نفى ما تردد عن صدور مرسوم بإلغاء صلاحيات المجلس

خالد مهدي: القانون عظّم اختصاصات «الأعلى للتخطيط» في شأن التخطيط التنموي

1 يناير 1970 05:24 ص

نفى الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ما تردد في شأن إلغاء صلاحيات المجلس، مؤكدا انه لا يوجد الغاء للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بل هناك تعظيم لاختصاصاته بموجب أحكام القانون 7 /‏2016 في شأن التخطيط التنموي.
وقال مهدي، في تصريح صحافي، إن ما تردد عن إلغاء صلاحيات المجلس بمرسوم يصدر في الجريدة الرسمية معلومات مغلوطة جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أنه باستقراء التسلسل التشريعي للإطار القانوني للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية يتضح ان المرسوم 56 /‏1962 قد انشأ مجلس التخطيط وحدد تشكيله وأناط به وضع لائحته الداخلية التي تحدد طريقة أعماله.
أنشئت وزارة التخطيط بموجب المرسوم الصادر في 16 /‏2 /‏1978 وصدر مرسوم تحديد اختصاصات وزارة التخطيط في 7 /‏1 /‏1979. وصدر بتاريخ 9 /‏2 /‏1986 مرسوم بانشاء المجلس الأعلى للتخطيط تنفيذًا لأحكام المرسوم 56 لسنة 1962 بإنشاء مجلس التخطيط، وهي مرحلة شهدت النواة الأولى لمجلس التخطيط. ثم تلتها المرحلة الثانية في طور نشأة مجلس التخطيط بدأت بتاريخ 21 /‏5 /‏1986 بصدور القانون 60 /‏1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، حيث نصت على تشكيل مجلس أعلى للتخطيط في المادة (12) من القانون. وصدور مرسوم بتشكيل هذا المجلس ومدة عضويته وقواعد وإجراءات اجتماعاته ونظام العمل فيه وحددت المادة (13) اختصاصاته.
واضاف مهدي ان القانون 60/‏ 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والمعدل بالمرسوم بالقانون 7/‏ 1987 اناط بوزارة التخطيط ووزير التخطيط والمجلس الأعلى للتخطيط ببعض الاختصاصات المتعلقة بخطة التنمية الشاملة في ضوء الإستراتيجية والأهداف العامة بعيدة المدى للدولة.وبصدور المرسوم رقم (33) لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمعدل بالمرسوم رقم 307 لسنة 2007 بدأت مرحلة جديدة اقتضتها ظروف مرحلة تطور الدولة ومراعاة خططها الإنمائية، تضمنت إنشاء هذا المجلس ليحل محل المجلس الأعلى للتخطيط، وأن تحل الأمانة العامة لهذا المجلس محل وزارة التخطيط في الاختصاصات المقررة وفق القوانين واللوائح فيما عدا ما استثنى فيها بنص خاص وتباشر اختصاصاتها تحت إشراف الوزير المختص الذي يصدر بتحديده مرسوم.
واضاف «أسس المرسوم 33 /‏2004 لتلك المرحلة بالنص على تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء تم تحديدهم ومحافظ البنك المركزي وعدد من الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء. وحدد في مادته الثانية اختصاصات المجلس وأمانته العامة في المادة الثالثة. وفي المادة الرابعة تشكيل لجنة للمتابعة وتقييم الأداء يرأسها رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أو من يكلفه بذلك وعضوية وزير التخطيط ووزير المالية، وتجتمع هذه اللجنة مرة واحده على الأقل كل ثلاثة اشهر وحدد اختصاصاتها. ونصت المادة الخامسة على أن يصدر رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لائحة داخلية له تحدد فيها مواعيد وإجراءات اجتماعاته ونظام العمل فيه واللجان التي يرى تشكيلها».
وختم مهدي بأنّ القول إن المرسوم 64 /‏2018 ألغى صلاحيات المجلس الأعلى للتخطيط يعد في غير محله، برغم الغاء المرسوم 33 /‏2004 وذلك لوجود وضع مغاير ترتب وفقا للقانون 7 /‏2016 والذي وضع آلية معينة لتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، تمت مراعاتها في المراسيم أرقام 213، 225 لسنة 2017 وكذلك المرسوم رقم 64 لسنة 2018.