أخطرت «وحدة التحريات» بدلائل كافية حول شبهات غسل الأموال... منذ 2016

لا جزاءات على البنوك في «الصندوق الماليزي»

1 يناير 1970 09:58 م

«المركزي»: قمنا  بدورنا على الوجه الأكمل  وبكفاءة عالية وفق القانون

54 جهة تمت مخالفتها خلال 7 سنوات لعدم  التزامها بتعليمات  مكافحة غسل الأموال   

3.692 مليون دينار جزاءات مالية موقّعة  منذ 2013 

إحالة البلاغات إلى النيابة منوطة  قانوناً بوحدة التحريات 

إخطارات متعدّدة  من البنوك المعنية بـ 2017/‏‏‏‏‏‏‏‏‏2018/‏‏‏‏‏‏‏‏‏2019 

 

أفاد بنك الكويت المركزي بأنه خالف 54 جهة خاضعة لرقابته لم تلتزم بتعليمات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نحو 7 سنوات.
وبيّن «المركزي» في رد على سؤال برلماني موجه إلى وزير المالية براك الشيتان، بأن عدد الجزاءات التي وقّعها على الوحدات الخاضعة له منذ صدور القانون (106) لسنة 2013 وحتى تاريخه، بلغ 210 جزاءات، موزّعة بواقع 104 إنذارات كتابية، و106 جزاءات مالية، بقيمة تتجاوز 3.692 مليون دينار.
وبشأن ما يثار من وجود شبهة محلية تتعلّق بتحويلات مالية ضخمة بعضها داخل الكويت تخص الصندوق السيادي الماليزي، أوضح «المركزي» أنه لم يوقع جزاءات في هذا الخصوص على البنوك المعنية، مبيناً أنه لم يتبين وجود مخالفة لديها، حيث قامت بتقديم إخطارات دون تأخر إلى وحدة التحريات عن الاشتباه الذي توافر لدى كل منها تجاه هذه المعاملات.

البحث والتحري
وحول ما إذا كان «المركزي» فتح تحقيقاً بشأن التحويلات الخاصة بملف الصندوق السيادي الماليزي أو أي تحويلات لها علاقة به؟ وما إذا كان تتبع هذه الأموال؟ وما إذا أحيل الملف إلى النيابة العامة؟
أجاب «المركزي» أنه منذ نشأة الموضوع قامت البنوك المعنية دون تأخر بالدور المنوط بها تجاه متابعة المعاملات المتعلقة بالصندوق الماليزي، حيث أخطرت في عام 2016 وحدة التحريات عنها بعد أن تم إجراء عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات، والتي نتج عنها توافر دلائل كافية للاشتباه، وفقاً للمتطلبات الواردة بالقانون والتعليمات الصادرة من «المركزي» في هذا الخصوص.
وبيّن أنه تبع ذلك إخطارات متعددة من البنوك المعنية إلى وحدة التحريات في هذا الموضوع، وذلك في الأعوام 2017، 2018، و2019، مشيراً إلى أن «المركزي» قام بالدور المنوط به على الوجه الأكمل وبكفاءة عالية وفق أحكام القانون، من خلال مهامه التفتيشية المتكرّرة منذ 2016 للتأكد من وجود وسلامة هذه الإخطارات التي قدمت إلى وحدة التحريات بموجب النماذج المحددة لذلك من جانب «الوحدة»، وأوضح أنه مازال يقوم بدوره الرقابي المستمر والحثيث من خلال وظائف الرقابة المكتبية والميدانية اللصيقة.

تحليل المعلومات
أما في ما يتعلق بالإحالة إلى النيابة العامة، نوه «المركزي» إلى أن هذا الأمر منوط بوحدة التحريات وفقاً لأحكام المادة (16) من القانون التي حددتها كجهة اختصاص مستقلة لتلقي الإخطارات عن المعاملات المشبوهة من قبل المؤسسات المالية وغير المالية (ومن بينها البنوك) وطلب المعلومات المتعلقة بها، ومن ثم تحليل تلك المعلومات، وفي حال توافر الدلائل الكافية لديها بوجود شبهة في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، تتولى إبلاغ النيابة العامة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأشار «المركزي» إلى أن القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حدّد بوضوح الأدوار المرسومة لجميع الجهات المخاطبة بالقانون، ومن بينها «المركزي»، وأنه بموجب المادة (14) من القانون المذكور فإن الدور الموكل له يرتكز على إصدار التعليمات إلى الجهات الخاضعة لرقابته (بنوك، شركات تمويل وشركات الصرافة). علاوة على تحديد التدابير التي يتعيّن على تلك الجهات اتخاذها اتساقاً مع درجة المخاطر وحجم النشاط، إضافة إلى الفحص الميداني للتحقق من الالتزام بمتطلبات القانون والتعليمات ذات الصلة، وفي حال ثبوت أي مخالفة لدى أي من هذه الجهات يتم توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (15) من القانون المذكور.

استدخال المستجدات
وبيّن «المركزي» أنه بناءً على ذلك أصدر في 23 يوليو 2013 تعليمات إلى البنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تم تحديثها في 14 مايو 2019 بناءً على ما شهدته متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من مستجدات تم إدخالها بمتطلبات المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة فاتف.
وأفاد «المركزي» بأنه أخذ بالاعتبار ما أسفرت عنه المتابعة المكتبية والميدانية للبنوك خلال الأعوام من 2013 حتى 2019 عن الحاجة للمزيد من الإيضاح والتفاصيل لبعض المتطلبات، بما يؤدي إلى مزيد من فاعلية تطبيق البنوك للتعليمات، خاصة في ما يتعلق منها بالمتابعة المستمرة للعمليات التي يقوم بها العملاء، وإخطار وحدة التحريات حال توافرت لدى البنوك شبهة بأن الأموال التي تجرى بها معاملة لديها متحصلة من جريمة أو مرتبطة بعملية غسل أموال أو تمويل إرهاب دون تأخير، مع الالتزام بتوثيق نتائج البحث والتحري كتابة والاحتفاظ بالمستندات الدالة على ذلك. وذكر أن المادة (12) من القانون حدّدت الدور المنوط بالمؤسسات المالية (ومن بينها البنوك) والأعمال والمهن غير المالية في ما يتعلق «بإخطار وحدة التحريات دون تأخير بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبهت أو توافرت دلائل كافية للاشتباه في أن تلك المعاملات تجري بأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب».
وأوضح «المركزي» أن البنوك قدمت إخطارات عدة إلى وحدة التحريات لتتولى اتخاذ ما يلزم بشأنها في نطاق الدور المنوط بها القيام به وفق أحكام المادة (16) من القانون.

 1.5 مليون دينار  1.5 مليون دينار  جزاءات «الضيافة»


في ما يتعلق بقضية ضيافة وزارة الداخلية، ذكر «المركزي» أنه سبق توقيع جزاءات مالية بقيمة 1.5 مليون دينار على 3 بنوك، وذلك بالحد الأقصى المقرّر قانوناً لقيمة الجزاء المالي البالغ 500 ألف دينار على كل منها، إزاء ما تبيّن من وجود قصور لديها، فضلاً عن عزل الموظفين المقصرين في أداء مهامهم، كما تمت مطالبة هذه البنوك بتلاوة تلك الجزاءات خلال اجتماعات جمعياتها العامة.

  جودة أداء مراقب الالتزام

أوضح «المركزي» في كتابه أنه أصدر تعميماً بتاريخ 14 أغسطس 2019، بناءً على كتاب وارد من وحدة التحريات المالية تطلب فيه التعميم على البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة مراعاة أن تكون المراسلات التي توجه منها إلى وحدة التحريات صادرة من المدير العام أو الرئيس التنفيذي للجهة وموقعة منه وموجهة إلى رئيس الوحدة، أي أن هذا التعميم صدر استجابة لرغبة وحدة التحريات في هذا الخصوص.
كما أنه واستكمالاً للدور الرقابي المنوط بـ«المركزي» القيام به بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تضمنته التعليمات الصادرة للبنوك في 14 مايو 2019 في ما يتعلق بتحديد الإجراءات التي تتخذ بشأن إعداد تقرير الاشتباه وتحديد المستويات الإدارية المطلوب استيفاء موافقتها لإرسال الإخطار لوحدة التحريات، أصدر «المركزي» تعميماً بتاريخ 28 أغسطس 2019 يتعلّق بالإجراءات التي يتعيّن اتباعها لدى البنوك بشأن إعداد تقارير عن المعاملات المشبوهة، وذلك بهدف إضفاء مزيد من الموضوعية والعناية اللازمة، وليكون القرار مؤسسياً وليس فردياً دعماً لسلامة القرار وحياديته.
وأوضح «المركزي» أنه تم إلزام كل بنك بتشكيل لجنة تضم في عضويتها مسؤول الالتزام عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (تأكيداً على أهمية دوره في تقديم البلاغ من عدمه)، لتختص باتخاذ القرار الذي يتم التوصل إليه بشأن إخطار وحدة التحريات عن المعاملة من عدمه، وعلى أن يتم تدوين المناقشات ورأي كل عضو، والقرار النهائي المتخذ بشأنها كتابية، مع الاحتفاظ بما يفيد ذلك.
أما بشأن ما تمت الإشارة إليه بالسؤال من أن هذا الأمر يحد من استقلالية مراقب الالتزام التي نصت عليها المادة (10) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ذكر «المركزي» أن مسؤوليات مراقب الالتزام متعددة في مجال التحقق من التزام البنك بكل متطلبات مواد القانون المذكور ولائحته التنفيذية وكل التعليمات والقرارات الصادرة في ذات الخصوص، وأن رأيه بشأن الإخطار عن الاشتباه من عدمه يتعيّن تثبيته كتابياً بالتقرير المعد عن واقعة البحث والتحري وجمع المعلومات المرتبطة بها، ما يعني عدم فقدان مراقب الالتزام لاستقلاليته في أداء العمل الموكل إليه.
وأشار إلى أن «المركزي» يقوم من خلال مهام التفتيش التي يتم إجراؤها على البنوك بالتأكد من مدى جودة أداء مراقب الالتزام للمهام المنوطة به، وفي حال وجود قصور في تأديته لهذه المهام، فإن «المركزي» لا يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص، والتي يمكن أن تصل إلى مطالبة البنك بعزل مراقب الالتزام من وظيفته وتعيين بديل مناسب لشغل هذه الوظيفة، وهو ما تم بالفعل في عدد من البنوك.