3 قرارات إدارية تقضي بتنظيم آلية صرف بدلات النوبات والانتقال والمناطق النائية

المنفوحي يصدر قراراً بإعادة توزيع موظفي «النوبات» في البلدية

1 يناير 1970 03:31 م

أصدر مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي 3 قرارات إدارية تقضي بتنظيم آلية إعادة توزيع الموظفين العاملين بنظام النوبات وضوابط صرف بدل النوبات، و تنظيم آلية صرف كل من بدلي الانتقال والمناطق النائية.
وجاء في القرار الأول، في شأن تنظيم آلية إعادة توزيع الموظفين العاملين بنظام النوبات وضوابط صرف بدل النوبات، 7 مواد، نصت المادة (1) على أن تكون ضوابط العمل بنظام النوبات وفقاً للشروط والمعايير التالية:
تحدد أوقات العمل بأقسام ومراكز النوبات وفقاً لنظام النوبة 24 ساعة عمل يعقبها 48 ساعة راحة، وتحديد أعداد المكلفين بالعمل بنظام النوبات وفقاً لاختصاص الوظائف وطبيعة مركز العمل، وكذلك الحاجة الفعلية بتكليف وظائف أخرى، ونقل كافة المتخصصين في مجال النظافة إلى مراكز النظافة بالمحافظات، بينما نصت المادة (2) على أن تكون آلية إعادة توزيع الأعداد المكلفة بنظام النوبات وفق حاجة العمل، بينما نصت المادة (3) على عدم تمتع المكلفين بهذا النظام بأيام الراحات والجمع والعطلات الرسمية وكذلك عدم تخفيض ساعات العمل الرسمية لهم خلال شهر رمضان المبارك على أن يخصم من هذا البدل مقابل الإجازات بكافة أنواعها وأيام الغياب، ولا يجوز تكليفهم بالعمل الإضافي.
ونصت المادة (4) من القرار الأول، على التزام الوحدات الإدارية الطالبة لصرف بدل النوبة باستيفاء البيانات الواردة بالنموذج الآلي المخصص لهذا البدل، ويكون الصرف من تاريخ اعتماد رئيس القطاع، كما نصت المادة (5) أنه على كافة رؤوساء القطاعات التي يتبعها مركز عمل يعمل بنظام النوبة إعداد تقارير متضمنة حصر الموظفين الذين تم تثبيتهم، أو تم إعادة توزيعهم، ولها في سبيل ذلك طلب أية بيانات من إدارة شؤون الموظفين، والمادة (6)
الزمت إدارة شؤون الموظفين بصرف بدل النوبات وفق ضوابط العمل، بينما أتاحت المادة (7) إضافة مركز عمل بنظام النوبات وذلك بعد عرض طلب الوحدة الإدارية على لجنة شؤون الموظفين موضحاً المبررات الداعية لطلبه بإضافة مركز أو زيادة عدد المكلفين بالعمل بنظام النوبات.
وتضمن القرار الثاني الذي أصدره المنفوحي والمتعلق بتنظيم آلية صرف بدل المناطق النائية، 5 مواد، حيث نصت المادة (1) على أن تعتمد آلية صرف العلاوة التشجيعية للعاملين في المناطق النائية وفق الأحكام والقواعد التالية:
أولاً: الموظفون الذين يكون مقر عملهم بالمناطق النائية، تصرف بكامل قيمة العلاوة التشجيعية وفق الفئة المحددة لقرار مجلس الخدمة المدنية (أولى - ثانية) والدرجة المالية، وثانياً: الموظفون التي تقتضي طبيعة عملهم الانتقال لأحدى المناطق النائية، تمنح العلاوة التشجيعية بفئات أقل للذين تقتضي طبيعة عملهم الانتقال بعض أيام الأسبوع للمناطق النائية المقررة لهذه العلاوة، وذلك للعاملين بنظام الدوام الصباحي أو المسائي وفقاً لإفادة جهة العمل على المناطق النائية التي يتم الانتقال إليها بمهام عملهم فعلياً على ألا يزيد على 5 أيام في الأسبوع وبحد أقصى 20 يوماً خلال الشهر وفقاً لما يلي (فئة العلاوة التشجيعية x عدد أيام العمل الفعلية في الشهر 30 يوما)، إضافة إلى العاملين بنظام النوبة عدد الأيام الفعلية 10، وتمنح العلاوة وفقا لإفادة جهة العمل وبحد أقصى بواقع 10 أيام، على سبيل المثال (أقسام إزالة المخالفات في المحافظات).
وجاء في المادة (2) أن هذه العلاوة تصرف من تاريخ استلام الموظف العمل في إحدى المناطق المقرر لها هذه العلاوة، ويوقف صرفها في حالة ندبه أو نقله للعمل خارجها، وتأخذ حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا لها، بينما نصت المادة (3) على التزام الوحدات الإدارية الطالبة منح العلاوة وفق الضوابط أعلاه، وكذلك تحديد طبيعة ومقر عمل الموظف وعدد أيام العمل الفعلية بالأسبوع، وأوقات ونظام العمل وذلك باستيفاء بيانات نموذج طلب منح العلاوة الآلي، فيما جاء بالمادة (4) تقوم إدارة شؤون الموظفين بمنح العلاوة وفق آلية الصرف وتلتزم بمراجهة وتحديث بيانات من يتقاضى بدل مناطق نائية وتوافقها بما فيها من أقسام إزالة المخالفات وتصويبها وفق الآلية وأي ملاحظات أخرى، وفي المادة (5) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغى ما يخالفه من تعاميم أو قرارات سابقة منظمة لهذا النوع من البدل.
وجاء في القرار الثالث في شأن تنظيم آلية صرف بدل الانتقال، 4 مواد، نصت المادة (1) منه على تكون آلية صرف العلاوة التشجيعية للموظفين الكويتيين العاملين في البلدية شاغلي وظائف التفتيش على أعمال (نظافة - حماية بيئة - إعلانات) الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم بصفة مستمرة أثناء تأدية واجبات وظائفهم مكافأة تشجيعية بواقع 90 دينارا شهريا، بينما نصت مادة (2) على أن تصرف العلاوة من تاريخ استيفاء بيانات النموذج الآلي لطلب بدل انتقال واعتماد جهة عمل الموظف وبعد منحه صفة الضبطية القضائية لنوع الأعمال الواردة بالمادة الأولى، وتأخذ هذه العلاوة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له.
وجاء في مادة (3) أن تقوم إدارة شؤون الموظفين بالتدقيق ومطابقة كافة المتطلبات لشروط الاستحقاق في آلية الصرف، وتلتزم بمراجعة وتحديث بيانات من يتقاضى هذا البدل، ومدى توافر الضوابط المنظمة في آلية الصرف، وتوافق مركز عمل الموظف مع نوع المكافأة التشجيعية، وتصويب أية ملاحظات، بينما نصت مادة (4) على وقف صرف المكافأة التشجيعية (بدل انتقال) لشاغلي الوظائف الهندسية المساندة، وذلك لحين انتهاء دراسة ديوان الخدمة المدنية لاستحقاق هذا النوع من الوظيفة للمكافأة.