علمت «الراي» عبر مصدر مطلع أن عملية نقل الإشراف على بيت الزكاة من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى وزير المالية لم تتعد كونها تنظيماً لأمور إدارية وتنظيمية ولم تتضمن أي جانب مالي، مشيرة إلى أن إضافة ممثلين للمؤسسة العامة للتأمينات والهيئة العامة للاستثمار لمجلس الإدارة، لا يتناسب مع حجم ونوع المحفظة الاستثمارية المدارة من قبله.
وكشف المصدر أن الرأي الفني الصادر من القطاع المختص في«المالية» ذهب إلى أن إسناد «بيت الزكاة» إلى إشراف وزير «المالية» بدلا عن وزير «الأوقاف»، جاء بعدم التوافق، مرتكزاً على أن استثماراته محدودة، وتتركز في جوانب شرعية.
وجاء رأي «المالية» خلال دراسة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن بيت الزكاة المقدم من النائبين عمر الطبطبائي وعبدالله الكندري، إذ حددت «المالية» الفوارق بين القانونين وفقاً لما يلي:
1 - المادة الأولى: جاءت في القانون الحالي بنص أن «بيت الزكاة» يخضع لإشراف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بينما نقل المقترح الجديد خضوع البيت لإشراف وزير«المالية».
2 - المادة الثالثة: في القانون الحالي، يكون لبيت الزكاة مجلس إدارة برئاسة وزير «الأوقاف» وعضوية كل من وكيل «الأوقاف»، ووكيل وزارة الشؤون، ووكيل «المالية»، وأمين عام الأمانة العامة للاوقاف ومدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر، ومدير عام بيت الزكاة، ويتضمن 5 أعضاء من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة ممن لا يتولون أي وظيفة عامة.
أما في المقترح الجديد فيكون لبيت الزكاة مجلس إدارة برئاسة وزير «المالية» وعضوية كل من وكيل وزارة الخارجية أو مَنْ يمثله، ووكيل وزارة الشؤون، ومدير عام مؤسسة التأمينات وأمين عام الأمانة العامة للاوقاف، وممثل عن الهيئة العامة للاستثمار ووكيل «المالية»، ويتضمن 6 أعضاء من الكويتيين ذوي الخبرة والكفاءة ممن لا يتولون أي وظيفة عامة.
وهنا جاء الرأي الفني بأن إضافة ممثلي الجهات المقترحة في المادة (3) وهي «التأمينات» و«هيئة الاستثمار» لمجلس الإدارة، لا يتناسب مع حجم ونوع المحفظة الاستثمارية المدارة من قبله.
كما أن آخر تعديل تشريعي لقانون رقم 5 لسنة 1982 هو قانون رقم 38 لسنة 2014 وتمت مراعاة بعض الأمور التي استجدت على العمل بالقانون القديم فيه، وكانت التغييرات تعلق بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 11 إلى 12 عضواً.
3 - المادة الخامسة: في القانون الحالي يتولى إدارة بيت الزكاة مدير عام ويكون له نائب أو أكثر ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على اقتراح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، أما في المقترح الجديد يكون بناء على اقتراح وزير المالية.
ولم تتوقف التعديلات عند ذلك الحد، إذ جاء بها أن يضاف بند جديد إلى المادة رقم (2) من القانون المشر إليه نصها الآتي «الأموال المحصلة تنفيذاً للقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة».
وجاء الرأي الفني في ذلك الجانب بأن الأموال المحصلة تنفيذاً للقانون رقم 46 لسنة 2006 جاءت بنص «تحصل نسبة مقدارها 1 في المئة سنوياً من صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة العامة المقفلة ولهذه الشركات عند تقديم إقراراتها بالمستحق عليها مرفقاً به ميزانيتها السنوية بموجب هذا القانون أن تحدد القدر الذي يمثل زكاة عن أموالها من المبلغ المحصل، كما أن لها أن تطلب توجيه المبلغ المستحق عليها أو جزء منه إلى إحدى الخدمات العامة ويعاقب كل مَنْ يقدم بيانات غير صحيحة».
لذلك فإن المحصل في «المالية» لأغراض الزكاة يأتي بناء على طلب الشركات بموجب القانون المذكور، ويحول بالكامل إلى بيت الزكاة الذي يتولى صرفه وفق المصارف الشرعية للزكاة، ما يُعني أن إضافة الفقرة الجديدة بالمادة الثانية محقق بالفعل في ظل ما نص عليه قانون رقم 46 لسنة 2006.