أفادت مصادر حكومية مطلعة، أن أداء بعض الإدارات المعنية بالشؤون المالية في الجهات الحكومية، يوحي بـ «تخبطها».
وأوضحت المصادر أنه لوحظ عدم دقة إدارات الشؤون المالية في هذه الجهات (لم تسمها)، حيث تم تقديم عدة كتب تختلف عن بعضها البعض لجهة المبالغ المطلوبة لإجراء مناقلة واحدة، ناهيك عن طلبها التعديل من خلال الاتصال لمرات عدة أيضاً.
وكانت مصادر أخرى قد أبلغت «الراي» في وقت سابق بأن العديد من الجهات الحكومية تتلاعب بضوابط وزارة المالية في شأن «المكافآت»، مشددة على عدم التزام بعض الجهات الحكومية بتوجيهات الوزارة في شأن ضوابط الصرف على بند المكافآت، وذلك من خلال قيامها بطلب إجراء مناقلات لتعزيز بند المكافآت أثناء تنفيذ الميزانية، مبررة هذه الطلبات بأن الاعتماد المدرج لها بميزانيتها لا يغطي قيمة المكافآت للأعمال الممتازة لموظفيها، أو من يستعان بخدماتهم أو مكافآت نهاية الخدمة.
وذكرت أنه بعد موافقة «المالية» على طلب هذه المناقلات يتضح في نهاية السنة المالية، وأثناء إعداد الحساب الختامي، قيام الجهات المذكورة آنفاً بصرف مكافآت لغير الأغراض التي خصصت من أجلها، وبالتجاوز على اللوائح والنظم والقرارات الصادرة لتنظيم صرف هذه المكافآت، أو بالصرف على حساب العهد بالمخالفة لتعليمات الوزارة.
وأكد المصدر أن «المناقلات» تُعد إحدى آليات القائمين على الشؤون المالية بالجهات الحكومية المختلفة، يقومون من خلالها بتعزيز بعض أنواع وبنود الإنفاق، وذلك من خلال طلب موافقة وزارة المالية على نقل الاعتمادات المالية بالمبالغ المطلوبة من بعض الأنواع والبنود التي يتحقق فيها وفر مالي، إلى أنواع وبنود أخرى قد تكون اعتماداتها المالية غير كافية للإنفاق، أو قد نفذت بالفعل وفق ما تم إعداده في الميزانية التقديرية للجهة.
وتُحدد قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية آليات التعامل مع الاعتمادات المالية الإضافية والمنقولة، إذ لا يجوز تجاوز اعتماد بند من بنود مصروفات برامج الميزانية، ويجوز النقل من الوفر المحتمل في اعتماد بند إلى آخر من الباب نفسه، وذلك وفقاً لشروط وتعليمات وزارة المالية في شأن النقل بين الفئات والبنود والبرامج في ميزانية الجهات الحكومية وفق التعميم رقم (2/2016).
ويجوز للجهات الحكومية القيام بإجراء المناقلات في ما بين الأنواع داخل نفس البند والبرنامج دون الحاجة إلى موافقة وزارة المالية.
أما لجهة الاعتمادات المالية للأبواب، فإنه لا يجوز لأي جهة تجاوز اعتماد باب من أبواب المصروفات إلا بقانون، وذلك استناداً لأحكام المادة (21) من المرسوم بقانون (31/1978) بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.