انتهت بلدية الكويت أخيراً من إعداد اللائحة التنفيذية والاشتراطات الخاصة لإقامة مظلات مواقف السيارات، تتضمن 11 مادة، وتتكون من الاشتراطات الخاصة والعامة، والأماكن المخصصة لإقامتها، إضافة للمواصفات الفنية، وإجراءات الترخيص المتعلقة بها، والرسوم المقررة.
وذكرت البلدية في المذكرة التعريفية عن اللائحة، التي حصلت «الراي» على نسخة منها، ورفعت إلى مدير البلدية أحمد المنفوحي، أن «القصد من مظلة مواقف السيارات، ووسيلة الغرض منها، هو تظليل مواقف السيارات لحمايتها من الظروف الجوية، وتنظيم عملية وقوف السيارات بوجه عام، ولا يسمح بأي استغلال آخر خلاف ذلك»، فيما شملت العقوبات المنصوص عليها في اللائحة تغريم من ينشئ مظلة دون ترخيص مبلغ يصل في أقصاه إلى 5 آلاف دينار مع إزالة المخالفة.
وتضمنت المادة الأولى الاشتراطات الخاصة لإقامة مظلات السيارات خارج حدود العقار، ونصت «أولا» على ان يسمح بعمل مظلات للسيارات خارج حدود العقار في مناطق السكن الخاص والنموذجي، وما في حكمها فقط، وفي المناطق التجارية والاستثمارية والصناعية وخلافه. كما حددت الأماكن المخصصة لإقامة مظلات مواقف السيارات، وذلك فوق الأرصفة ملاصقة للعقار، أو في المواقف المشتركة لقسائم السكن الخاص المجاورة، أو في الساحات المجاورة والملاصقة لقسائم السكن الخاص، وتكون من ضمن المساحة المسموح بها لترخيص الزراعة، وفي الساحات المجاورة والملاصقة وغير المشتركة لصاحب القسيمة بالمباني الاستثمارية والتجارية والصناعية وما في حكمها، أو في الساحات عبر الشارع.
شروط المظلات
كما وضعت المادة «ثانيا» الاشتراطات والمواصفات الفنية الخاصة لمظلات مواقف السيارات، بحيث لا يزيد ارتفاع المظلة على 3 أمتار، وارتدادها متر واحد من الرصيف في حالة ترخيص المظلة فوق الرصيف لزوم مرور المشاة. أما ترخيص المظلة بالساحات عبر الشارع شريطة أن تكون الساحة مقابل العقار، فاشترط ألا يزيد طول المظلة على طول ضلع القسيمة المطلة على الساحة، وصف واحد لموقف السيارة، وألا يقل الارتداد عن مترين عن حدود الرصيف.
وفي الاشتراطات العامة «ثالثا» اللازمة لإقامة المظلات بجميع أنواعها، فقد سمحت اللائحة باستخدام المظلات لوقوف السيارات ولا يسمح بأي استغلال آخر خلاف ذلك، وألا يتعارض إنشاء المظلات مع أنظمة المرور والسلامة، وأن تتوفر فيها اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق، ويتعهد المالك بإقامة تلك المظلات على نفقته الخاصة، والالتزام بالشروط البيئية، وضرورة إزالتها مستقبلاً عندما تطلب البلدية أو جهة أخرى ذلك مستقبلاً دون إبداء الأسباب أو المطالبة بأي تعويض، مع إلزامه بعمل صيانة دائمة للمظلة للحفاظ على الشكل، كما يلتزم بتنفيذ الشروط التي تقررها البلدية طوال مدة الترخيص أو التجديد. ويجوز للبلدية، بقرار من المدير العام أو من يفوضه، في حالة الضرورة أو لمقتضيات المصلحة العامة إلغاء الترخيص أو التجديد أو تقصير مدة سريانه دون أدنى مسؤولية على البلدية.
وفي الاجراءات اللازمة لترخيص مظلات السيارات «رابعا» يتم تقديم طلب ترخيص من الادارة المختصة قبل بلدية الكويت معتمدة من مالك العقار، مع كشف للتأكد من عدم وجود اي مخالفات بالعقار، وكروكي لتحديد مكان المظلة المطلوب ترخيصها، ويقدم المالك تعهدا حسب النموذج المعتمد من البلدية بالالتزام باشتراطات التراخيص المذكورة حسب البند ثالثاً، ويتقدم أحد ملاك العقارات المطلة على المواقف المشتركة بتفويض من جميع ملاك العقارات بتقديم مخطط من قبل جميع الملاك بتوزيع المواقف المطلوب ترخيصها، وذلك بعد اعتمادها من مختار المنطقة، إضافة لترقيم المواقف لكل عقار، وأن تكون المظلة متناسقة بشكل جمالي واحد، وفي حالة أي خلافات أو تقديم شكوى من احد الملاك يجوز للبلدية إلغاء الترخيص أو التجديد أو تقصير مدة سريانه دون أدنى مسؤولية على البلدية أو مطالباتها بأي مطالبة قضائية أو تعويض لأي مالك من الملاك. وتكون مدة الترخيص سنتين وتجدد بمدة مماثلة، ويلتزم المالك بتسديد الرسوم المقررة على أن تجدد سنوياً.
الرسوم المقررة
ونصت «خامسا» على دفع خمسة دنانير كرسوم إدارية عند إصدار الرخصة أو تجديدها، ودينار لكل متر مربع سنوياًَ، في حالة المظلات الملاصقة للعقار وفوق الرصيف، ودينارين لكل متر مربع سنوياً في حالة المظلات الخاصة بالساحات بأنواعها أو المواقف المشتركة، وثلاثة دنانير لكل متر مربع سنوياً في حالة المظلات الخاصة بالساحات الملاصقة وغير المشتركة للمباني الاستثمارية والتجارية والصناعية وما في حكمها، وأربعة دنانير لكل متر مربع سنوياً في حالة المظلات الخاصة بالساحات عبر الشارع للمباني الاستثمارية والتجارية والصناعية وما في حكمها.
وتضمنت المادة الثانية، الاشتراطات الخاصة لإقامة مظلات السيارات داخل حدود العقار، حيث تنطبق جميع الاشتراطات العامة لترخيص مظلات السيارات داخل حدود العقار على مناطق السكن الخاص والنموذجي وما في حكمها والمناطق التجارية والاستثمارية والصناعية وخلافه حسب الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالجداول الملحقة في شأن تنظيم اعمال البناء. وفي المادة الثالثة، يطبق الشروط والضوابط اللازمة لترخيص المظلات العائدة للجهات الحكومية وما في حكمها شريطة ألا يسمح بترخيص تلك المظلات إلا بمواقف السيارات المخصصة من ضمن تنظيم المنطقة أو بموجب قرارات تخصيص لاحقة، وأن تكون تلك المواقف عامة ومجانية، ولا يجوز حجزها بأي صورة من الصور مع الالتزام ببقية الاشتراطات.
وفي المادة الرابعة، تشكل في الجهاز التنفيذي لجنة مركزية بقرار من مدير عام البلدية تختص بالبت في الشكاوى بين الملاك والحالات التي لم يشملها هذا النظام. ونصت المادة الخامسة، على أنه في حالة وجود أي مخالفة لشروط وضوابط الترخيص تقوم الادارة المختصة بإنذار المخالف بضرورة الالتزام بشروط الترخيص، وإزالة أسباب المخالفة، وأن تتم ازالتها بالطرق الادارية على نفقته دون الاخلال ببقية العقوبات الواردة بهذه اللائحة. وفي المادة السادسة، يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير لضبط المخالفات المنصوص عليها في اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية اعمالهم ضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها على الجهة المختصة، ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة، ولمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالإزالة أن يصدر أمراً كتابياً بذلك.
عقوبة المخالفات
تضمنت المادة السابعة عقوبة المخالفات، حيث نصت على أنه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في اللائحة، يعاقب كل من يخالف «البند ثانياً او ثالثاً من المادة الأولى» بغرامة لا تقل عن 100 دينار، ولا تزيد على 500 دينار، ومن يخالف البند «رابعاً، او خامساً من المادة الأولى» بغرامة لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على 1000 دينار، ويعاقب كل من يخالف «البند اولاً من المادة الأولى» أو المادة الثالثة بغرامة لا تقل عن 1000 دينار، ولا تتجاوز عن 5000 دينار، مع إزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصله لكل استعمال مخالف للائحة، وفي كل الأحوال يلزم صاحب العلاقة بإزالة المخالفة على نفقته ان لم يقم بتصحيح وضعه المخالف وفقا للنظم المعمول بها وخلال المدة التي تحددها البلدية.
وفي المادة الثامنة، يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة الحكم فضلاً عن الغرامة بعقوبة المصادرة، والإزالة والتجميل أو رد الشيء لأصله، وسحب الترخيص نهائياً أو لمدة معينة. أما المادة التاسعة، فنصت على ان يعاقب المخالف والذي يمتنع عن تنفيذ ما قضي به الحكم من إزالة أو تصحيح الأعمال أو رد الشيء لاصله بغرامة قيمتها عشرة دنانير يومياً وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم تتعدد الغرامة بتعدد المخالفات ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ ما قضى به من عقوبات تكميلية، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ على المالك الجديد من تاريخ انتقال الملكية إليه، وتطبق في شأن الغرامات الخاصة بتلك المخالفات.
وفي المادة العاشرة، يجوز قبل طلب الصلح من المخالف في ما يتعلق بالأفعال المخالفة لمواد وبنود اللائحة التي تقل الغرامة المقررة لها عن خمسمئة دينار، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية، ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح، ويترتب على الصلح حفظ محضر المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية صلحاً وتسوية كل آثارها حسب الاحوال.