ندوة «إسقاط العضوية»: الأولوية للأحكام... أم لتطبيق اللائحة الداخلية؟

1 يناير 1970 10:19 ص
  • الحمود: «الدستورية» لا تملك حق إسقاط العضوية لأنها محكمة خاصة تستمد اختصاصاتها من الدستور 
  • الحميدة: إمكانية تعديل قانون اللائحة الداخلية بأن يتمتع العضو بالحصانة  إلى حين فقد العضوية 
  • الفيلي: المؤسسة البرلمانية تحتاج إلى مصداقية... وجزء من المصداقية أن تقدّم الدروس في احترام القانون

ناقش قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت، قضية «إسقاط العضوية، وما يتبعها من تداعيات قانونية وسياسية»، حيث تباينت الآراء بين أن «العضوية لا تسقط إلا بتطبيق المادة 16 من اللائحة الداخلية ولا بديل عنها»، وبين أن «المؤسسة البرلمانية تحتاج إلى مصداقية وجزء من المصداقية أن تقدم هي الدروس في احترام القانون».
وقال أستاذ القانون العام بالكلية الدكتور إبراهيم الحمود «يتعين أن يطلب من جديد رفع الحصانة الإجرائية عن الأعضاء المحكومين ليتاح تنفيذ الحكم»، مؤكدا ان «الحكم الجنائي محترم وواجب التنفيذ ولكن هناك عوارض للتنفيذ، فإن ازيل العارض يمكن تنفيذ الحكم بالأعضاء».
وذكر أن «المبدأ الذي قام عليه الدستور في المادة 50 وضع الفصل بين السلطات، كما السلطة القضائية لها استقلالها كذلك السلطة التشريعية لها وجودها المستقل»، معتبرا أن «مبدأ الفصل بين السلطات لم يظهر إلا لتكريس مفهوم السيادة للأمة».
وأشار إلى أن «الدستور سمح للسلطة التشريعية أن تراقب الاحكام القضائية النهائية، وكأن العفو العام هو صورة ما فوق التمييز، وهو الحق للأمة»، مبينا أن «الاختصاصات المنصوص عليها في الدستور للسلطة التشريعية لايجوز النزول عنها او التفويض فيها، مالم يكن هناك نص صريح من الدستور ذاته، باعتبار أن المبدأ الفصل بين السلطات».
وعما اذا كانت المحكمة الدستورية تملك حق اسقاط العضوية، اعتبر الحمود أنها «لا تملك، لأنها ليست محكمة عامة، بل خاصة تستمد اختصاصاتها من الدستور، الذي نص أنها الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ثم بعد ذلك صدر قانون 73/‏‏14 الذي منح اختصاصين جديدين الاول هو تفسير نصوص الدستورية والطعون الانتخابية».
من جانبه، تطرق استاذ القانون العام في جامعة الكويت الدكتور خليفة الحميدة إلى «المادة 50 من قانون الانتحاب التي ذكرت أنه اذا فقد العضو شرطاً من الشروط تسقط عضويته»، مشيرا إلى أن «اقرار قانون اللائحة الداخلية في ما بعد تضمن المادة 16 التي نصت بأنه لا تسقط العضوية الا بتصويت وبالتالي هذه المادة نسفت المادة 50 من قانون الانتخاب».
وقدم الحميدة فرضية صدور حكم من المحكمة الدستورية بإلغاء المادة 16 من اللائحة الداخلية، قائلا «أتصور أن نعود للمادة 50 من قانون الانتخاب، والتي تتحدث أنه تسقط العضوية سواء كان الفقدان قبل الانتخاب او بعده»، مشيرا في الوقت نفسه أن «الآن، فالعضوية لا تسقط إلا بتطبيق المادة 16 من قانون اللائحة الداخلية».
وأضاف «بودّي القول إن حصانة عضو مجلس الامة تربط مع العضوية، إلا أن النصوص لا تسعفنا بهذه الجزئية»، مبينا امكانية صدور تعديل قانون اللائحة الداخلية بأن عضو مجلس الأمة يتمتع بالحصانة إلى حين فقده للعضوية.
بدوره، قال استاذ القانون العام في جامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي، «نحن اليوم امام اشكالية قانون تركنا تطبيقه للسياسيين، وفي ظني أنهم كانوا يودون لو كان الامر سقوطا وليس اسقاطا لرفع ذلك عن كاهلهم عناء المواجهة».
وبين أن «هذا التطبيق ليس مطلقا، ولا يعني أن نفعل ما نشاء كما نشاء»، مؤكدا ان «المؤسسة البرلمانية تحتاج إلى مصداقية وجزء من المصداقية أن تقدم هي الدروس في احترام القانون».
وتابع: «عندما لا تنجح في ذلك سوف يضعف دورها الرقابي، فهي لا تستطيع أن تمارس الاختصاص الرقابي استنادا لفكرة عدم احترام القانون ثم تقول ولكن بالنسبة لي انا غيري»، معتبرا ان «المؤسسة البرلمانية خسرت... خير قليل وفضحت نفسي».
وذكر أنه «لا يجوز اسقاط العضوية حتى من قبل الاغلبية إلا إذا كنا بصدد أحكام قضائية»، موضحا أنه «لسنا بصدد ثقة مطلقة بالأغلبية البرلمانية بدليل اننا وضعنا لها قيودا».
وعن تصويت المجلس في شأن عضوية الحربش والطبطبائي، قال الفيلي، «عقوبة الجناية ما زاد على 3 سنوات، والمجلس لم يوفر الأغلبية اللازمة لإسقاط العضوية في هذه الحالة»، مشيرا الى «احتمال أن المجلس يرى حتى لو كانت جناية هو يقدر انه ليس من مبرر لتقرير سقوط العضوية، وهذا اجتهاد يحترم».