«منح العمال إجازة خاصة بأجر مخفّض أو من دون أجر»

حماد: «الصحية» وافقت على اقتراحي استثناء الكويتيين من تعديلات «الكوارث»

1 يناير 1970 11:00 م

أعلن مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب سعدون حماد، أن اللجنة وافقت على تعديله على المشروع الحكومي الخاص بإجراء تعديلات على قانون القطاع الأهلي، وتتعلق بتخفيض رواتب العاملين أثناء الكوارث والمحن والذي يقضي باستثناء من يسري عليه قانون التأمينات الاجتماعية، بمعنى يستبعد من المشروع الحكومي الكويتيين العاملين في القطاع الخاص لأن التعديل الجديد الذي أحيل إلى اللجنة لم يقدم نصا واضحا لكويتيي الخاص.
وأوضح حماد لـ«الراي»، أن التعديل الذي وافقت اللجنة عليه، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية، يقضي باستثناء الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، وعددهم 72 ألفاً من التعديل الحكومي، الذي قدم على قانون القطاع الأهلي، وينص على استثناء في الأحوال غير العادية في الكوارث والمحن العامة وغيرها، اذا ترتب على الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، توقف النشاط كلياً او جزئياً، يجوز لوزارة الشؤون الموافقة لأصحاب العمل الذين تعثرت نشاطاتهم بسبب هذه الاجراءات، منح العمال إجازة خاصة بأجر مخفض، لايقل عن الحد الأدنى للأجور أو من دون أجر.
وقال إن اللجنة الصحية عقدت الأسبوع الماضي اجتماعاً مع وزيرة الشؤون، بخصوص التعديل الذي قدمته على قانون القطاع الأهلي، وطلبنا منها اجراء تعديل على المشروع، لأنه لا يوجد فيه ضمان للكويتيين العاملين في القطاع خصوصاً أن غالبية النواب رفضوا التعديل لمساسه بالكويتيين.
وأوضح حماد أنه «بعدما وصلنا التعديل الحكومي، لم نرَ فيه أي ضمان للكويتيين، ما حدا بنا إلى تقديم تعديل سيعرض في الاجتماع»، مؤكداً أن اللجنة ستوافق على التعديل لضمان حقوق الكويتيين في القطاع الخاص.
وحصلت «الراي» على التعديل الحكومي الجديد الذي قدم على مشروع التعديل على القطاع الأهلي، وينص على مايلي:
مادة أولى: يجوز للوزير المختص بالعمل الموافقة لأصحاب العمل بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة كورونا المستجد وترتب على ذلك توقف النشاط كلياً أو جزئياً، أن تمنح العمالة لديهم إجازة خاصة بأجر مخفض لايقل عن الحد الأدنى للأجور، وذلك خلال المدة التي يقرها مجلس الوزراء كفترة توقف للنشاط.
كما يجوز لأصحاب العمل الاتفاق مع العمالة لديهم على تخفيض الأجر طوال فترة توقف النشاط المشار إليها بالفقرة السابقة بحد أقصى 50 في المئة على أن تتم مراعاة ساعات العمل الفعلية مقابل الأجر المدفوع، ومن دون المساس بالحد الأدنى للأجور، وعلى أن تحتسب كل مستحقات العمالة على أساس الأجر المستحق لهم قبل تخفيضه وتكون ضمن مدة الخدمة.
ويصرف الدعم المقرر من خلال برنامج الدعم، وكذلك بدل البطالة للمخاطبين بأحكامهما، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بالضوابط والشروط اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام.
مادة ثانية: تسري أحكام المادة الأولى من هذا القانون طوال فترة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة كورونا المستجد، ويعطل سريان كل حكم يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة تطبيقه، وينتهي العمل بهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.
مادة ثالثة: لا تحسب المدة التي يقررها مجلس الوزراء كفترة توقف للنشاط، تطبيقاً لأحكام المادة الأولى ضمن المواعيد الإجرائية للدعاوى التي يرفعها العمال، استناداً إلى أحكام هذا القانون.