«الراي» تنشر أبرز ملاحظات الاتحاد على المشروع

«المصارف» تقترح حذف أحكام التعامل في الأوراق المالية من قانون الشركات

1 يناير 1970 07:53 م
  • تفويض  وزير التجارة تنظيم التنفيذ  على حصص  شركات الأشخاص   
  • إقرار علاوة  الإصدار من قبل  مجلس الإدارة  وليس «العمومية»

اقترح اتحاد مصارف الكويت، إضافة حكم بالتعديلات المقترحة على مشروع قانون الشركات يفوض وزير التجارة والصناعة بتنظيم التنفيذ على الحصص في شركات الأشخاص.
وفي مذكرة أرسلها الاتحاد للوزير، اقترحت المصارف حذف أحكام التعامل في الأوراق المالية من قانون الشركات.
كما اقترح الاتحاد تعديل نص المادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات في فقرتها الأخيرة، مبيّناً أن داعي التعديل أنه جاءت الفقرة الأخيرة من المادة (15) من قانون الشركات بحكم جديد يستثني التصرفات التي يجريها الأشخاص المرخص لهم بالعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية من أحكام المواد (508 و992 و1041) من القانون المدني، والمادة (237) من قانون التجارة.
وأضافت البنوك، أنه «مراعاة من المشرع لطبيعة التمويل الذي يمنح وفق صيغ التمويل الإسلامي ومنتجاته التي تحتاج إلى معالجات مختلفة».
وأوضحت «وحيث أن هناك أحكاماً عديدة ذهبت إلى اعتبار عقود الإجارة التي تبرمها المصارف الإسلامية، إنما هي عقود بيع بالتقسيط استناداً إلى نص المادة 140 من قانون التجارة، وطبقت عليها أحكام البيع بالتقسيط، وأياً كان وجه الرأي فيما انتهت إليه تلك الأحكام، فإن هناك حاجة ماسة إلى تعديل الفقرة الأخيرة لتتضمن المادة (15) استثناء آخر يتعلق بنص المواد (136 و137/‏‏2 و140) من قانون التجارة مراعاة للطبيعة الخاصة لعقود الإجارة التي تبرمها البنوك التي تمنح التمويل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومن خلال المنتجات التي توافق عليها الهيئة الشرعية للبنوك الإسلامية، ومن بينها عقد الإجارة».

البيع بالتقسيط
وأشارت إلى أنه «لا يجوز أن تطبق عليها الأحكام العامة في البيع بالتقسيط»، مبيّنة أن المواد المستثناة من التطبيق على البنوك الإسلامية وهي النصوص (508 و992 و1041) من القانون المدني و(237) من قانون التجارة، كانت تشكّل عائقاً قانونياً أمام الطبيعة الخاصة لعقود التمويل الإسلامي والحكم نفسه ينطبق على نص المادة «140» من قانون التجارة.
وذكرت أن استثناء المادة (136) للاستثناء المطلوب، لتفادي القيد الذي وضع بذلك النص بعدم جواز طلب فسخ العقد في حالة ما إذا قام المتعاقد بسداد الجزء الأكبر، ما قد يجعل المتعاقد في مأمن من طلب فسخ الأمر الذي قد يدفعه إلى التراخي في سداد المتبقي من الالتزامات المترتبة عليه في عقد الإجارة الذي له طبيعة خاصة عن العقود الأخرى، باعتباره منتجاً يتم من خلال منح التمويل.
وأضافت البنوك، أنه لذات السبب رأت أن إضافة استثناء (الفقرة الثانية من المادة 137 إلى الاستثناء المطلوب) سببه استبعاد الحكم بعدم نفاذ التصرف في مواجهة الغير، سواء كان التصرف مدوناً في ورقة ثابتة التاريخ أو غير ثابتة التاريخ.
وقدّم الاتحاد تعديلاً آخر يتعلق بشركات المساهمة (إزالة الازدواجية في التنظيم) حيث دعا إلى حذف جميع الأحكام المتعلقة بالتعامل في الأوراق المالية من قانون الشركات، موضحاً أن داعي الاقتراح أن قانون هيئة أسواق المال منح الهيئة كامل السلطة في تنظيم التعامل في الأوراق المالية، بما يشمل بيع الورقة المالية، أو شراءها، أو تقديم عرض بيع، أو شراء، أو استحواذ بشأنها، أو إصدارها، أو طرحها للاكتتاب، أو الاكتتاب فيها، أو التنازل عن حق الاكتتاب فيها، أو الترويج لها، أو تسويقها، أو التعهد بتغطية الاكتتاب فيها، أو حفظها، أو إدراجها، أو إيداعها، أو تسويتها، أو تمويل التعامل بها، أو إقراضها، أو البيع على المكشوف لها، أو رهنها، أو التنازل عنها، أو أي عملية أخرى تعتبرها الهيئة تعاملاً في الأوراق المالية، وذلك كله على نحو ما ورد بتعريف عبارة «التعامل في الأوراق المالية» في المادة الأولى من قانون الهيئة، وما جاء بالبند (8) من المادة (5) من القانون المذكور.
واقترح الاتحاد كذلك إضافة تعريف للمادة الأولى من قانون الشركات على النحو التالي:
التعامل في الأوراق المالية: يأخذ ذات الدلالة الواردة بالقانون رقم (7 لسنة 2010) بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
- إضافة حكم للمادة (17) من قانون الشركات.
- حذف جميع الأحكام التي تنظم الاكتتاب في الأوراق المالية، أو سجل المساهمين، أو التعامل في الأوراق المالية بشكل عام من قانون الشركات.
ب - تعديل المادة (163) بشأن «علاوة الإصدار» لتقررها الجهة التي أقرت الزيادة في رأس المال.
وبيّن الاتحاد أن هذا الاقتراح هدفه توفير المرونة في عملية تمويل الشركة من خلال رأسمالها، موضحاً أنه استحدث قانون الشركات رقم (25) لسنة 2012، وأقره في ذلك قانون الشركات الحالي، وهو الحكم الوارد بنص المادة (148) من قانون الشركات الحالي، والذي نص على أن يكون للشركة رأسمال مصدر وآخر مصرح به، ثم استحدث حكماً آخر في المادة (149) من القانون الحالي حول مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال المصدر.
واعتبر أن المادة (163) من قانون الشركات فرغت النصين من قيمتهما حينما أناطت بالجمعية العامة غير العادية تقرير إضافة علاوة الإصدار، حيث سيكون على مجلس الإدارة أن يحصل على موافقة الجمعية العامة غير العادية على علاوة الإصدار رغم أنه المختص بزيادة رأس المال المصدر (متى كان في حدود رأس المال المصرح به) وليس الجمعية العامة غير العادية.