«الأشغال»: استحقاق تقاعد الموظف تُحدّده «التأمينات»

1 يناير 1970 03:54 م

أصدر وكيل وزارة الأشغال المساعد للشؤون الإدارية والمالية والقانونية حمد الغريب، تعميماً إدارياً في شأن استحقاق الموظفين الكويتيين للمعاش التقاعدي.
وجاء في التعميم، ان المعاش التقاعدي للموظف الكويتي يتم تحديده، عند إحالته إلى التقاعد، على ضوء رد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأنه «بناء على ما جاء بتعميم المؤسسة رقم 1/‏‏ 2019، في شأن الإجراءات الواجب مراعاتها عند قيام الموظف بالتقدم بطلب إحالته إلى التقاعد، استنادا إلى التعديلات التي طرأت على قانون التأمينات الاجتماعية، بموجب القانون رقم 10 /‏‏ 2019، فيجب أن يكون طلب صرف المعاش التقاعدي بناء على طلب المؤمن عليه الموظف، بحيث تكون مدة الخدمة الفعلية للموظفة 25 سنة، وللموظف 30 سنة، من دون اشتراط السن».