تأكيداً لما نشرته «الراي»

إجازة من دون راتب للمُعلّمين العالقين

1 يناير 1970 02:53 م



«ديوان الخدمة»: يجوز للموظف طلب إجازة خاصة تلفونياً بما لا يتجاوز الـ 15 يوماً

إذا لم تتوافر شروط  الإجازة يُعتبر الغياب  انقطاعاً بعذر قهري


تأكيداً لما نشرته «الراي»، حسم ديوان الخدمة المدنية أزمة المعلمين العالقين في الخارج بسبب قرار حظر الرحلات القادمة من 32 دولة، موضحاً أنه «اعتباراً من تاريخ بداية عمل العاملين في المدارس، فإنه يجوز للمعلم طلب منحه إحدى الإجازات المقررة قانوناً، ومنها الإجازة الخاصة من دون راتب بما لا يجاوز حدها الأقصى 15 يوماً، ويمكن أن يكون طلب الإجازة تلفونياً أو بأي وسيلة أخرى، أما في حالة عدم توافر شروط منح أي نوع من أنواع الإجازات فإن المعلم يعتبر منقطعاً عن العمل بعذر قهري ولا يستحق مرتباته عملاً بقاعدة الأجر مقابل العمل».
وتطرقت الوكيلة المساعدة للشؤون القانونية في ديوان الخدمة المدنية ضياء القبندي إلى الموظفين العالقين في الخارج وغير الخاضعين لنظام العطلات المدرسية، مؤكدة «أن الموظف الذي غادر البلاد في إجازة دورية قبل 12 مارس الفائت وتعذر عليه العودة لمباشرة العمل بسبب حظر الطيران فإنه اعتباراً من هذا التاريخ في عطلة رسمية، وأيام الراحة التي أقرها مجلس الوزراء ويستحق مرتبه خلال فترة تعطيل العمل».
وأوضحت في كتاب وجهته إلى وكيل وزارة التربية «أنه عقب انتهاء تعطيل العمل في الجهات الحكومية واستمرار تعذر عودة الموظف الذي غادر البلاد لمباشرة العمل، فإنه يجوز له طلب منحه إجازة دورية في حدود رصيده منها، كما يجوز له طلب منحه إحدى الإجازات المقررة قانوناً ومنها الإجازة الخاصة من دون راتب بما لا يجاوز حدها الأقصى 15 يوماً، وفي حالة عدم توافر شروط منح أي نوع من أنواع الإجازات، فإنه يعتبر منقطعاً عن العمل بعذر قهري ولا يستحق رواتبه عملاً بقاعدة الأجر مقابل العمل».