اعترفت ضمنا بالمخالفات التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة وقررت استرداد ما تم صرفه من دون وجه حق
«الداخلية»: وقف مكافأة المستوى و«التشجيعية» وبدلي الشاشة والموقع للوظائف الهندسية
1 يناير 1970
02:14 م
|كتب منصور الشمري|
أصدرت وزارة الداخلية قرارات عدة «تحوي اعترافا ضمنيا بالمخالفات التي اوردها ديوان المحاسبة في تقريره عن وزارة الداخلية، واوقفت تلك المخالفات عبر قرارات عدة اصدرتها الوزارة وحصلت «الراي» على نسخة منها لا سيما ان تلك المخالفات تتعلق بهدر المال العام وسوء الصرف.
ومن المخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة عن وزارة الداخلية صرف بدل موقع للوظائف الهندسية في الوزارة من دون وجه حق ودون ضوابط، وصرف مكافآت تحت مسميات المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية للموظفين ممن يحملون تخصصات محاسبة وشريعة دون وجه حق وصرف مكافآت تشجيعية دون وجه حق لغير العاملين على شاشات متصلة بالانظمة الآلية.
ونصت قرارات وكيل وزارة الداخلية بالانابة اللواء غازي العمر التي تهدف إلى وقف تلك التجاوزات في الاول منها والذي حمل رقم (218/2008) على «وقف صرف بدل الموقع للوظائف الهندسية المتخصصة وذات الطابع الهندسي»، اعتبارا من الاول من الشهر الجاري مع مراعاة شروط ديوان الخدمة المدنية في الصرف تنفيذا لتوجيهات ديوان المحاسبة في الملاحظات الواردة بهذا الشأن».
ونص القرار الثاني الذي حمل رقم (219/2008) بتوقيع الفريق العمر نفسه على «وقف صرف مكافأة المستوى الوظيفي، والمكافأة التشجيعية من شاغلي وظائف المحاسبين، اعتبارا من الاول من الشهر المقبل ومراعاة الشروط المستقبلية في صرفها تنفيذا لتوجيهات ديوان المحاسبة في الملاحظات الواردة».
ونص القرار الثالث والذي حمل رقم (220/2008) بتوقيع الفريق العمر نفسه على «وقف صرف المكافأة التشجيعية لغير العاملين على شاشات متصلة بالانظمة الآلية واسترداد ما تم صرفه دون وجه حق، ووقف البدل للموظفين المنتقلين والتحقق من هذا الامر عبر كشوفات ربع سنوية تنفيذا لتوجيهات ديوان المحاسبة وملاحظاته في هذا الشأن».
وفي ما يلي تفاصيل القرارات التي اصدرها وكيل وزارة الداخلية بالانابة الفريق غازي العمر والشروط المنظمة كما وردت في القرارات:
• أولا «مكافأة المستوى الوظيفي» والمكافأة التشجيعية:
نظرا للملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة بشأن صرف مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية لبعض الموظفين الكويتيين من حملة المؤهل الجامعي تخصص «محاسبة- قانون وشريعة» وغير عاملين في مجال التخصص وتأكيده على الالتزام بتطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11/2005 بشأن صرف مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية للمحاسبين والقانونيين.
لذا فانه سوف يتم وقف صرف مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية من شاغلي وظائف المحاسبين والقانونيين اعتبارا من 1 ديسمبر 2008 مع وجوب مراعاة الشروط التالية عند طلب اعادة الصرف لتلك الوظائف:
- بيان تفصيلي بالمهام الوظيفية الموكلة للموظف بالتفصيل.
- مقر عمل الموظف بالتحديد ومدى ملاءمته مع المؤهل الحاصل عليه.
- التأكيد بانه سوف يوقف صرف البدل في حال انتقال الموظف لمركز عمل آخر لحين ورود ما يثبت عمله في مجال التخصص ومقر عمل يتناسب مع المؤهل الحاصل عليه.
• ثانيا: بدل الموقع للوظائف الهندسية:
نظرا للملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف صرف بدل الموقع للوظائف الهندسية المتخصصة وذات الطابع الهندسي لحين بيان ما يثبت الحضور والانصراف الفعلي من تلك المواقع والعمل على تحديد اماكنها طبقا لاحكام المادة (5) من قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 1/2005 و44 لسنة 2006 لشاغلي الوظائف الهندسية المساندة فيما يخص شروط صرف بدل الموقع.
لذا فانه سيتم وقف بدل الموقع لجميع الوظائف الهندسية التخصصية والوظائف ذات الطابع الهندسي اعتبارا من 1 ديسمبر 2008 مع مراعاة الشروط التالية عند طلب صرف بدل الموقع لاي من شاغلي تلك الوظائف وهي:
- يكون مقر العمل الرئيسي في موقع ميداني او ان تقتضي طبيعة المهام الانتقال إلى مواقع عمل ميدانية (12) يوما على الأقل في الشهر.
- موافاة الادارة العامة للشؤون الادارية بما يثبت الحضور والانصراف الفعلي بتلك المواقع مع تحديد اماكنها بالتفصيل وملخص بالمهام الموكلة بالموظف للقيام بها في تلك المواقع علما بانه سيتم وقف البدل في حال انتقال الموظف لمركز عمل اخر لا تنطبق عليه شروط الصرف.
- تزويد الادارة العامة للشؤون الادارية باسماء مستحقي بدل الموقع بصفة دورية كل (3) أشهر وفي حالة عدم تزويدنا بهذه الكشوف سوف يتم قطع البدل عن جميع الموظفين المستحقين للبدل وفي حال ثبوت تكرار الاسماء والمواقع بالكشوف الواردة الينا يرجى ذكر المبررات.
• ثالثا بدل الشاشة:
نظرا للملاحظات الواردة من ديوان المحابة نحو وقف صرف المكافأة التشجيعية للكويتيين غير العاملين على شاشات متصلة بالانظمة الالية واسترداد ما تم صرفه من دون وجه حق.
لذا فانه سوف تتم مخاطبة ادارات الوزارة كل على حدة لابلاغهم بانه سيتم وقف المكافأة التشجيعية (بدل الشاشة) اعتبارا من بداية الشهر التالي من تاريخ المخاطبة على ان تتم موافاتنا بكشوف مستوفية لشروط الصرف الموضحة فيما يلي:
- بيان ما اذا كان الموظف يعمل على الشاشات المتصلة بالانظمة الالية طوال ساعات الدوام (النظم المتكاملة).
- بيان ما اذا كان الموظف له اتصال مباشر مع الجمهور من عدمه.
- بيان مع اذا كان الموظف يعمل على الحاسبات الشخصية غير المتصلة بالانظمة الآلية.
مع التأكيد بانه سيتم وقف البدل في حال انتقال الموظف لمقر عمل اخر لحين التقدم بطلب صرف اخر مستوفيا بما يثبت استيفاءه لشروط الصرف المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 28/2006م.
وما يتعين معه مراعاة الشروط السابقة عند طلب صرف المكافأة التشجيعية (بدل الشاشة) وابلاغ الادارة العامة للشؤون الادارية في حال انتقال الموظف للعمل دون شاشات الحاسب الالي وضرورة تزويدنا بكشوف باسماء مستحقي البدل بصفة دورية كل ثلاثة أشهر وفي حال عدم تزويدنا بتلك الكشوف سوف يتم قطع البدل عن جميع الموظفين المعنيين.