تفعيل قانون المرور الخاص بالتصالح في الحوادث البسيطة

«الداخلية»: أمر الصلح «مجازي» وغرامة 20 ديناراً لحفظ حق الدولة والمتضرر

1 يناير 1970 01:03 م

الريش:
توزيع نماذج دفاتر الصلح على المخافر وخطة التطبيق ستبدأ  من العاصمة

 المتسبب يقوم بسداد غرامة 20 ديناراً عن طريق «كي نت» داخل المخفر مع إقراره بالخطأ

 الملا:
تسجيل الحادث بأقرب مخفر لمكان وقوعه  وأمر الصلح يمنع  الدعوى القضائية


نظم الاتحاد الكويتي للتأمين ورشة عمل شاركت بها ادارة التحقيقات في وزارة الداخلية ومسؤول شركات التأمين في الكويت، للاطلاع على آلية تطبيق وزارة الداخلية لامر الصلح الحوادث المرورية البسيطة صباح امس في غرفة التجارة والصناعة.
وقال الامين العام للاتحاد الكويتي للتأمين عادل الرميح، ان الاتحاد وشركات التأمين مع تطبيق القانون للتسهيل على أصحاب الحوادث في تعويض خسائرهم في الحوادث البسيطة مع التأكيد على مصلحة شركات التأمين وحفظ حقوقهم بصفتهم شركات ربحية لديها التزامات واموال مساهمين مطلوب المحافظة عليها.
بدوره، اكد نائب المدير العام لشؤون إدارات التحقيق جمال الريش، ان وزارة الداخلية بصدد تفعيل تضيق القانون رقم 52 لسنة 2001 بتعديل بعض احكام قانون المرور بشأن الحوادث المرورية البسيطة في الحالات التي يقر الشخص المتسبب فيها بتحمله مسؤولية وقوع الحادث نتيجة مخالفة المرورية البسيطة، ومن ثم سداده التزامه المالية في المخفر وحصوله على شهادة امر صلح يقوم بتسليمها الى المتضرر، وفق آلية عمل ونماذج دفاتر الصلح سيتم توزيعها على المخافر، موجهة لشركات التأمين للحصول على التعويض المالي بالاتفاق مع الشركة.
واوضح الريش ان المادة المقرر تفعيلها موجودة في قانون المرور منذ 1976، وقد رأت الوزارة تفعيلها بعد ملاحظة بطء الاجراءات في المحاكم، واضاف ان الوزارة لم تطلب اصدار قرار او قانون او مرسوم بل هو تفعيل لمادة في قانون المرور، موضحا ان «دفع مبلغ 20 ديناراً في امر الصح، هو لحفظ الحق العام للدولة وحق المتضرر لاثبات حقه بوجود خطأ ادى الى الحادث، وباعتراف المتسبب»، لافتا الى ان «امر الصلح مجازي وليس اجبارياً ومن حق المحقق ان يرفض اجراء امر صلح حتى ولو بموافقة الطرفين، اذا رأى ان هناك مخالفة ادت الى الحادث مثل السرعة الزائدة او تجاوز الاشارة الحمراء او تحت تأثر مخدر او عدم حمل رخصة القيادة».
بدوره، قدم المدعي العام في ادارة تحقيق العاصمة محمد الملا، شرحا وافيا عن آلية تطبيق قرار امر الصلح والنماذج المعتمدة وكيفية املائها والاختام والطوابع والصور التي برفقتها لتأمين حق شركات التأمين.
وقال الملا «متى ما اعترف المتسبب بذنبه فهو المسؤول عن الحادث، وبالتالي لا يمكن عقد امر الصلح ما لم يعترف المخطئ بخطئه، والا ترسل للمحكمة»، لافتا ان «امر الصلح يمنع الدعوى القضائية ولا يحال للمحكمة، بالاضافة إلى انه لا يمكن الاعتراض على امر الصلح، لانها مخالفة مباشرة».
 وأضاف أن «الداخلية تستعد من خلال عقد دورات لضباط امن لتدريبهم على كيفية التعامل مع الحوادث البسيطة في المخافر، بحيث يستطيع طرفا الحادث الذهاب لاقرب مخفر لمكان الحادث واخذ امر الصلح».

إشادة بـ«الراي» من شركات التأمين

أيد مجموعة من مسؤولي شركات التأمين في الكويت تطبيق القانون والمساهمة في رفع المعاناة عن المتضررين من الحوادث البسيطة، مشيدين بـ«الراي» التي وضعت النقاط على الحروف في تحقيقها أول أمس، مؤيدين ما جاء فيه  من ضرورة تحميل المتسبب 50 في المئة من قيمة التعويض، للحد من التلاعب وتقليل الحوادث ورفع تعرفة وثيقة التأمين ضد الغير الى 30 ديناراً، والتزام شركات وسطاء التأمين بعمولة 10 في المئة، التي تأخذها من شركات التأمين، حتى لا تعجز الشركات عن الالتزام بتنفيذ عقودها وتعويض عملائها.