم في المادتين الخامسة والتاسعة وقررتا أن يكون اجتماع المجلس في المكان المعدل له، وأن كل اجتماع ينعقد في غير الزمان والمكان المقرر يكون باطلاً».
وتابعت «ومن حيث إنه بناء على ما تقدم لا يجوز للمجلس البلدي عقد جلساته بغير الطريقة وفي المكان الذي نص عليه القانون، إذ قرر المشرع صراحة بطلان انعقاد اجتماعات المجلس في غير المكان المقرر له، وكذلك بطلان القرارات التي تصدر في هذا الاجتماع بقوة القانون، وإن كانت السلطات الصحية قد أصدرت تعليمات وتوجيهات عدة لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد إلا أن تلك التعليمات الصحية لا يجوز الاستناد عليها المخالفة لنصوص القانون الآمرة، وعلى المجلس اتخاذ الاحتياطات الصحية المناسبة ويعقد جلساته بالطريقة التي يعقد مجلس الأمة جلساته بها في ظل ذات الظروف الصحية الراهنة، لذلك ترى الإدارة، عدم جواز عقد جلسات المجلس البلدي ولجانه عبر الاتصال المرئي ( ONLINE )، وذلك على النحو المبين بالأسباب».