أكد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد لـ«الراي» أن القانون الحالي والجديد لا يمنع من ترقية العميد إلى لواء، ويكون منصبه مدير إدارة، ولا يشترط أن يشغل منصب نائب مدير عام، مشيراً إلى أن الترقيات في الإدارة تسير وفق خطة ومصلحة العمل، ولا يوجد أي تأخير في الترقيات على المستويات كافة للضباط والأفراد.
واعتبر الفريق المكراد، خلال المؤتمر الصحافي المرئي صباح أمس، أن مشروع قانون الإطفاء الجديد يتماشى في جميع بنوده ومواده القانونية مع أحكام الدستور، ويحافظ على حقوق الإطفائي، ويضمن فاعلية جهاز الإطفاء كمرفق حيوي يقوم على السرعة في الأداء والدقة في التنفيذ، ويحقق لرجل الإطفاء ما طال انتظاره من مزايا عينية وحقوق مالية، تتناسب وقدر تضحياتهم ورسالتهم الإنسانية، مثمناً دور الحكومة ورئيس مجلس الأمة وأعضائه، وبالأخص لجنة الداخلية والدفاع على إقرارهم القانون وإحالته للمجلس، أملا بإقراره والتصويت عليه خلال دور الانعقاد الحالي، ليكون هدية لرجال الإطفاء على تفانيهم في عملهم في حماية الأرواح والممتلكات، ودوبهم خلال أزمة «كووونا».
وأوضح أن مشروع القانون المقترح الى إنشاء قوة نظامية، يسمى قوة الإطفاء العام، لتحل محل الإدارة العامة للإطفاء، وتتبع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، تختص بالمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث وغيرها،وتغليظ العقوبات على المخالفين، حيث تصل عقوبة المخالفات الجسيمة بالسجن، بما لا يزيد على 3 اشهر وبغرامة من 5 الى 50 ألف دينار، حسب حجم المخالفة.
وذكر المكراد أنه نظراً للطبيعة الخاصة لعمل عضو قوة الإطفاء العام، وما يمثله في جوهره من رسالة ذات طابع إنساني تتطلب كفاءة مهنية وعلمية، فقد أفرد القانون له أحكاماً تتواءم مع تلك الرسالة الإنسانية التي يقدمها ذات الطابع الأكاديمي سواء في مجال التعيين أو في مجال الحقوق والواجبات والمحظورات والجزاءات التأديبية، وعدم حرمان عضو قوة الإطفاء العام من ممارسة حقه السياسي في الترشيح أو الانتخاب، لذلك مشروع القانون نص صراحة على حق عضو القوة في الترشيح والانتخاب، كما أن حق التظلم من القرارات الصادرة عن قوة الإطفاء العام، وهو حق أصيل له، رأينا من الأفضل النص عليه صراحة، مع التأكيد على حقه في اللجوء الى القضاء، للطعن على تلك القرارات، وهو حق يستمده مباشرة من الدستور ونص عليه القانون.
ولفت إلى الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو قوة الإطفاء العام، والتي وردت حصراً في القانون، موضحاً أنها تبدأ من التنبيه و مروراً بالإنذار والخصم من الراتب، ووصولاً الى التأخير في الترقية، وأخيراً التسريح من الخدمة، و روعي فيها أن تحكمها المبادئ العامة لتوقيع العقوبات التأديبية، بحيث لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على عضو قوة الإطفاء العام، إلا بعد التحقيق معه كتابةً، بمعرفة أعضاء الإدارة القانونية المختصين، وتحقيق أوجه دفاعه ودفوعه، ومراعاة التدرج في تطبيق العقوبة، وهو ما يعني استحالة تطبيق أي من العقوبات المشار إليها دون مراعاة ذلك.
وفي ما يخص شغل الوظائف الإشرافية، بين المكراد أن الطبيعة الخاصة لعمل عضو قوة الإطفاء العام، فرضت ان تكون هناك قواعد عامة وشروط مجردة في ما يتعلق بشغل الأعضاء للوظائف الإشرافية بمختلف مسمياتها الوظيفية، والتي يتعين الحصول بشأنها على الموافقة المسبقة من مجلس الخدمة المدنية، حتى لا يكون عرضة للتغيير او التعديل وفق الأهواء الشخصية، ويميزها عن غيرها أنها تدرك طبيعة العمل المنوط بعضو قوة الإطفاء، وكيفية أدائه لمهام وظيفته، وما يتعين توافره من شروط في القائم على إدارة تلك المهام الوظيفية.
وكشف المكراد ان مشروع القانون الجديد عالج معاناة رجال الاطفاء، وعلى مدار سنوات طويلة من حرمانهم من الحصول على ما يستحقونه من مزايا مادية وأدبية كانت رهينة احكام قانون ونظام الخدمة المدنية، إذ أصبح عضو القوة يُعامل معاملة عضو قوة الشرطة في ما يتعلق بشؤونه الوظيفية لاسيما الإجازات وأحكام الترقيات والإحالة الى التقاعد، مع ما يصاحب ذلك من امتيازات عينية ومالية، كما يطبق عليه في حال التقاعد ما يطبق على أقرانه من أعضاء قوة الشرطة في صرف راتبين ورصيد اجازات حتى 300 يوم وضم الخدمة والتعويض عند اصابة العمل.
واشار المكراد الى حرص مشروع القانون الجديد، على نقل أعضاء قوة الإطفاء العام في الإدارة العامة للإطفاء الى قوة الإطفاء بذات أوضاعهم ومزاياهم الوظيفية التي حصلوا عليها على مدار السنوات السابقة دون مساس بأيً من تلك المزايا أو إلغائها أو تعديلها.
وتضمن المشروع النص على انشاء مستشفى طبي متكامل التخصصات، لرعاية أعضاء قوة الإطفاء العام وأسرهم، على أن يلحق به قسم لإجراء الأبحاث المتعلقة بأمراض المهنة، بالتعاون مع المراكز العالمية في هذا المجال، وتشكيل لجنة لنظر حالات سفر الأعضاء وأسرهم للعلاج في الخارج على نفقة الدولة.
كما نص على انشاء كلية الإطفاء العام، وهو أمر يشكل نقلة نوعية متميزة، ليس فقط على المستوى الإقليمي فحسب، بل وعلى المستوى الدولي أيضاً، ومن المتوقع أن تستقطب ألف اطفائي سنوياً بين ضابط وضابط صف، بالاضافة الى استقطاب الإطفائيين من الجهات العسكرية الأخرى والشركات في أكبر كلية إطفاء بالمنطقة.
مزايا القانون
احتوى قانون الإطفاء الجديد
على مزايا عدة أهمها:
• استحقاق الضبطية القضائية على المحلات التجارية والتي تخص قطاع الوقاية.
• انتقال الموظفين من الإدارة العامة للإطفاء إلى قوة الإطفاء بنفس مزاياهم الوظيفية.
• التأمين الصحي سيتم تطبيقه كما هو، وفي حال طبق لمنتسبي وزارة الداخلية مع أسرهم سيتم تطبيقه على رجال الإطفاء.
• إنشاء نادٍ واتحاد رياضي للضباط وضباط الصف يضم رجال الإطفاء كافة مع أسرهم.
• لا زيادة في العقوبات الانضباطية ولا سجن ولا حجز ولا محاكمات عسكرية بل يحق لهم التقاضي بالمحاكم.
• السرعة في الزيادات والعلاوات كحال نظرائهم في اللجنة الرباعية دون احالتها الى مجلس الخدمة المدنية.
• لا يلغى أي بدل أو علاوة عند الاجازات الإدارية والدورية والمرضية والطارئة والحج، حيث يصرف الراتب كاملاً من دون استقطاعات.
• في حال التقاعد يحصل على بدل رصيد اجازة لغاية 300 يوم، للضباط بدل الحالي الذي يحصل فيه على 180 يوماً.
• في حال التقاعد يحصل على بدل رصيد اجازة لغاية 225 يوماً لضباط الصف بدل الوضع الحالي الذي يحصل فيه على 180 يوماً.
• زيادة مدة اجازة الحج الى 40 يوما بدل 30 يوما حالياً.
• يمكن للاطفائي بيع رصيد اجازته لمدة 60 يوماً (بدل النقدي).
• زيادة الاجازات الدورية الى 45 يوماً للضباط بدل 35 يوماً حاليا.
• زيادة الاجازات الدورية 40 يوماً لضباط الصف بدل 35 يوماً حالياً.
• زيادة الاجازات الطارئة التي مدتها يومان على 4 مرات أي 8 ايام بالسنة.
• زيادة مخصصات البعثات الدراسية والاجازات الدراسية والدورات التدريبية لرجال الاطفاء.
• عدم خصم رصيد الاجازات الدورية في حال الحصول على اجازة مرافق مريض بدل الوضع الحالي الذي يخصم من الرصيد.
• يعامل من يرغب بممارسة التجارة او التصريح لأي وسيلة إعلامية حسب ما هو متبع في الجهات الحكومية الأخرى.
• منح رجال الإطفاء تعويضاً عن الاضرار التي تصيب أموالهم وممتلكاتهم أو أشخاصهم أثناء الخدمة أو بسببها.