حددت المسموح لها بالترخيص وشروط الإصدار ومدة السريان

«التجارة» تنظم «البوثات»

1 يناير 1970 12:54 م

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم السبت، إصدار قرار بتنظيم منافذ العرض والبيع المؤقتة (البوثات).
وقالت «التجارة» في بيان صحافي إن القرار حدد الجهات التي يسمح لها بالترخيص والشروط الواجب توافرها لإصدار الترخيص والمدة الزمنية لسريانه.
وأوضحت، أنه «يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بـ (البوثات) المنافذ التي تقيمها الكيانات التجارية (شركات - أفراد) المرخص لها من قبل الإدارة المختصة بعرض وبيع وترويج منتجاتها والسلع وخدماتها التي تتعامل فيها بالمجمعات التجارية لفترة موقتة».
وأضافت أن القرار نص على أنه «لا يجوز بدون ترخيص مسبق من الإدارة المختصة بالوزارة إقامة منفذ (بوث) موقت لعرض أو بيع المنتجات والسلع في أي من المجمعات التجارية بدولة الكويت».
وذكرت «التجارة» أنه يرخص بإقامة منافذ بيع موقتة (بوثات) للشركات والمؤسسات والأشخاص الحاصلين على ترخيص تجاري من الوزارة لمباشرة نشاط تجاري معين، مبينة أنه «لا يجوز منح ترخيص إقامة المنفذ (البوث) إلا للكيانات الحاصلة على ترخيص تجاري من وزارة التجارة، وأن يباشر المنفذ المطلوب ترخيصه ذات النشاط الذي يباشره الكيان طالب الترخيص».
وعن شروط الحصول على الترخيص، أوضحت «التجارة» أنها تبدأ بتقديم طلب للإدارة المختصة بالوسيلة التي تحددها مشتملاً على البيانات اللازمة ومرفقاً به صورة الترخيص التجاري لطالب الترخيص وكروكي بالموقع المراد إقامة المنفذ عليه وموافقة المجمع التجاري متضمنه ما يفيد موافقة البلدية على الموقع.
وأكدت انه "لا يجوز أن تتجاوز مدة ترخيص المنفذ (سنة) قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى وفقاً لما تراه الوزارة، مشيرة إلى ضرورة التزام الجهة صاحبة المنفذ بالقوانين واللوائح والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية والمختصة بمراقبة النشاط الذي يتم مباشرته بالمنفذ.
وأشارت إلى أن القرار اناط بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالإشراف على التنفيذ ومراقبة مدى الالتزام به، مبينة أنه يحق للوزارة إغلاق المنفذ بالطريق المباشر وإلغاء ترخيصه عند مخالفة أحكام هذا القرار ويتحمل صاحب الترخيص كامل المسؤولية عن هذه المخالفات.
وذكرت أن القرار منح كافة الكيانات التي تمتلك منافذ (بوثات) قائمة وقت صدور هذا القرار مهلة لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة أشهر) من تاريخ صدوره.