رئيس «الاستئنافية» يحصل على 25 ديناراً فقط

تعديل مكافأة لجان مراقبي الحسابات ... سيرة وانفتحت في «التجارة»

1 يناير 1970 06:32 م

اللجنة ترى أن عملها يأتي ضمن درجات التقاضي

الوزارة لا تملك قرار التعديل ... سلم الاستحقاقات بيد «الخدمة المدنية»

تلقّت وزارة التجارة والصناعة في الآونة الأخيرة ما يشبه «العتب» على تدني المكافأة التي تصرفها الوزارة لأعضاء لجان مدققي الحسابات، وتحديداً الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات، علماً أنها تقارب 25 ديناراً مقابل كل جلسة.
لكن سرعان ما تحوّل هذا العتب، إلى نقاش موسّع تحت عنوان «كتابنا وكتابكم»، حول المبالغ المالية المستحقة التي يفترض أن يحصل عليها أعضاء اللجنة، خصوصاً رئيسها، الذي يشغل منصب مستشار في وزارة العدل، مقابل الفصل في التظلمات المرفوعة إليها.
وفي هذا الخصوص، برزت مقترحات بضرورة تعديل الوزارة المقابل المادي، تحديداً لرئيس اللجنة، على أن يكون ذلك يما يوزاي 30 في المئة من أساس راتبه الذي يحصل عليه من عمله الرئيس.
إلا أن هذا المطلب يصطدم بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7 /2008)، الذي حدّد لأعضاء هذه اللجان مكافأة مالية بواقع الفئة الأولى، من خلال سقف مالي محدد لكل جلسة، وبإجمالي لا يتعدى نحو 250 ديناراً في الشهر، مهما بلغ عدد الاجتماعات المنعقدة.
وتتألف لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات برئاسة مستشار، وعضوية اثنين من المدققين، علاوة على أمين للسر، لا يكون له صوت معدود في المداولات، وتباشر اللجنة عملها بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور كامل أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات.
وتبرز الحاجة بين أعضاء اللجنة الاسئتنافية الخاصة بمراقبي الحسابات إلى مسألة تعديل مستحقاتهم المالية، على اعتبار أن عملهم يدرج ضمن درجات التقاضي، والشاهد في أن اللجنة يترأسها مستشار في وزارة العدل، على اساس أن دور اللجنة يتمثل في الفصل بالطعون المقدمة بعين قضائية، ومن ثم يتعين أن يعاملوا مالياً وفقا لدرجتهم الوظيفية، والدور القضائي المبذول، وليس وفقاً لقرار تنظيم عمل اللجان ذات طبيعة العمل الاعتيادية.
من ناحيتها ترى «التجارة» أن المكافأة المالية الشهرية المقررة لرئيس اللجنة، ولكل عضو من أعضائها محددة من مجلس إدارة الخدمة المدنية، ولا تستطيع تعديل سلمها، على أساس أنها محددة بأسقف مالية بعينها لعمل الفرق واللجان التي تشكلها الوزارات، وأكدت ألا يزيد حدها الأقصى على 250 ديناراً شهريا لكل من فرق عمل الوزارات.
وتشير مصادر مسؤولة إلى أن مجلس الخدمة المدنية دعا وزارات الدولة عند الصرف إلى مراعاة حدود الاعتمادات المالية المعتمدة لعضويات اللجان والفرق، على أن يحدد رئيس الفريق قيمة المكافأة المستحقة لمن يقدمون العون الفني والإداري والخدمي للفريق، ويستنزل عددهم من الحد الأقصى لعدد الأعضاء، ويعتمد الرئيس الإداري الأعلى قيمة هذه المكافأة.
وأضافت أن أي تعديل على سلم المكافآت يحتاج إلى أن يكون مدفوعاً بتعديل في قرار «الخدمة المدنية» وليس من قبل الوزارة، وحتى ذلك الوقت لا تستطيع «التجارة» اعتماد أي تغيير في مبلغ المكافأة المقررة، يستقيم مع المطالبات المقترحة أو يقارب عليها.
وتلفت إلى أن أعضاء هذه اللجنة وغيرها من لجان التدقيق المشكلة من قبل الوزارة على دراية مسبقة بالمبالغ التي يمكن أن يحصلوا عليها مقابل عضويتهم، وكان من الأحرى إن كان لديهم أي اعتراض على بند المكافأة الاعتذار عن المشاركة عندما عرضت عليهم.
 في الوقت نفسه، أكدت الوزارة في مناقشاتها المفتوحة مع الأعضاء الدافعين باتجاه رفع قيمة مكافأة أعضاء لجنة التدقيق الاستئنافية وغيرها من لجان التدقيق الأخرى، أنها لا تمانع من حيث المبدأ التفاهم مع أي جهة معنية حول تحسين قيم هذه المكافآت، بما ينسجم مع الجهد المبذول من الأعضاء ويتوافق مع القرارات المنظمة.
ويبدو أن هذه النقاشات التي أطلقتها لجنة التدقيق الاستئنافية حول تعديل قيم مكافأة أعضائها، فتحت شهية أعضاء لجان التدقيق الأخرى التي تشكّلها الوزارة بعضويات من خارجها، والذين لا يخفون تململهم من ضعف المبالغ التي يحصلون عليها مقابل عضويتهم في هذه اللجان.
ويدافع هؤلاء عن موقفهم بأكثر من اعتبار، أولاً، أنهم يبذلون جهداً واسعاً في دراسة الشكاوى التي تعرض عليهم، حتى القرارات التي يتوصلون إليها تتطلب خبرة واسعة تستحق أكثر بكثير من القيمة التي يحصلون عليها في الوقت الحالي، مقابل دورهم في هذه اللجان.
علاوة على ذلك، يرى بعض المدققين أن المشاركة في عضوية لجان التدقيق المشكلة من قبل الوزارة لها كلفة اجتماعية، حيث تتسبب العديد من القرارات في إيقاع عقوبات على بعض المراقبين المخالفين، ما يثير في كثير من الأحيان غضب الطرف المشكو في حقه، وهذا سبب إضافي لأهمية إعادة النظر في تقدير القيمة المالية الممنوحة مقابل عضوية المدققين أكثر في مثل هذه اللجان.
وحتى يتم البت في مطلب زيادة مكافآت أعضاء لجنة التدقيق الاستئنافية وغيرها من لجان التدقيق على مبدأ المساواة، تظل جميع الاحتمالات مفتوحة بالنسبة لكل الأطراف، خصوصاً في ما يتعلق بأعضاء اللجنة في حال تم رفض مطلبهم، خصوصاً وان الوزارة لا تملك خيارات كافية للاستجابة إليهم.