أعدت وزارة التجارة والصناعة مشروع قانون مراقبي ومدققي الحسابات، على نحو يتضمن تحديثاً للأحكام المنظمة لتلك المهنة الواردة بالمرسوم بالقانون رقم (5/1981) فيما تم رفع مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية إلى مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الأمة.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون التي حصلت «الراي» على نسخة منها «يكفل هذا التحديث إحاطة مزاولة هذه المهنة بمزيد من الضمانات التي تتلاءم مع التطور الاقتصادي، الذي نتج عنه كيانات اقتصادية عملاقة بما ينعكس بالضرورة على خطورة هذه المهنة، وأهميتها سواء من حيث شروط مزاولتها، وما يجب أن يتوافر فيمن يمارسها من كفاءة علمية أو أدبية أو من ناحية تنظيم حقوق وواجبات مراقبي الحسابات وحالات مساءلتهم تأديبياً وجنائياً بمزيد من التفصيل يحقق مواجهة أي تقصير أو إهمال بما يناسبه من جزاء».
ولفتت المذكرة إلى أن المشروع المقدم يأتي تماشياً مع دواعي التطور التشريعي الناتج عن تنامي وازدهار الأعمال التجارية باعتبارها أحد أهم الروافد الاقتصادية في الكويت، كما أنه يعد نزولاً على ضرورة ضبط حسابات الشركات وبياناتها المالية حفاظاً على حقوق الشركاء والمساهمين من ناحية، وضمان استقرار أعمال تلك الشركات من ناحية أخرى.
وأضافت أنه اتساقاً مع ما أفرده قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 المعدل بالقانونين رقمي (15/2017، 83/2017) من نصوص خاصة بحسابات الشركات وآليات تعيين مراقبي الحسابات فيها وصلاحياتهم والتزاماتهم ومسؤولياتهم، جاء هذا التحديث الذي يمثل استجابة للاعتبارات القاضية بضرورة إعادة تنظيم مهنة مراقبي ومدققي الحسابات وفقاً لأحدث الممارسات المحاسبية الدولية، حيث كانت المهنة منظمة وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (5/1981) والصادر في يناير 25 يناير 1985 ومرور أكثر من بـ 38 عاماً على صدوره.
وأشارت المذكرة إلى أن مشروع القانون يعد إدراكاً بأن مهنة مراقبة الحسابات من المهن ذات الصلة الوثيقة والمؤثرة في نشاط الشركات لضبط أوضاعها المالية وإظهار بياناتها المالية على وجهها الحقيقي، بما يحقق مصلحة أصحاب هذه الشركات أو الشركاء أو المساهمين فيها أو جمهور المتعاملين معها.
وفي ما يلي تنشر «الراي» بعض أحكام مشروع القانون التي جاءت في 5 فصول:
? تناول الفصل الأول نصاً مستحدثاً أورد فيه تعاريف مهمة لبعض المصطلحات الواردة بالقانون لرفع اللبس عن أي غموض يكتنفها عند التطبيق.
? جاء الفصل الثاني: متضمناً أحكام مزاولة المهنة في المواد من (2 حتى 12) من حيث ضرورة القيد في سجل مراقبي الحسابات كشرط لمزاولة المهنة وشروط القيد والسجلات التي يتم إنشاؤها بالوزارة لهذا الغرض والشروط الواجب توافرها فيمن يزاول هذه المهنة سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً - وتم استحداث نص المادة الخامسة بأحقية مزاولي المهنة للمواطنين أو بالمشاركة مع أجانب في تأسيس شركات مهنية لمزاولة المهنة وفقاً لأحكام قانون الشركات.
وأضافت نصوص الفصل الثاني بيان أحكام تشكيل لجنة قيد مراقبي الحسابات وطريقة تقديم طلب القيد والمستندات الواجب تقديمها وضوابط البت في الطلب - واستحدثت المادتان (12، 13) حكمين في شأن تنظيم حالات توقف مراقبي الحسابات عن مزاولة المهنة وحق الادارة في التفتيش على مراقبي الحسابات والتحقق من جودة الاداء وخولت للوزير منح صفة الضبطية القضائية لمن يحددهم من موظفي الوزارة لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون.
? جاء الفصل الثالث: موضحاً حقوق وواجبات مراقبي الحسابات فتناول المبادئ التي يجب أن يلتزم بها مراقب الحسابات، وبصفة خاصة العمل وفق معايير التدقيق الدولية واتباع قواعد سلوك وآداب المهنة وأوضح المحظورات التي يجب على المزاول للمهنة تجنبها أثناء العمل، وإلا اعتبر مخالفاً لهذا القانون وبين مسؤولية المراقب عن أخطائه مع التأكيد على المسؤولية التضامنية للشركاء في شركة التدقيق، وتطرق لمسؤولية مراقب الحسابات عند ارتكابه الأخطاء المهنية والتزامه بالتعويض عن الضرر الذي ينشأ عن تلك الأخطاء، منفرداً أو بالتضامن على نحو ما سلف بيانه.
? ونظم الفصل الرابع من القانون المواد من (18 حتى 29) أحكام التأديب وكيفية تقديم الشكوى ضد مراقب الحسابات المخالفة وبيان العقوبات التأديبية التي يمكن معاقبة مراقب الحسابات بها، فقد نصت المادة 20 على عقوبات عدة، واشترطت نشر العقوبة في الجريدة الرسمية على نفقة المخالف متى أصبحت العقوبة نهائية، بالإضافة لذلك فقد ضمن القانون حقوق مراقب الحسابات عندما نص على حقه بالتظلم من القرارات العقابية الصادرة بحقه، وذلك أمام لجنة استئنافية برئاسة مستشار ينتدب من محكمة الاستئناف بقرار من وزير العدل، وأجازت المادة (الخامسة والعشرين) لمراقب الحسابات الذي شطب قيده أن يتقدم لإعادة قيده وذلك بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الشطب.
وجاءت المادة (السادسة والعشرون) بنص مستحدث بإلزام الادارة المختصة باخطار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بعقوبة الإيقاف أو شطب القيد أو الأحكام القضائية التي تصدر بحق أي مراقب حسابات مرخص له في الكويت.
ونصت المادة (السابعة والعشرون) على مدة التقادم حيث لا يجوز معاقبة مراقب الحسابات على مخالفة مضى عليها (خمس سنوات)، وأوردت المادة (الثامنة والعشرون) العقوبات الجزائية التي يخضع لها اما بالحبس أو بغرامات مالية أو بالاثنين معاً في حال ارتكب واحدة من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة.
كذلك نصت هذه المادة على وجوب نشر الحكم في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين، وتناولت المادة (التاسعة والعشرون) عقوبة من امتنع عن الشهادة امام لجنتي التأديب الابتدائية والاستئنافية.
وتناول الفصل الخامس من القانون في المواد من (30 حتى 34) الأحكام العامة من حيث تحديد نطاق تطبيق القانون والمهلة المحددة لتوفيق أوضاع المراقبين الحسابيين المرخص لهم قبل صدور هذا القانون، وكذلك النص على الغاء المرسوم بالقانون رقم (5/1981) واناطت المادة (33) بالوزير إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال مدة (6 أشهر) من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.