«هيئة الأسواق» اعتمدت تعديل قواعد «المقاصة»: تنظيم آليات التسليم مقابل الدفع... وإقراض الأسهم لـ «صانع السوق»

1 يناير 1970 12:44 م

تعديلات قريبة على مستند الضمان وشروط جديدة لعضوية التقاص

الشركة تسجل «الإقراض» والعملية ستخصص لتغطية
«البيع عالمكشوف»


اعتمدت هيئة أسواق المال «قواعد الشركة الكويتية للمقاصة التي تواكب المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق على أن تدخل حيز التطبيق بالتزامن مع تدشين تلك المرحلة التي سيصاحبها تقسيم الأسواق، وإعادة توزيع الشركات وفقاً لمعايير فنية».
وتضمنت القواعد المُعدلة وفقاً لما تم اعتماده من قبل مجلس مفوضي أسواق المال، تنظيماً لآليات التسليم مقابل الدفع (DvP) على أن تتضمن خطوات رئيسية، فبعد التأكد من إتمام الصفقة عبر القنوات الخاصة بالتقاص لدى الكويتية للمقاصة تنتقل الجهات المسؤولة إلى التأكد من توافر الكاش مقابل الأسهم.
وفي السياق ذاته، سيكون لزاماً على العميل سداد المبالغ مقابل الأسهم أو توافر الأسهم التي تغطي الكمية المراد تسييلها وفقاً لآليات العرض والطلب، وبعد 3 أيام عمل تتم التسوية، وحال الإخفاق ستلجأ الجهات المسؤولة عبر الوسيط إلى الشراء الإجباري من خلال لوحة تم استحداثها هي (Buy-in Board).
ووفقاً للتعديلات التي طرأت على القواعد (حصلت»الراي»على نسخة منها ومُعظمها جاء ضمن القواعد القديمة) سيكون لزاماً على»المقاصة»والوسيط متابعة التغطية الكاملة لحساب العميل، إذ يمكن ووفقاً للمواد التي تضمنها التعديلات أن تلجأ الجهات المعنية وبعد مرور يومين من محاولة الشراء لتغطية الفارق من الأسهم أن تقبل التسوية النقدية (كاش).
وتُشير التعديلات الى أنه في حال عدم توافر الكاش في حساب العميل فإن الخيار التالي هو تغطيته من خلال ضمان الوسيط المالي (شركة الوساطة) والتي ستكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن متابعة حسابات العملاء، وإن لم تتم تغطية الحساب من خلال ضمان الوسيط، فستنتقل التسوية إلى طبقات الضمان التالية التي أقرتها الجهات الرقابية.
وبات بدهياً أن يتم تعديل مستند الضمان المالي الذي تطبقه المقاصة وفقاً لتفويض من»هيئة الأسواق»ليواكب التعديلات التي جاءت والالتزامات التي باتت على الوسطاء وأمناء الحفظ (أعضاء المقاصة).
ونظمت القواعد المواعيد النهائية لرفض الالتزام من قبل أمين الحفظ إضافة إلى آلية»إعادة الالتزام»ورد الوسيط المالي لذلك الطلب على أن تُخطر المقاصة جميع أمناء الحفظ والوسطاء والبورصة خلال جدول زمني مُحدد.
وتنص القواعد على عضوية في»المقاصة»تتمثل في كل من الوسيط ومدير محفظة الاستثمار وأمين الحفظ وصانع السوق، فيما سيكون لكل فئة من فئات العضوية الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في القواعد المُعتمدة، فيما سيحق لـ»المقاصة» فرض غرامة على الأعضاء عند التأخر في تقديم أي معلومات أو سجلات إلكترونية أو مستندات مطلوبة من الشركة.
ويحق لـ»المقاصة»وفقاً للقواعد إنهاء عضوية العضو حال مخالفة الضوابط، وذلك خلال جدول زمني يمتد الى 30 يوماً من إرسال إشعار رسمي بعد المخالفة، وذلك في واحد او أكثر أو كل الخدمات المتاحة لدى المقاصة.
وعالجت القواعد عملية إقراض الأسهم، والتي ستتم في البداية لصالح صانع السوق المرخص له من قبل»الهيئةط، فيما سيضمن»صانع السوق»أن الاوراق المقترضة محتفظ بها، وحيث كان ذلك ممكنناً يتم تحويلها إلى الحساب الذي ستحدده»المقاصة»، ولا يجوز لصانع السوق أن يقترض الأوراق المالية إلا لتسهيل التسوية الخاصة بعمليات البيع على المكشوف وفقاً لقواعد البورصة مع مراعاة الشروط.
ويتمثل دور»المقاصة» في تسهيل تسجيل صفقة قرض الأوراق المالية وتحويلها من المقرضين إلى المقترضين بناء على تعلميات ووفقاً لإجراءات التشغيل، فيما ستكون هناك أوراق مالية مؤهلة للإقراض بحسب توجيهات هيئة الأسواق في هذا الشأن.