للبورصة إعادة تقييم وتعديل النسب ومدة الإيقاف بالتنسيق مع «الهيئة»
«الشراء الإجباري» بزيادة 20 في المئة وتعويض متضرر الإخفاق
استعرض فريق جاهزية السوق المُشكل من قبل هيئة أسواق المال، والبورصة و«المقاصة» آخر الترتيبات التي تم اتخاذها لإطلاق المرحلة الثانية من منظومة التطوير اعتباراً من 1 أبريل.
ومن مستجدات المشروع التي تتعلق بآليات عمل كل من فواصل التداول، والقواعد المنظمة لجلسة الشراء الإجباري، إضافة إلى التأكيد المتأخر لأمين الحفظ.
وفي لقاء مع وسائل الإعلام، أكد ممثل «الهيئة» عبدالرحمن الفيلكاوي أن هناك قراراً يتوقع صدوره في أي وقت في شأن الموعد النهائي للتدشين، بعد أن انتهت الأطراف ذات العلاقة من الاختبار الخامس الذي تم تخصيصه لتلافي الملاحظات المرصودة.
وأوضح أن «الهيئة» قامت بالتعاون مع البورصة وشركات الاستثمار والوسطاء بحملة توعوية تتعلق بمضمون وتفاصيل المشروع (المرحلة الثانية)، متطرقاً إلى الإجراءات الجديدة التي يتوقع أن تتضمنها المرحلتان الثالثة والرابعة وما سيترتب عليها من أدوار ووظائف جديدة.
وأشار إلى إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010) جميعها تواكب التطورات التي يعمل عليها الفريق حالياً، بما في ذلك الوسيط المركزي وأعضاء التقاص وغيرها.
وتحدث الفيلكاوي عن دور «المقاصة» في المشروع وتنسيقها المستمر مع البنوك التي ستتولى التسويات النقدية ضمن المرحلة الثالثة من المنظومة، منوهاً بالتواصل المستمر والتنسيق الذي يصب في الصالح العام بين «الهيئة» والبنك المركزي.
بدورها، استعرضت ممثل البورصة في الفريق نورة العبدالكريم فواصل المؤشرات التي يتعلق الجانب الأول منها بالمؤشرات الرئيسية (مؤشر السوق الأول، مؤشر الرئيسي والمؤشر العام الذي يقيس أداء كل من السوقين) إذ تحدثت عن آليات الإيقاف الآلي للسوق عند خسارة 5 و7 في المئة، ثم الإيقاف النهائي حال بلغت الخسارة 10 في المئة.
وأضافت العبدالكريم «لا يؤدي إيقاف سوق إلى إيقاف السوق الآخر بشكل تلقائي، ويجوز أن يتم وقف التداول أكثر من مرة أثناء جلسة التداول، وتنتهي جلسة التداول إذا تم وقف التداول بالسوق للمرة الثالثة أثناء الجلسة، ويلغى مزاد الإغلاق».
وقالت إنه يجوز للبورصة إعادة تقييم وتعديل النسب والمدة المحددة للإيقاف حسب ما تراه مناسباً بعد موافقة «الهيئة»، مشيرة إلى أن توقيف السوق سيتم في حال التراجع فقط وفقاً للنسب المئوية آنفة الذكر إلا أن التداول سيستمر حال النشاط دون توقف للمؤشرات.
وعن فاصل تداول الأسهم، أفادت العبدالكريم بأنه سيتم وقف التداول المستمر للورقة المالية لمدة دقيقتين كلما وصلت للحدود السعرية (5 في المئة المتكررة)، لافتة إلى عقد مزاد خلال تلك المدة على الورقة المالية لتحديد سعر مرجعي جديد يتخذ كأساس للحدود السعرية الجديدة.
وألمحت الى أن الإيقاف المتكرر يطبق على المؤشرات لدى الهبوط فقط، إلا أنه في حال الارتفاع لا ينفذ عليها، في حين أنه سيتم تطبيقها على الأسهم لدى الارتفاع والانخفاض وفقاً للنسب المئوية المُحددة.
وتابعت انه يجوز وقف التداول المستمر للورقة المالية أكثر من مرة خلال جلسة التداول، ويُتبع في هذا الشأن عدد من الأحكام منها:
- في حال اقتران أوامر البيع والشراء في فترة المزاد، يُعتبر سعر تنفيذ المزاد بمثابة السعر المرجعي الجديد الذي يعتمد عليه قاطع التداول اللاحق.
- في حال عدم اقتران أوامر البيع والشراء، يُستأنف التداول على أساس السعر الذي أُوقف التداول عنده، ويُستخدم كسعر مرجعي جديد.
- لا يجوز إدخال أوامر بكميات تقل عن الكمية الدنيا.
بدوره، تحدث ممثل «المقاصة» دعيج الصالح عن جلسة الشراء الإجباري، قائلاً «إنها جلسة تداول تعمل كمورد يمكن شركات الوساطة من طلب الأسهم اما المتوقع الإخفاق في تسليمها أو محل الإخفاق الفعلي».
ولفت إلى أن جلسة الشراء الإجباري ستتم بطريق المزاد بعد إغلاق السوق بنصف ساعة (من الساعة 1:10 الى 1:25).
وقال «تتم تسوية الصفقات في جلسة الشراء الإجباري في (T+1)» مشيراً إلى تطبيق عمولات التداول المتبعة في السوق على صفقات لجلسة الشراء الاجباري وتكون على حسب السهم محل التداول».
وأوضح الصالح أن احتساب السعر المرجعي لجلسة الشراء الإجباري يتم بإضافة نسبة 20 في المئة على سعر الإغلاق، منوهاً إلى عدم جواز إدخال أوامر بسعر اقل من السعر المرجعي لجلسة الشراء الإجباري، ولا يجوز ادخال أوامر تتجاوز 20 في المئة أعلى من السعر المرجعي لجلسة الشراء الإجباري.
وقال «يجوز للوسيط إدخال أوامر محددة السعر فقط (limit order)، ويجوز لوكالة المقاصة إدخال أوامر محددة السعر، وأوامر بسعر السوق (limit and market orders)».
وعن تسلسل التعامل مع إخفاقات تسليم الأوراق المالية، أوضح الصالح أن هناك 3 محاولات لتغطية الإخفاق تبدأ من التسوية بـ (T+0) وحتى (T+2) ثم التمديد لمحاولتين عبر المقاصة تبدأ بـ (T+3) وتنتهي بـ (T+4) على ان يكون الإنهاء الإجباري حلاً أخيراً بإجراء تسوية ندية وفقاً لـ (T+5) مع مراعاة تعويض الطرف الذي وقع عليه الضرر في الإخفاق (المشتري).
واستعرض الصالح آليات التأكيد المتأخر لأمين الحفظ، إذ بين أنه يمكن لأمين الحفظ القيام بعملية رفض الالتزام حتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الثاني للتداول (T+2) وبالتالي انتقال الالتزام إلى شركة الوساطة المنفذة للصفقة.
وقال «بإمكان أمين الحفظ الطلب بإعادة الالتزام لعميله، وذلك من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة الثانية والنصف عصراً ليوم التداول (T+2)».
وأشار إلى قيام المقاصة بإخطار شركة الوساطة المعنية بطلب إعادة الالتزام ولشركة الوساطة الحق في قبول أو رفض الطلب (خلال 15 دقيقة بعد استلام الإخطار)، موضحاً أنه في حال قبول شركة الوساطة يتم إعادة الالتزام لعميل أمين الحفظ، وإلا يستمر الالتزام مع شركة الوساطة.