البلدية تلغي التأمين الإلزامي لرخص السلامة بمعاملات قسائم السكن الخاص

1 يناير 1970 07:51 م

قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي اليوم الأربعاء إن لجنة السلامة أقرت مقترحا بإلغاء التأمين الإلزامي الخاص برخصة السلامة لمعاملات قسائم السكن الخاص منعا للازدواجية وتصديا للبيروقراطية.

وأضاف المنفوحي في بيان صحافي أنه تم تقديم ذلك المقترح بعد أن تبين ميدانيا أن إتمام معاملة هذا التأمين تحتاج للعديد من المراجعات في الجهات المعنية خارج البلدية.

وأوضح أنه قبل إلغاء التأمين كان لزاما على المواطن مراجعة ادارات مختلفة في البلدية مشيرا الى أن التأمين المقدر بقيمة رمزية محددة بمبلغ 250 دينارا يستلزم استردادها علما بأن جميع أعمال العقد تتم بتأمين مقرر على المقاول لدي البلدية وتحت رقابتها.

وبين أن هذا النهج يأتي إتساقا مع الخطوات الإصلاحية التي تستدعي بالضرورة التصدي للبيروقراطية وتقليل الدورة المستندية وهو النهج الذي من شأنه أن يسهم في إحداث ذلك التطوير.

وأشار إلى أن اللجنة أقرت أيضا نموذجا جديدا للاخطار باستلام القائم بالعمل (المقاول) موقع التشوين المؤقت ضمن حدود المواقع الحكومية فقط وذلك استهدافا لتسهيل عملية التشوين التي تتم بمعرفة الجهات الحكومية بالإضافة الى الموافقة على تعديل قرار لجنة السلامة رقم (1/1998).

ولفت إلى أنه سيتم تحديد الكفالات المصرفية والتأمينات النقدية المقدمة لضمان المسؤولية عن مخالفة أنظمة السلامة في مشاريع مباني السكن الخاص والإستثماري والتجاري والصناعي وفي الأعمال والمشاريع الحكومية ومشاريع الجمعيات التعاونية وفي عقود أعمال الطرق وشبكات الخدمات المختلفة.

وأفاد المنفوحي بأن قيمة الكفالة المصرفية لأي مشروع حال تجاوز قيمته مليون دينار فإن الكفالة المصرفية تحسب على أساس 1 في المئة من قيمة العقد وأنه في حالة العقود الخاصة ينبغي مراجعة أمانة سر لجنة السلامة لتحديد قيمة الكفالات المطلوبة.