«التأمينات»: لا مدة محددة لانقضاء المسؤولية المدنية على الرجعان

1 يناير 1970 03:29 م
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه «لا توجد مدة محددة لانقضاء المسؤولية المدنية على مدير عام المؤسسة السابق فهد الرجعان»، مبينة «أنه والمتهم الثاني في قضية اختلاس أموال المؤسسة ألحقا ضرراً جسيماً بأموال المؤسسة، نتيجة الإهمال والتفريط في أداء الوظيفة».

وبيّنت «التأمينات» أنه «حسب المعلومات المتوافرة لديها، لا يوجد حكم صادر باختلاس الرجعان والموظف الآخر لأموال المؤسسة، وأن حكم الاستئناف الذي صدر في مواجهتهما هو إلحاق ضرر جسيم بهذه الأموال نتيجة الإهمال والتفريط في أداء الوظيفة، وبالإخلال بواجباتهما وإساءة استعمال السلطة، وما ترتب على ذلك من أضرار بالأوضاع المالية والاقتصادية، على النحو المجرم بالمادة (14) من القانون رقم (1) لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة».

وأفادت المؤسسة رداً على سؤال النائب شعيب المويزري حول الإجراءات القانونية التي اتخذتها ضد الرجعان والمتهم الثاني في ما يتعلق بالشق المدني في قضية اختلاس أموال المؤسسة، أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، في شأن مدير عام المؤسسة السابق «انتهى إلى وقف استئناف النيابة العامة حتى ينقضي ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة، أو حتى يتم الفصل في المعارضة التي تكون قد رفعت عنه».

وأشارت إلى أنه «سبق لها توكيل (الفتوى والتشريع) في تمثيلها ومباشرة كل الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة للادعاء والمطالبة بالحقوق المدنية باسمها أمام المحاكم المختصة»

وأوضحت «التأمينات» أنه في ما يتعلق بالمدة التي يتعين اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالشق المدني فإن المادة (253) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 تنص على الآتي: «تسقط دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع بمضي 3 سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع أي المدتين تنقضيان أولاً».

وأضافت أنه«إذا كانت دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى قد انقضت».

وأشارت إلى أنه «وفقاً للمادة (21 مكرراً) من القانون رقم (1) لسنة 1980 في شأن حماية الأموال العامة المضافة بالقانون برقم (31) لسنة 2004، لا تنقضي الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة، ولا تسري عليها مدة سقوط الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها المبينة في المادتين (4) و(6) من قانون الجزاء».

وأوضحت أن «موضوع قضية الرجعان يندرج ضمن الجريمة المنصوص عليها في المادة (14) من القانون رقم (1) لسنة 1980، ولذلك لا توجد مدة محددة لانقضاء المسؤولية المدنية».