بعد إصدار هيئة أسواق المال القرار رقم (69 لسنة 2018) في شأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانونها، أصبحت هناك تغييرات مفصلية للمنظومة، والهادفة إلى تطوير السوق.
ومع استحداث مفهوم مركز التقاص كشخص اعتباري مرخص له لمزاولة نشاط وكالة مقاصة لتقديم كل من خدمة التسوية والتقاص (SFF) وخدمة الوسيط المركزي (CCP) معاً من خلال كيان واحد باتت الحاجة لتدشين ذلك الكيان ضرورية للغاية لإفساح المجال أمام «المشتقات المالية».
وفي الوقت الذي أقرت فيه «الهيئة» تعديلاتها على اللائحة في شأن كيان الوسيط المركزي لم يتم التوصل بشكل نهائي إلى النموذج الأنسب للكيان، إذ لا يزال البنك المركزي يبحث مع فريق العمل و»الهيئة» ما ستؤول إليه الاموربخصوصه، ما يعني ان التعديلات الحالية قد يطرأ عليها تعديلات أخرى في المستقبل لتواكب ما سيتم اعتماده من قبل اللجنة المختصة.
وتشير التعديلات إلى أن هناك وسيطاً مركزياً سيختص بسوق المشتقات المالية، وهو شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط وكالة مقاصة لتقديم خدمة وسيط مركزي لسوق المشتقات المالية فقط، وذلك للقيام بدور وسيط التعامل بين الأطراف المتعاقدة، بحيث يصبح الوسيط المركزي هو المشتري لكل بائع والبائع لكل مشتر، كما يصبح الوسيط المركزي الطرف المقابل للتداول مع أعضائه من خلال استبدال العقد ما بين البائع والمشتري بعقدين (عقد بين البائع والوسيط المركزي وعقد بين الوسيط المركزي والمشتري) أو العروض المفتوحة.
وفي ظل ما قدمته «الهيئة» ضمن تعديلات اللائحة يبدو أن الأمر بحاجة إلى تسريع في التنسيق واتخاذ القرارات بالتعاون بين الأطراف ذات العلاقة ممثلة في الهيئة والبنك المركزي لإنجاز المهمة كما يجب.
وسبق لـ «الراي» أن كشفت عن أهمية حصول كل من شركات الوساطة (الوسيط المؤهل) إضافة إلى البنوك وغيرها على عوضية الوسيط المركزي أو الطرف المقابل المركزي.
وقالت مصادر، إن الجهات الرقابية تسعى لتطوير مفهوم العضوية لتشمل كيانات رئيسية في ظل التزامات ومتطلبات واضحة لتلك العضوية فيه، لافتة إلى أن هناك مركزاً للتقاص، وله نوعان من العضويات هما عضو التقاص العام، وعضو التقاص المباشر.
ورصدت «الراي» ضمن التعديلات التي أجرتها «الهيئة» على اللائحة التنفيذية بحسب القرار آنف الذكر تفاصيل مهمة للغاية تستدعي التوقف منها أعضاء وكالة مقاصة وهو شخص اعتباري مسجل لدى نظام يقدم أي خدمة من خدمات وكالة المقاصة مثل مركز التقاص أو الكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية.
وكشفت «الهيئة» عن تعريف واضح لوسيط مركزي، وهو «شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط وكالة مقاصة لتقديم خدمة وسيط مركزي للاوراق المالية للقيام بدور وسيط للتعامل بين الأطراف المتعاقدة، بحيث يصبح الوسيط المركزي هو المشتري لكل بائع والبائع لكل مشتر، كما يصبح الوسيط المركزي الطرف المقابل للتداول مع اعضائه من خلال استبدال العقد ما بين البائع والمشتري بعقدين (عقد بين البائع والوسيط المركزي وعقد بين الوسيط المركزي والمشتري) أو العروض المفتوحة ولا يشمل المشتقات المالية».
وبينت التعديلات أن نظام تسوية الاوراق المالي يقوم بها شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط وكالة مقاصة لتقديم الخدمات المتعلقة بالتسوية والتقاص للاوراق المالية، وفقا لقواعد محددة.
وأشارت إلى أن مقدم خدمات الأوراق مالية سيقوم بحزمة من الخدمات، منها:
1 - بيع أو شراء الأوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة.
2 - الاكتتاب بالأوراق المالية أو التعهد بتغطيتها.
3 - دعوة أو حض أي شخص للمشاركة في عرض بغرض الدخول في:
- أي اتفاقية بهدف شراء الأوراق المالية أو بيعها أو الاكتتاب بها أو التعهد بتغطيتها.
- أي اتفاقية يكون الهدف من إبرامها هو تحقيق عائد على الأوراق المالية او عائد على مرجع سعري يرتبط بالتقلبات في قيمة الأوراق المالية، ويستثنى من ذلك المشتقات المالية.
4 - استيفاء الالتزامات المتعلقة بتسليم ودفع صفقات الأوراق المالية للاشخاص كما هو مبين في قواعد مركز التقاص المرخص من الهيئة.
وكشفت التعديلات على أن معيار النزاهة والأمانة حدد مميزات ومتطلبات للجهة المراد أن تسهم في رأسمال شركة البورصة (خلال الطرح) إذ أشارت الى انه يجب على كل مساهم اذا كان شخصا طبيعيا ويرغب في الحصول على نسبة ملكية مباشرة تصل الى 5 في المئة او اكثر في رأس مال الشركة التي ستقوم بممارسة نشاط بورصة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تحقق نسبة الملكية، على ان يتم تزويد الهيئة بصحيفة الحالة الجنائية وباقرار يفيد ما يلي:
1 - انه لم يصدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف او الامانة او متعلقة بغسل الاموال وتمويل الارهاب او باحدى الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاته.
2 - انه لم يسبق صدور قرار تأديبي بحقه من اي جهة رقابية او بموجب حكم قضائي نهائي يوثر على السمعة.
3 - انه لم يسبق عزله من منصبه بقرار تأديبي صادر من اي جهة رقابية او بموجب حكم قضائي نهائي.
4 - اي متطلبات اخرى تحددها الهيئة.
وتنص التعديلات على أنه «يتعين على كل مساهم سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا ويرغب في الحصول على نسبة ملكية مباشرة تصل الى 5 في المئة او اكثر في رأس مال الشركة التي ستقوم بممارسة نشاط بورصة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تحقق نسبة الملكية، والا يكون قد اشهر افلاسه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، وللهيئة النظر في ظروف رد الاعتبار للفرد في غضون السنوات الثلاث الاخيرة».
ونوهت إلى انه اذا تحقق اي مانع من الموانع المنصوصة عليها بالمادتين السابقتين للشخص الذي يملك نسبة 5 في المئة او اكثر من رأس مال الشركة التي تمارس نشاط بورصة، فيجب على ذلك الشخص خلال سنة من تحقق المانع التصرف في جزء من اسهمه بحيث تكون نسبة ملكيته اقل من 5 في المئة، ويجوز للهيئة ان تصدر قرارا بحرمان المساهم من التصويت والتمثيل في مجلس الادارة باي سهم من اسهمه المملوكة له حتى يقوم بتوفيق اوضاعه على النحو المبين بهذه المادة.
وقالت التعديلات«في حالة الجمع بين ممارسة خدمة الوسيط المركزي وممارسة خدمة الوسيط المركزي لسوق المشتقات المالية من خلال شركة ذات ذمة مالية مستقلة واحدة، فإنه يجب على الشخص المرخص له فصل جميع العمليات التشغيلية لتلك الخدمات من خلال ادارات مختلفة واعداد دليل سياسات واجراءات منفصل لها وفقا للخدمة التي يقدمها. على ان يتضمن هذا الدليل على وجه الخصوص السياسات والاجراءات الوقائية للحد من تسرب المعلومات بين تلك الادارات وفقا للخدمات التي سيتم تقديمها».
وذكرت التعديلات أن الوسيط المركزي والوسيط المركزي لسوق المشتقات المالية يقوم بانشاء لجنة استشارية للمخاطر لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة يتكون ممثلوها من أعضائه واعضاء مستقلين في مجلس الادارة ومن عملائه، يجوز للجنة المخاطر الاستشارية دعوة موظفي الوسيط المركزي والخبراء المستقلين الخارجيين لحضور اجتماعات اللجنة دون ان يكون له حق التصويت.
و يجوز للهيئة بحسب التعديلات أن تطلب حضور اجتماعات لجنة المخاطر الاستشارية دون ان يكون لممثلها حق التصويت، وان يتم اطلاعها على انشطة وقرارات لجنة المخاطر الاستشارية، يجب ان تتخذ اللجنة الاستشارية للمخاطر قراراتها بشكل مستقل عن أي تأثير من ادارة الوسيط المركزي.
ويجب على الوسيط المركزي والوسيط المركزي لسوق المشتقات المالية وفقاً للتعديلات أن يحدد بوضوح آلية التفويض، وترتيبات الحوكمة لضمان استقلاليته، والاجراءات التشغيلية، ومعايير القبول، وآلية انتخاب اعضاء اللجنة الاستشارية للمخاطر.