ردت على النائب راكان النصف بأن حجية الأحكام الصادرة لا تخصها

«التأمينات»: لا سند لرد اشتراكات دعم العمالة المستحقة

1 يناير 1970 05:06 م
المؤسسة تدفع بأنها مستحقات عمالية وليس تأمينية وصاحب العمل ملتزم بأدائها
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات أنه بالنسبة للمطالبات بردها الاشتراكات التي سددت على أساس مبالغ دعم العمالة الوطنية، فإنه لا يوجد سند لردها للاشتراكات المستحقة، وأنه لا توجد ثمة إجراءات يتعين على «التأمينات» اتخاذها.

وبررت «التأمينات» موقفها بأن شمول هذه المبالغ بالتغطية التأمينية له سنده الصحيح، من أنظمة التأمينات الاجتماعية، ولم تصدر أي أحكام في مواجهة المؤسسة بخلاف ذلك، بل وعلى العكس من ذلك فإن الأحكام الصادرة في هذا الشأن حتى تاريخه كانت لصالحها.

وأشارت إلى أن حجية الأحكام الصادرة في هذا الخصوص تقتصر على أطرافها وهم العمال وأصحاب الأعمال، وعلى موضوعها وهو المستحقات العمالية، ولا تمتد إلى المؤسسة والالتزامات والمستحقات التأمينية.

رد «التأمينات» في هذا الخصوص جاء على سؤال للنائب ركان النصف الذي قال إنه «لما كانت محكمة التمييز قد أصدرت حكماً يقضي بعدم احتساب المبالغ التي تمنح من الدولة كدعم للعمالة الوطنية من المبالغ التي تدخل ضمن مكافأة نهاية الخدمة، الأمر الذي يترتب عليه عدم أحقية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في خصم اشتراك على هذه المبالغ ومن ثم أحقية أرباب العمل والعمال باسترجاع كل الأقساط التي دفعت لـ «التأمينات».

هذا وكان النصف طالب «التأمينات» تزويده بالآتي:

• الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لتنفيذ حكم محكمة التمييز الخاص بعدم أحقيتها في خصم اشتراك مكافأة نهاية الخدمة.

• ما إذا تم رد جميع المبالغ التي خصمت دون وجه حق من قبل المؤسسة، إذا كانت الإجابة بالنفي متى سوف ترد تلك المبالغ؟

من ناحيتها، أوضحت «التأمينات» أن الأحكام الصادرة باستبعاد مبالغ دعم العمالة الوطنية من مفهوم الأجر وردت في مواجهة أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي، في شأن كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة التي يلتزمون بها وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

وبينت أنه لم ترد في مواجهة «التأمينات»، ولم تتعرض لأحقيتها في خصم الاشتراكات عن مبالغ دعم العمالة الوطنية وحساب الحقوق التأمينية المقررة وفقاً لأنظمتها، وهي لذلك لا تعتبر حجة في مواجهتها، حيث لم تكن المؤسسة طرفاً في المنازعات الصادرة.

وأشارت إلى أن موضوعها هو مستحقات عمالية وليس تأمينية، وسببها هو التزام صاحب العمل بأدائها وليس المؤسسة بذلك، ومن ثم فأنه وعملاً بمبدأ نسبية أثر الأحكام القضائية فإن حجيتها تقتصر على أطرافها في حدود موضوعها ومنطوقها، وذلك وفقاً لما تقضي به المادة (53) من المرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 في شأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية التي تقضي بأن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة.

ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وبما مؤداه أن الحجية النسبية للأحكام تقتضي وحدة الخصوم والمحل والسبب، فإذا لم تتحقق هذه الوحدة في هذه العناصر تفقد حجيتها، أما إذا تحقق ذلك فإن حجية الحكم تكون قاصرة على أطراف النزاع وفي حدود موضوعه ومنطوقه، ولا يفيد منه أو يضار به سواهم.

وعززت «التأمينات» رأيها بالحكم الصادر بتاريخ ( 6 ديسمبر 2007 في الطعن بالتمييز رقم 747 /‏2005 تجاري والحكم الصادر بتاريخ 11 يونيو 1968 بالنقض رقم 326 لسنة 34 ق مدني والحكم الصادر بتاريخ 9 يونيو 1976 بالنقض رقم 89 لسنة 41 ق).

وأضافت أنه لما كانت الأحكام المشار إليها وعلى نحو ما سبق بيانه حجيتها تقتصر على أطرافها وهم العمال وأصحاب الأعمال، وعلى موضوعها وهو المستحقات العمالية، ولا تمتد إلى المؤسسة والالتزامات والمستحقات التأمينية، فإنه لا توجد ثمة إجراءات يتعين على «التأمينات» اتخاذها في ضوء ذلك.

وبينت انه بالنسبة لرد الاشتراكات التي سددت على أساس مبالغ دعم العمالة الوطنية فإنه لما كان شمول هذه المبالغ بالتغطية التأمينية له سنده الصحيح، من أنظمة التأمينات الاجتماعية، ولم تصدر أي أحكام في مواجهة المؤسسة بخلاف ذلك بل وعلى العكس من ذلك فإن الأحكام الصادرة في هذا الشأن حتى تاريخه كانت لصالحها، فإنه لا يوجد سند لردها للاشتراكات المستحقة.