«التجارة»: آلية جديدة لمنح تراخيص التنزيلات
1 يناير 1970
08:21 م
أعلن الأمين العام للجنة الفنية لحماية المستهلك، منصور النزهان، أنه سيتم وضع ضوابط وآلية جديدة لمنح تراخيص التخفيضات والتنزيلات، تيسر على المحلات والشركات التجارية والجمعيات التعاونية الحصول على تراخيص التخفيضات والعروض، وتحفظ للمستهلكين حقهم بالحصول على تخفيضات جادة لسد حاجاتهم الشرائية وحصولهم على الخدمات التجارية.
وأوضح النزهان أن المادة 31 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 27 لسنة 2015، الخاصة بقانون حماية المستهلك رقم 39 لسنة 2014، اشترطت للحصول على ترخيص تخفيضات أو تنزيلات أو عروض، بأن يتقدم صاحب المحل بطلب للوزارة قبل شهر يشمل سعر البيع أثناء التخفيضات أو التنزيلات وقيمة التكلفة للسلعة المشمولة بالعرض والنوع والعلامة التجارية لها.
وأفاد النزهان أن القانون ولائحته وضعا التزامات على المحل الذي حصل على ترخيص تخفيض أو عرض، بالالتزام به وعدم التعديل أو الشطب أو الإضافة على كشوف السلع وأسعارها التي قامت الوزارة بدراستها واعتمادها للبيع بفترة التخفيضات والتنزيلات أو العروض، والالتزام بالفترة المحددة بموافقة الوزارة، والالتزام بوضع بطاقة السعر على كل سلعة مشمولة بالتنزيلات.
وأشار إلى أنه بالنسبة للسلع التي لا يشملها العرض أو التخفيضات، فعلى المحل وضعها بمكان مخصص ويذكر بأنها غير مشمولة بالتنزيلات، حتى لا يتم إيهام أو غش المستهلك بالبضائع المشمولة بالتخفيضات، كما اشترط القانون أن تكون إعلانات التخفيضات مذكورة باللغة العربية خالية من الإيهام والتضليل والعبارات المخلة بالآداب، وأنه لا يجوز نهائياً رفع سعر السلعة، والالتزام بأن يكون السعر أثناء التنزيلات الأقل خلال شهر قبلها.