التحكيم

1 يناير 1970 07:13 م

قال الله تعالى في سورة النساء: «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا»، يعرف التحكيم بأنه اتفاق أطراف النزاع على طرح النزاع على أشخاص معينين يسمون محكمين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة به، يُعين المحكم أو المحكمون بناء على طلب ذوي الشأن ورغبة في الابتعاد عن المحاكم القضائية لفض النزاعات، ويُشترط في المحكم شروط عدة منها: أن يكون شخصاً طبيعياً، وكامل الأهلية، ومحايداً، فلا تجمعه علاقه مع أحد أطراف النزاع؛ وأيضاً يجب ابتداء قبول المحكّم للمهمة الموكلة إليه.
ويتمتع التحكيم بمزايا عدة مثل: الحصول على حكم سريع في النزاع المعروض أمامه؛ كما تتمتع عملية التحكيم بالطابع السري؛ بالإضافة إلى القدرة على اختيار أشخاص متخصصين في موضوع النزاع.
وقد أجاز القانون الكويتي اللجوء إلى التحكيم بنص المادة 173 من قانون المرافعات حيث «يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين... ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح التحكيم، إلا ممَنْ له أهلية التصرف في الحق محل النزاع...».
* كلية الدراسات التجارية/‏‏‏ تخصص قانون