الفريضة لا تسقط عن كل من يستطيع اتخاذ الإجراءات

السيستاني: من خشي الإصابة بـ «كورونا» مع كل الاحتياطات... سقَطَ عنه الصوم

1 يناير 1970 11:11 م

اعتبر المرجع الديني الأعلى في النجف السيد علي السيستاني، أن توصية الأطباء بشرب الماء في فترات متقاربة، تفادياً لقلة الماء في الجسم وجفاف الحلق، لأنهما يرفعان من احتمال الإصابة بفيروس كورونا، لا تمنع من وجوب الصوم، إلا بالنسبة إلى من بلغه ذلك، فخاف من الإصابة بالمرض إن صام، ولم يجد طريقاً لتقليل احتمالها بحيث لا يصدق معه الخوف، ولو بالبقاء في المنزل واتخاذ سائر السبل الاحتياطية المتقدمة، وأما غيره فلا بد من أن يصوم.
وأفاد بيان صادر عن مكتب السيستاني، رداً على سؤال: هل يسقط صيام شهر رمضان عن المسلمين في هذه السنة بسبب جائحة كورونا وتوصية الأطباء بضرورة تناول المياه لتجنب جفاف الحلق؟، أنّ وجوب صيام شهر رمضان تكليف فردي، فكل شخص توافرت فيه شروط الوجوب لزمه الصيام بغض النظر عن وجوبه على الآخرين أو عدم وجوبه عليهم، فإذا حلّ شهر رمضان القادم على مسلم، وخاف من أن يصاب بالكورونا إن صام، ولو اتخذ كافة الاجراءات الاحتياطية، سقط عنه وجوبه بالنسبة الى كل يوم يخشى إن صامه أن يصاب بالمرض، وإذا أمكنه تضعيف درجة احتمال الإصابة حتى يصبح مما لا يعتد به عند العقلاء ـ ولو من خلال البقاء في البيت وعدم الاختلاط بالآخرين عن قرب، واستخدام الكمامة والكفوف الطبية ورعاية التعقيم المستمر ونحو ذلك ـ ولم يكن عليه في ذلك حرج بالغ لا يتحمل عادة لم يسقط عنه وجوب الصيام.
وأضاف البيان «ربما يمكن تفادي قلة الماء في الجسم في حال الصيام، من خلال أكل الخضراوات والفواكه الغنية بالمياه كالخيار والبطيخ الأحمر قبل الفجر، كما يمكن تفادي جفاف الحلق، بمضغ العلك الخالي من السكر ـ بشرط عدم تفتت أجزائه في الفم ونزوله الى الجوف ـ فإن مضغ العلك يؤدي إلى زيادة إفراز لعاب الفم، ولا مانع من بلعه في حال الصيام».
ولفت إلى أن «الذين يسعهم ترك العمل في شهر رمضان والبقاء في المنزل، بحيث يأمنون الاصابة بالمرض، لا يسقط عنهم وجوب الصيام، وأما الذين لا يسعهم ترك أعمالهم ـ لأي سبب كان ـ فإن خافوا من الإصابة بالفيروس مع ترك شرب الماء في فترات متقاربة في النهار، ولم يمكنهم اتخاذ اجراء آخر يأمنون معه من الاصابة به، لم يجب عليهم الصيام، وإن لم يجز لهم التجاهر بالإفطار في الملأ العام».
وذكّر البيان بأنه «من المعلوم أن صيام شهر رمضان من أهم الفرائض الشرعية ولا يجوز تركه إلا لعذر حقيقي، وكل إنسان أعرف بحال نفسه في أن له عذراً حقيقياً في ترك الصيام أو لا».