مدير بمؤهل جامعي لـ 10 سنوات شرطاً للوظيفة الإشرافية بـ «المالية» و14 لـ «الدبلوم»

1 يناير 1970 01:41 ص

أصدر وكيل وزارة المالية، صالح الصرعاوي، قراراً إدارياً في شأن ضوابط المفاضلة بين المرشحين لتولي الوظائف الإشرافية، تضمنت أن يحصل في آخر تقريرين على تقدير ممتاز فعلي، بجانب ربط الحد الأدنى للخبرة العملية بالمؤهل العلمي.
وشدد القرار على أن يكون الموظف من العاملين في الإدارة المطلوب شغل الوظيفة الإشرافية فيها، ولا يجوز ترشيح الموظف المنقول من جهة أخرى إلى الوزارة أو المعين مع أقدمية عن الخبرة من خارج الوزارة إلا بعد انقضاء فترة سنتين على الأقل بعد تاريخ النقل أو التعيين مع مراعاة استيفائه لباقي الشروط، وجاء نص القرار كالتالي:

مادة ثانية:
1 - وجود وظيفة اشرافية شاغرة.
2 - أن يكون آخر تقريري كفاءة سنوي حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز فعلي.
3 - الحد الأدنى لمدة الخبرة العملية كما يلي:
أ- مدير إدارة بمؤهل جامعي فما فوق 10 سنوات خبرة عملية، وبـ«دبلوم» 14 سنة خبرة عملية.
ب - مراقب بمؤهل جامعي فما فوق 8 سنوات خبرة عملية، وبـ«دبلوم» 12 سنة خبرة عملية.
ج - رئيس قسم جامعي فما فوق 6 سنوات خبرة عملية، وبـ«دبلوم» 10 سنوات خبرة عملية.
4 - يكون الموظف من العاملين في الإدارة المطلوب شغل الوظيفة الإشرافية فيها، فإن لم تنطبق شروط الترشيح عليهم يكون الترشيح من العاملين بنفس القطاع.
5 - لا يكون الموظف محالاً للمحاكمة الجزائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
6 - لا يكون وقعت على الموظف عقوبة تأديبية مانعة للترقية وفق المادة 68 من نظام الخدمة المدنية إلا بعد انقضاء الفترات المحددة قرين كل منها والواردة في المادة 70 من نظام الخدمة المدنية.
7 - الحد الأدنى للمؤهل العلمي مؤهل الدبلوم، وفق معادلة الجهات المختصة بذلك في الكويت.
8 - لا يكون الموظف مقدما لطلب انهاء خدمته حتى صدور قرار الندب لشغل وظيفة إشرافية.
9 - لا يكون الموظف سبق ندبه إلى ذات الوظيفة الإشرافية الشاغرة ولم يتم تثبيته فيها بسبب عدم الكفاءة.
10 - لا يجوز ترشيح الموظف المنقول من جهة أخرى إلى الوزارة أو المعين مع أقدمية عن الخبرة من خارج الوزارة إلا بعد انقضاء فترة سنتين على الأقل بعد تاريخ النقل أو التعيين مع مراعاة استيفائه لباقي الشروط.
11 - يراعى عند شغل الوظيفة الإشرافية أن يكون ذلك بطريق الندب لمدة سنة على الأقل قبل التثبيت فإذا لم يثبت صلاحيته لشغلها يعاد إلى وظيفته السابقة اعتباراً من تاريخ انتهاء الندب، وتعتبر الوظيفة شاغرة وتعاد إجراءات شغلها من جديد.
12 - يراعى التدرج في شغل الوظائف الإشرافية بأن يمضي الموظف فترة سنتين على الأقل في الوظيفة الإشرافية الحالية قبل الترشح إلى الوظيفة الإشرافية الأعلى مباشرة في سلم الوظائف الإشرافية في الوزارة، وفي هذه الحالة تحسب فترة الندب إلى الوظيفة الإشرافية الحالية والتي تقضى بنجاح وتنتهي بالتثبيت من ضمن فترة السنتين.
13 - يخضع للمقابلة الشخصية من قبل لجنة مقابلة المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية.
14 - يحصل على 70 في المئة أو أكثر من مجموع الدرجات في جدول تجميع الدرجات.
مادة 3:
تحسب درجات مدة الخبرة العملية من جدول تجميع الدرجات،على أن يكون كسر السنة إذا تجاوزت الخبرة العملية 6 أشهر لصالح الموظف وتحسب سنة في مجالها.

مادة 4:
يندب المرشح الحاصل على 70 في المئة أو أكثر من مجموع الدرجات في جدول تجميع الدرجات، لشغل الوظيفة الإشرافية المرشح لها، وفي حالة حصول أكثر من مرشح على هذه النسبة، يطبق قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2011 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار.

معايير التقييم

1 - القيادية:
القدرة على القيادة واتخاذ القرار المناسب، ومواجهة المشاكل الإدارية الطارئة والمعتادة التعامل مع القيادات الأعلى ونقل خطتهم إلى الدرجات الأدنى منه، (5) درجات.

2 - التطوير والابتكار:
القدرة على التجديد والابتكار والتطوير والخطط والطموح، (5) درجات.

3 - المؤهلات العلمية والعملية:
التي حصل عليها قبل تعيينه أو بعد تعيينه واللغات التي يجيدها والإلمام بالحاسب الآلي وسابقة العمل بجهات دولية أو محلية والاشتراك بالمؤتمرات وإعداد البحوث أو الاشتراك بفرق عمل واللجان بالإدارة، خبرة عمله الحالي، (5) درجات.

4 - السمات الشخصية:
مثل القدرة على التخاطب اللائق والمظهر الحسن والتعامل مع كافة المستويات الوظيفية وحسن الاستماع إلى مرؤوسيه ويخصص لها (5) درجة.

5 - الإلمام بالقواعد:
الإلمام بالقواعد الادارية والقانونية المقررة بقانون ونظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية وتعاميم «الخدمة المدنية» والقواعد والقوانين الوظيفية الجديدة، (5) درجات.