قضت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار ابراهيم العبيد وأمين السر محمد بوعباس، بحبس وافد سوري 15 سنة مع الشغل والنفاذ، وتأييد حبس 6 آخرين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة الانضمام الى «داعش» وتمويل الارهاب في حين قررت المحكمة وقف نظر الدعوى ضد المتهمين الخامس والسادس لحين الفصل في المعارضة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، من الأول حتى الخامس، أنهم اشتركوا ودعوا للانضمام الى جماعة محظورة تنظيم الدولة الاسلامية بالعراق والشام «داعش» والتي تنتهج الفكر المتطرف التكفيري المناهض لسلطات الدولة، والداعي الى عصيانها بغية هدم نظمها الاساسية والانتفاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
فيما أسندت للمتهمين السادس والسابع، أنهما اشتركا في جماعة محظورة «داعش» التي تنتهج الفكر المتطرف التكفيري المناهض لسلطات الدولة والداعي الى عصيانها بغية هدم نظمها الاساسية والانتفاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد. وللمتهمين جميعاً ما عدا المتهمين الخامس والثامن، أنهم ارتكبوا جريمة تمويل الارهاب بقيامهم بصورة مباشرة بارادتهم وبشكل غير مشروع بجمع الأموال وتقديمها بنية استخدامها لارتكاب اعمال ارهابية بارسالها الى «داعش» المحظور بسورية وعلمهم باستخدامها من قبل هذا التنظيم لتلك الاعمال ولصالحها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت للمتهم الخامس أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة تمويل الارهاب محل التهمة الثالثة، بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات المتهم السابع الذي اعانه في ارتكابها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. أما المتهم الثامن فوجهت له أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم السادس في ارتكاب جريمة تمويل الارهاب محل التهمة الثالثة بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات المتهم السابع الذي اعانه في ارتكابها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابية للمتهمين جميعاً أنهم قاموا بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة اجنبية سورية، بأن اشترك المتهمون من الأول حتى الخامس ودعوا للانضمام الى «داعش» الذي يهدف لمحاربة هذه الدولة واشترك معهم المتهمان السادس والسابع في هذا التنظيم ايضاً، كما امده وشارك في امداده بالأموال المتهمون جميعاً، وكان من شأن ذلك تعريض دولة الكويت لخطر العلاقات السياسية مع هذه الدولة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت للمتهم الثالث ايضاً أنه حاز ذخائر مما تستعمل في الاسلحة النارية التي لا يجوز حيازتها او احرازها، وللمتهم الاول أنه أساء عمداً استعمال إحدى وسائل الاتصالات الهاتفية هاتف نقال في ارتكاب الجريمة محل التهمة الثالثة، وللمتهم السابع أنه لم يفصح للادارة العامة للجمارك عما بحوزته من عملات 100 ألف يورو، حال مغادرته الكويت عبر مطار الكويت الدولي.