مجلس «ذوي الإعاقة» اعتمد تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون

إلغاء شرط عدم الإقامة خارج البلاد للمرأة المعنية برعاية معاق

1 يناير 1970 12:35 ص

الإجازة لمدة شهرين من الهيئة ومن المجلس الطبي إذا زادت على ذلك

فيما ينتظر أن يقر مجلس الأمة التعديلات على قانون المعاقين قبل فض دور الانعقاد الحالي، كشف عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عبد المحسن العجمي أن «مجلس الإدارة اعتمد في اجتماعه الأخير تعديلات على بعض مواد اللائحة الداخلية والمقترحة من قبل الهيئة».
وقال العجمي، في تصريح صحافي، أمس، إن «جميع التعديلات التي طرحت على اجتماع مجلس الإدارة، تصب في صالح ذوي الإعاقة، حيث تضمنت إلغاء شرط عدم الإقامة للمرأة التي ترعى معاقا، وإلغاء شرط اثبات رعاية المكلف بالرعاية لمدة لا تقل عن سنة كاملة من بداية التكليف». وأضاف أنه «تم خلال الاجتماع الموافقة على ان يتم اعتماد الاجازة من اللجنة الفنية المختصة في المجال الطبي في حال كانت فترة الاجازة شهرين فأقل بتوجيه من الطبيب المعالج، وان يتم تحويلها للاعتماد من المجلس الطبي العام اذا زادت على شهرين، بالإضافة الى اعتماد تعديل المادة 22 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2010 المتعلقة بالكراسي الكهربائية، والرجوع الى ماكانت عليه لائحة صرف الكراسي والتي تنص على صرف الكراسي كل ثلاث سنوات لمن هو دون سن الـ16 سنة وسنتين لمن هو فوق سن الـ16». وأشار إلى أن «اعتماد تعديل المادة رقم 1 من اللائحة التنفيذية والتي تنص على شرط السن الاقصى بـ 65 سنة عند التكليف بالرعاية وذلك بالإبقاء على شرط السن الأقصى مع إضافة نص (مالم ترَ الهيئة خلاف ذلك)».
واختتم العجمي بتوجيه الشكر إلى وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، ومديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة شفيقة العوضي على المبادرة الطيبة لكل ما من شأنه خدمة ذوي الإعاقة، مؤكدا سعي مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لطرح المزيد من التعديلات الضرورية لتحقيق الفائدة المرجوة من قانون المعاقين وتفعيل مواده بالشكل الصحيح.