وردت في مذكرة للجنة المالية البرلمانية وستكون محل نقاش اليوم مع ممثلي المؤسسة

5 نقاط على الطاولة لتمرير تعديلات قانون «التأمينات»

1 يناير 1970 02:01 م

«التشريعية» تؤكد سلامة الاقتراحات من العيوب القانونية أو الشبهات الدستورية

«التأمينات» تبدي تحفّظها على اقتراحات رأت أنها تحمّل الدولة أعباء إضافية

المؤسسة تؤكد أن دورها بالقانون التأمين على المواطن وليس من ذلك منح القروض

 

فيما أبدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية تحفظها على غالبية الاقتراحات بقوانين العشرة المتعلقة بمنع تقاضي فوائد عن قروضها، أوردت اللجنة المالية البرلمانية، في مذكرة خاصة حصلت «الراي» على نسخة منها، خمس نقاط ستكون اليوم محل نقاش في الاجتماع الذي تعقده اللجنة مع ممثلي المؤسسة، للوصول إلى اتفاق بشأن تعديل القانون.
وسيركز اجتماع اللجنة المالية، الذي يحضره ممثلون عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية، على مناقشة النقاط الخمس، وهي إلغاء الاستبدال بشرط إيجاد بديل له، وزيادة عدد أضعاف الراتب من 7 إلى 17 ضعفا، وعمل مقاصة عند أخذ المؤمن عليه الأضعاف الجديدة، وتحديد مقدار الرسوم الإدارية لأضعاف الراتب، وتحديد النسبة المئوية للقسط الشهري.
وردت «التأمينات» تحفظها على عدد من الاقتراحات، بأن إقرارها يحمل الدولة أعباء إضافية، وخاصة أن دور المؤسسة محدد بما تقرره من التأمين على المواطنين، وما يترتب على ذلك من التزامات وحقوق، ليس منها بأي حال من الأحوال منح قروض، فضلا عن أن العجز في المؤسسة بلغ 17 مليار دينار في 2016/‏‏3/‏‏13.
وجاء في مذكرة اللجنة أن هناك 10 اقتراحات قدمت على مدى ثلاث سنوات، حيث أحال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الاقتراحين الأول والثاني بتاريخ 2017/‏‏1/‏‏23، مرفقا بهما التقرير رقم (10) اللجنة التشريعية، بدور الانعقاد الأول، وأحال الاقتراح الثالث بتاريخ 2017/‏‏3/‏‏8 للارتباط، وأحال الاقتراح الرابع بتاريخ 2018/‏‏12/‏‏2 مرفقا به التقرير رقم (19) للجنة التشريعية، وأحال الاقتراح الخامس بتاريخ 2019/‏‏6/‏‏17 للارتباط، كما أحال رئيس مجلس الأمة الاقتراحين السادس والسابع بتاريخ 2019/‏‏6/‏‏20 مرفقا بهما تقرير اللجنة التشريعية رقم 99 بدور الانعقاد الثالث، واحال الاقتراح الثامن بتاريخ 2019/‏‏7/‏‏7، والاقتراح التاسع أحيل بتاريخ 2019/‏‏9/‏‏18 للارتبــــاط، وذلــــك لـــــدراستــــها وإعداد تقرير بشأنها.
وأفاد التقرير أنه سبق للجنة المالية أن قدمت تقريرها الثاني في دور الانعقاد الأول، الخاص بالاقتراحات الأول والثاني والثالث «بمنع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» وقد ناقشه المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 2018/‏‏1/‏‏10 ووافق على ما انتهت إليه اللجنة في تقريرها من حيث المبدأ، كما وافق المجلس على إعادته إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه خلال ثلاثة أشهر، بعد الاستعانة بشركة للحسابات الاكتوارية الخارجية الحيادية، وعلى أن تقدم مؤسسة التأمينات جميع الأوراق والمستندات والتقارير اللازمة لأداء هذه الشركة لعملها. وبناء على ذلك قدمت اللجنة في دور الانعقاد الثاني تقريرها رقم (43) والذي انتهت فيه إلى النص في المادة الأولى، مادة برقم (77 مكررة) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه نصها «يحق لأصحاب المعاشات طلب استبدال نقود بحقوق معاشاتهم التقاعدية لمدة خمس سنوات مرة واحدة مقابل مصاريف إدارية لعملية الاستبدال بما لا تجاوز 3 في المئة من القيمة الاستبدالية. وفي حالة وفاة المستفيد من أحكام الفقرة السابقة يستمر خصم قيمة الأقساط المتبقية من المعاش التقاعدي».
لكن لم يتم نقاش التقرير، وأثناء فترة ادراج التقرير بالجلسة أحيل للجنة الاقتراح الرابع مرفقا به التقرير رقم (29) للجنة التشريعية، وبجلسة مجلس الامة تاريخ 2019/‏‏6/‏‏11 قدم رئيس اللجنة طلب سحب التقرير من أجل لمزيد من الدراسة فوافق المجلس، وبعد ذلك قدم خمسة من الأعضاء الاقتراح بقانون الخامس المرتبط بالاقتراحات الثلاثة، كي تقوم اللجنة بدراسته مع بقية الاقتراحات، والذي يهدف إلى إلغاء الفوائد «بدل عائد الاستثمار» الذي تتقاضاه المؤسسة من عملية الاستبدال.
وسبق أن وافق مجلس الأمة بجلسته المعقودة في 2019/‏‏1/‏‏30 على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61/‏‏ 1976 والذي شمل على إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (112 مكرر) وتنص على أن «يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف ربع صافي المعاش التقاعدي بما لا يجاوز المستحق عن ثمان وعشرين شهرا مقدما، على أن يكون السداد بواقع ربع صافي المعاش»، ونظرا لصعوبة اقتطاع ربع راتب المتقاعد فقد تقدم الاقتراحان الخامس والسادس ليخفضوا من نسبة الاستقطاع، حيث نص الاقتراح السادس على خفض الاستقطاع إلى 10 في المئة، ووضع الاقتراح السابع شرائح لعملية الاستقطاع، وجاء الاقتراح الثامن مشابها للاقتراح الخامس من حيث الهدف مع اختلاف المضمون، حيث نص على تغطية الفرق بين المبلغ النقدي المستبدل والقيمة الاستبدالية من الاحتياطيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (10) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، ومن ثم تقدم 5 من الأعضاء باقتراح تاسع يشمل الهدف الذي جاء به الاقتراحان الخامس والثامن، والمتمثل بموافقة عملية الاستبدال للشريعة الإسلامية والهدف الذي جاء به الاقتراحان السادس والسابع المتمثل في تخفيف الأعباء المالية على المتقاعدين بتقليل نسبة الاستقطاع للمعاش المقدم.

رأي «التشريعية»
وجاء في التقرير رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي وافقت بتقريرها رقم (10) بدور الانعقاد الأول على أن الاقتراحين بقانونين الأول والثاني من الناحية الدستورية، وأوضحت سلامتهما من شبهة مخالفة أحكام الدستور، فخدمات التأمين الاجتماعية مكفولة للمواطنين في الدستور وفقا للمادة (11) منه.
وأيدت اللجنة بتقريرها رقم (19) بدور الانعقاد الثالث على الاقتراح الرابع وذلك لمواجهة تكاليف المعيشة والالتزامات المالية الباهظة، مع أخذ بالاعتبار أن إضافة المادة يجب أن تكــــون فـــي الباب السابــــع بدلا (الأحكــام العامة) بدلا من الفصل الثاني (الاستبدال).
وبيّنت اللجنة في تقريرها رقم (99) بذات دور الانعقاد على سلامة الاقتراحين السادس والسابع من العيوب التشريعية واتفاق الاقتراح الخامس مع المادة (29) من الدستور والاقتراح السادس مع المادة (11) من الدستور.

رأي «التأمينات»
وردا على ما قدم من النواب، سبق أن أبدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية تحفظها على الاقتراحات الثلاث الأولى، حيث إن إقرار مثل هذه الاقتراحات تحمل الدولة أعباء إضافية خاصة وأن دور التأمينات محدد بما تقرره من التأمين على المواطنين وما يترتب على ذلك من التزامات وحقوق ليس منها بأي حال من الأحوال منــــح قروض، وأن منح القـــروض هو من اختصاص البنوك التقليدية والإسلامية، وقد أرفق هذا الرأي في التقـــــرير رقم (43) بدور الانعقاد الثاني.
وفي ما يتعلق بالمقترح الرابع فلم تبد المؤسسة موافقتها عليه حيث إنه يلزم المؤسسة بتقديم قرض حسن للمتقاعدين، وهذا الأمر لا يدخل من ضمن اختصاصات المؤسسة، وأوردت المؤسسة مجموعة من الملاحظات الحسابية على المقترح الخامس ما يعجز المؤسسة على تطبيقه، وبخصوص الاقتراحين السادس والسابع فقد رفضت المؤسسة الاقتراحين بسبب التكلفة الباهظة عليها في حال تطبيقهما، وبخصوص المقـــتـــرح الثامن الذي نص على تغطيــــة الفـــرق بين المبلغ النقدي المستبدل والقيمة الاستبدالية من الاحتياطي الموجود في المؤسسة وحيث إن العجز في المؤسسة بلغ (17 مليار دينار) في 2016/‏‏3/‏‏13 ولا يوجد مال زائد فإذا يستحيل بموجبه تطبيق المقترح.

 النقاط الخمس

تم تحديد خمس نقاط جوهرية لكي يتم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة، وهي:
1- إلغاء الاستبدال بشرط إيجاد بديل له.
2- زيادة أضعاف الراتب من 7 أضعاف إلى 17 ضعفاً.
3- عمل مقاصّة عند أخذ المؤمن عليه الأضعاف الجديدة.
4- تحديد مقدار الرسوم الإدارية لأضعاف الراتب.
5- تحديد النسبة المئوية للقسط الشهري.

 الاقتراحات البرلمانية العشرة

1- «منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» مقدم في 23 يناير 2017 من النواب صفاء الهاشم، خالد الشطي، الدكتور خليل أبل، الحميدي السبيعي، عمر عبدالمحسن الطبطبائي.
2- «إضافة مادة جديدة برقم (69 مكررة) إلى الأمر الأميري 61/‏ 1976» مقدم في 23 يناير 2017 من النواب محمد هايف، مبارك الحجرف، الحميدي السبيعي، الدكتور عبدالكريم الكندري، ثامر الظفيري.
3- «تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون 61/‏ 1976» مقدم في 8 مارس 2017 من النواب الدكتور خليل أبل، حمدان العازمي، الدكتور عودة الرويعي، عسكر العنزي، سعود الشويعر.
4- «إضافة مادة جديدة برقم (79 مكررة) إلى الأمر الأميري بالقانون 61/‏ 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية» مقدم في 2 ديسمبر 2018 من النائب عسكر العنزي.
5- «تعديل المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري 61/‏ 1976» مقدم في 17 يونيو 2019، من النواب محمد هايف، محمد الحويلة، ماجد المطيري، ثامر الظفيري، الدكتور عادل الدمخي.
6- «تعديل المادة (112مكررة) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون 61/‏ 1976» مقدم في 20 يونيو 2019 من النائبين علي الدقباسي وعسكر العنزي.
7- «تعديل المادة (112مكررة) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون 61/‏ 1976» مقدم في 20 يونيو 2019 من النائب شعيب المويزري.
8- «إضافة فقرة جديدة إلى المادة رقم (77) من الأمر الأميري بالقانون 61/‏ 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية» مقدم في 7 يوليو 2019، من النواب نايف المرداس، مبارك الحجرف، الدكتور محمد الحويلة، ناصر الدوسري، علي الدقباسي.
9- «تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري 61/‏ 1976»، مقدم في 18 سبتمبر 2019، من النواب صلاح خورشيد، خليل أبل، عمر الطبطبائي، فيصل الكندري، سعدون العتيبي.
10- «تعديل بعض أحكام الأمر الأميري 60/‏ 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية» مقدم في 30 سبتمبر 2019، من النواب عبدالله الكندري، أسامة الشاهين، الدكتور عادل الدمخي، عمر الطبطبائي، يوسف الفضالة.